738 772 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=650730في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. nindex.php?page=showalam&ids=17080 [مسلم: 396 - فتح: 2 \ 251]
كذا أخرجه معلقا، وكذا علقه في باب: الجهر بقراءة الصبح بعده، وسيأتي مسندا غير مرة في الحج ، وأن الصلاة كانت الصبح.
وهذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من هذا الوجه، ولفظه في آخره: فقال له رجل: إن لم أزد على أم القرآن [فقال] : إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك . وفي أوله: لا صلاة إلا بقراءة . ولما ذكره عبد الحق في "جمعه" وعزاه إلى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال: لم يخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث الموقوف.
وقد علمت أنه فيه كما سقناه لك. وفي "الأوسط" nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني في كل صلاة قراءة، ولو بفاتحة الكتاب . وتتبع ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني. وقال:
[ ص: 92 ] الصواب من قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وهو محفوظ عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة على الصواب .
قال الحافظ أبو مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد [الله] الدمشقي في كتابه "الرد على nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني" في كتاب "التتبع": لعل الوهم فيه من nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أو من ابن نمير، أو من nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة ، وأما أن نلزم nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فيه بالوهم من بينهم فلا، حتى يوجد من غيره حديث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن ابن نمير على الصواب، فحينئذ يلزمه الوهم وإلا فلا .
و (أجزات) رويناه بغير همز. قال تعالى: لا تجزي نفس عن نفس شيئا [البقرة: من الآية 48] وأجزات لغة بني تميم، أجزيت عني، أي: قضيت، وقال أبو سليمان: جزى وأجزى مثل وفى وأوفى، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13441ابن قرقول: أجزيت عنك عند nindex.php?page=showalam&ids=14933القابسي، وعند غيره: أجزأتك.
أما حكم الباب: فالإجماع قائم على أن أطول الصلوات قراءة صلاة الفجر، وبعدها الظهر، واقتصر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه على حديث nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة وذكر في الباب بعده أنه - عليه السلام - قرأ قل أوحي [الجن: من الآية 1].
وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة قراءته - عليه السلام - بقاف، قال: وكانت قراءته بعد تخفيفا .
[ ص: 93 ] وفيه من حديث قطبة بن مالك بـ والنخل باسقات لها طلع نضيد [ق: 10]، وفيه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث: القراءة بـ فلا أقسم بالخنس [التكوير: 15] وفيه: أمر بالمعوذتين، صححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم على شرط الشيخين .
و إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما رواه أبو داود بإسناد صحيح .
وفي "الأوسط": قراءته بـ يس ، وعنده أيضا بالواقعة ونحوها من السور . صحح هذا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم.
[ ص: 94 ] واختلفت الآثار عن الصحابة في ذلك أيضا فقرأ nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق فيها [بالبقرة] في الركعتين، وعمر بيونس وهود، وعثمان بيوسف والكهف، وعلي بالأنبياء، وعبد الله بسورتين أخراهما: بنو إسرائيل، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بالنساء، وعبيدة بالرحمن ونحوها، وإبراهيم بـ يس وأشباهها، وعمر بن عبد العزيز بسورتين من طوال المفصل، وغير ذلك . وهذا كله باختلاف الأحوال، والتخفيف لا شك في مطلوبيته.