734 [ ص: 86 ] 101 - باب: القراءة في العشاء بالسجدة
768 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16043التيمي، عن nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع قال: صليت مع nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=650726العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت [الانشقاق: 1] فسجد، فقلت ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. [انظر: 766 - مسلم: 578 - فتح: 2 \ 250]
ذكر فيه حديث أبي رافع السالف، وهو حجة لنا في السجود في المفصل، وأجاز القراءة بها في العشاء وسائر المكتوبات من يراه.
واختلفت الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك، ففي "المدونة": كره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك للإمام أن يتعمد قراءة سورة فيها سجدة، لئلا يخلط على الناس، فإن قرأها فليسجد، وأكره أن يتعمدها الفذ .
وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أنه إذا كان مع الإمام قليل من الناس لا يخاف أن يخلط عليهم فلا بأس بذلك .
وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أنه قال: لا بأس أن يقرأ الإمام بالسجدة في الفريضة ، ولا يكره عندنا قراءتها للإمام سرية كانت الصلاة أو جهرية، ويسجد متى قرأها ، وقد عرفت مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يكره في السرية دون الجهرية .
قال الروياني -من أصحابنا- في "بحره": وعلى مذهبنا يستحب [ ص: 87 ] تأخير السجود حتى يسلم لئلا يهوش على الناس .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في "مستدركه" وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. قال: وهو سنة صحيحة (عزيزة) أن الإمام يسجد فيما يسر بالقراءة مثل سجوده فيما يعلن .