التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
734 [ ص: 86 ] 101 - باب: القراءة في العشاء بالسجدة

768 - حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثني التيمي، عن بكر، عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت [الانشقاق: 1] فسجد، فقلت ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. [انظر: 766 - مسلم: 578 - فتح: 2 \ 250]


ذكر فيه حديث أبي رافع السالف، وهو حجة لنا في السجود في المفصل، وأجاز القراءة بها في العشاء وسائر المكتوبات من يراه.

واختلفت الرواية عن مالك في ذلك، ففي "المدونة": كره مالك للإمام أن يتعمد قراءة سورة فيها سجدة، لئلا يخلط على الناس، فإن قرأها فليسجد، وأكره أن يتعمدها الفذ .

وروى عنه أشهب أنه إذا كان مع الإمام قليل من الناس لا يخاف أن يخلط عليهم فلا بأس بذلك .

وروى عنه ابن وهب أنه قال: لا بأس أن يقرأ الإمام بالسجدة في الفريضة ، ولا يكره عندنا قراءتها للإمام سرية كانت الصلاة أو جهرية، ويسجد متى قرأها ، وقد عرفت مذهب مالك فيه .

وقال أبو حنيفة: يكره في السرية دون الجهرية .

قال الروياني -من أصحابنا- في "بحره": وعلى مذهبنا يستحب [ ص: 87 ] تأخير السجود حتى يسلم لئلا يهوش على الناس .

قلت: فيه نظر؛ لأن في "سنن أبي داود" من حديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع، فرأينا أتى قرأ تنزيل السجدة .

ورواه الحاكم في "مستدركه" وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. قال: وهو سنة صحيحة (عزيزة) أن الإمام يسجد فيما يسر بالقراءة مثل سجوده فيما يعلن .

التالي السابق


الخدمات العلمية