وهذا التعليق أسنده nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في "صحيحه"، وقال: بمكة شرفها الله تعالى . وعند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود: الشك من محمد بن عباد بن جعفر ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه: فلما بلغ ذكر عيسى وأمه أخذته سعلة -أو قال: شهقة- وفي رواية: شرقة ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني: يوم الفتح.
و (السعلة) -بفتح السين- كما قيده النووي في "شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم"، وقال ابن التين: بفتح السين كذا رويناه، وروي بضمها.
وفيه: جواز قطع القراءة، والقراءة ببعض السور، ولا خلاف في جوازه ولا كراهة فيه إن كان القطع لعذر، وكذا لغير عذر، لكنه خلاف الأولى، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رواية عنه، والمشهور عنه: كراهته ، وهو رواية عند الحنفية، والصحيح: موافقتنا .
وهذا الحديث وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في إسناده: nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن [ ص: 103 ] العاصي، وصوابه: عبد الله بن عمرو المخزومي، كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "تاريخه" nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم، وخلائق ، وعبد الله بن السائب هذا هو عبد الله بن السائب بن أبي السائب صيفي بن عابد المخزومي قارئ مكة، له صحبة، مات قبل ابن الزبير، وأسلم عام الفتح وكان شريك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=695800 "نعم الشريك كنت؛ لا تداري ولا تماري" أو "لا تشاري ولا تماري" .
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وقرأ nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الركعة الأولى بمائة وعشرين آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني.
وهذا التعليق ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه": عن nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى، عن nindex.php?page=showalam&ids=13999الجريري، عن nindex.php?page=showalam&ids=17366أبي العلاء، عن أبي رافع قال: كان عمر يقرأ في الصبح بمائة من البقرة، ويتبعها بسورة من المثاني أو من صدور المفصل، ويقرأ بمائة من آل عمران، ويتبعها بسورة من المثاني أو من صدور المفصل .
وسميت المثاني؛ لكونها قصرت عن المئين، وتزيد على المفصل، كأن المئين جعلت مبادئ، والتي تليها مثاني، ثم المفصل، وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وطلحة بن مصرف: المئون إحدى عشرة سورة، والمثاني عشرون سورة. وفي "المحكم": المثاني من القرآن ما يثنى مرة بعد [ ص: 104 ] مرة. وقيل: فاتحة الكتاب. وقيل: سور أولها البقرة، وآخرها براءة.
وقيل: القرآن العظيم كله . وعند الأزهري: سمي القرآن العظيم كله مثاني؛ لأن القصص والأمثال ثنيت فيه .
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وقرأ nindex.php?page=showalam&ids=13669الأحنف بالكهف في الأولى، وفي الثانية بيونس أو بيوسف، وذكر أنه صلى مع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الصبح بهما.
وهذا الأثر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في "مستخرجه": عن مخلد بن جعفر، ثنا جعفر الفريابي، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن بديل، عن عبد الله ابن شقيق قال: صلى بنا nindex.php?page=showalam&ids=13669الأحنف بن قيس الغداة فقرأ في الركعة الأولى بالكهف، وفي الثانية بيونس، وزعم أنه صلى خلف nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقرأ في الأولى بالكهف، وفي الثانية بيونس، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر، عن الزبير بن الخريت، عن عبد الله بن قيس، عن nindex.php?page=showalam&ids=13669الأحنف قال: صليت خلف nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الغداة فقرأ بيونس، وهود ونحوهما ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قرأ في الفجر بالكهف .
ترتيب السور من ترتيبه - صلى الله عليه وسلم -، أو من اجتهاد المسلمين؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=12605ابن الباقلاني: الثاني أصح القولين مع احتمالهما ، وتأولوا النهي عن [ ص: 106 ] قراءة القرآن منكوسا على من يقرأ من آخر السورة إلى أولها، وأما ترتيب الآيات فلا خلاف أنه توقيف من الله على ما هي عليه الآن في المصحف.
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وقرأ nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال، وفي الثاني بسورة من المفصل. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة فيمن يقرأ بسورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين: كل كتاب الله.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة هو موضع الاستشهاد على القراءة بالخواتيم، فيقرأ في الثانية النصف الثاني منها، وقد سلف قريبا قراءته - صلى الله عليه وسلم - في الصبح: إذا زلزلت [الزلزلة: 1] في الركعتين كلتيهما، وكذا قراءته الأعراف فيهما، وعن أبي بكر أنه قرأ بالبقرة في الفجر في الركعتين ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قرأ بآل عمران في الركعتين الأوليين من العشاء قطعها فيهما، ونحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وعطاء، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا بدأ بسورة، وختم بأخرى لا شيء عليه، وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال يقرأ من غير سورة ، وسلف حديث السعلة، وقرأ nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي، عن عبيد الله فذكره مختصرا، والقصة مسندة في الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وأنه كان يختم بـ قل هو الله أحد كما ستعلمه في باب: الاعتصام إن شاء الله تعالى. وذكر أبو موسى في "الصحابة" أن هذا الرجل اسمه: كلثوم بن الهدم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12996ابن بشكوال في "مبهماته" هو: nindex.php?page=showalam&ids=361قتادة بن النعمان الظفري .
[ ص: 108 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: رواه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، عن ثابت، عن حبيب بن سبيعة عن الحارث مرسلا، قال أبو الحسن: nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة أشبه بالصواب . يعني: من حديث عبيد الله، ومبارك.
واختلف العلماء في جمع السورتين في كل ركعة، فأجاز ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وكان يقرأ بثلاث سور في ركعة ، وقرأ nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان، nindex.php?page=showalam&ids=155وتميم الداري القرآن كله في ركعة ، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يقرأ سورتين في ركعة أو سورة في ركعتين من المكتوبة .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: كره أبو جعفر أن يقرن بين سورتين في ركعة، وزيد بن خالد الجهني، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأبو عبد الرحمن السلمي، nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا بأس أن يقرأ سورتين وثلاثا في ركعة، وسورة أحب إلينا، ولا يقرأ بسورة في ركعتين، فإن فعل أجزأه، وقال مرة: لا بأس [ ص: 109 ] به، وما هو من الشأن ، وأجاز ذلك كله الكوفيون ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=14355الربيع بن خثيم، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وعطاء ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: كل سورة حظها من الركوع والسجود. وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال: إن الله فصل القرآن؛ لتعطى كل سورة حظها من الركوع والسجود، ولو شاء لأنزله جملة واحدة .
والقول الأول أشبه بالصواب لحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الآتي .
ثم ساق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة، سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16115أبا وائل قال: جاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة. فقال هذا كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرن بينهن، فذكر عشرين سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة.
وفي رواية له: فقال رجل من القوم: قرأت البارحة المفصل كله. فقال عبد الله: هذا كهذ الشعر، لقد سمعت القرائن التي كان يقرؤهن [ ص: 111 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ثماني عشرة من المفصل، وسورتين من آل (حم).
وفي رواية له: اثنتين في كل ركعة، عشرين سورة في عشر ركعات، وفي أخرى: عشرون سورة من المفصل في تأليف عبد الله ، وفي بعض طرق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كما ستعلمه: عشرون سورة من أول المفصل -على تأليف nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود- آخرهن من الحواميم: الدخان، وعم يتساءلون ، وفي أخرى له: ثماني عشرة سورة من المفصل، وسورتين من آل (حم) .
وقد جاء بيان هذه السور في "سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود": الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، وهل أتى ولا أقسم في ركعة، وعم يتساءلون والمرسلات في ركعة والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة، وزاد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي: والمدثر والمزمل في ركعة .
إذا تقرر ذلك، فالكلام عليه من أوجه:
أحدها:
المفصل فيه أقوال عشرة أشهرها: من الحجرات، وأبعد من قال: المراد به القرآن كله؛ لأنه مفصل .
[ ص: 112 ] والهذ: بالذال المعجمة: السرعة وشدة الاستعجال في القراءة، وقوله: (هذا): هو بتشديد الذال وتنوينها كما ضبطه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في [ ص: 113 ] "معالمه" ؛ لأن الدخان: ستون آية، وعم: أربعون، ويجوز أن يكون أطلق ذلك، لاشتراك ما بينهما في الموعظة أو الحكم أو القصص أو للمقارنة، فإن القرين يقال له: نظير.
قال المحب الطبري في "أحكامه": وكنت أتخيل أن النظير بين هذه السور؛ لتساويهما في عدد الآي حتى اعتبرتها فلم أجد شيئا منها يساوي شيئا، وقد ذكرت نظائر في عدد الآي، أحد وعشرون نظيرا عدد آياتها [ ص: 114 ] متساو: الفاتحة الماعون، الأنفال الزمر، يوسف الإسراء، إبراهيم نون، (الجاثية) الحج الرحمن، القصص ص، الروم الذاريات، السجدة الملك الفجر، حم السجدة سبأ، فاطر ق، الفتح الحديد، الحجرات التغابن، المجادلة البروج، الجمعة المنافقون الضحى العاديات القارعة، الطلاق التحريم، نوح الجن، (المزمل) المدثر، القيامة عم يتساءلون، الانفطار سبح، العلق، ألم نشرح، التين، لم يكن، الزلزلة، ألهاكم، القدر، الفيل تبت، الفلق، العصر النصر، الكوثر، (قريش) انتهى.
وهو أكثر مما عده أولا.
ثالثها:
الحديث قال على قراءة سورتين في ركعة، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال على ترداد سورة واحدة في الركعتين، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا بأس به، وسئل مرة عن تكرير: قل هو الله أحد في النافلة فكرهه وقال: هذا مما أحدثوا . يريد: في ركعة واحدة يكررها مرارا، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة السالف حجة لمن أجاز تكرارها في الفريضة في كل ركعة؛ لأنه دخل الجنة لحبه إياها، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن عبد الله بن أبي صعصعة، عن أبيه، nindex.php?page=hadith&LINKID=656826عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري، قال: وحدثني أخي nindex.php?page=showalam&ids=361قتادة بن النعمان أن رجلا قام من الليل يقرأ: قل هو [ ص: 115 ] الله أحد يرددها لا يزيد عليها، فجاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره - وكان يتقالها- فقال: "إنها لتعدل ثلث القرآن" . فهو دال على إجازة تكرارها في ركعة واحدة في النافلة.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب، عن nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي قال: من قرأ في سبحة الضحى: قل هو الله أحد عشر مرات بني له بيت في الجنة .
قلت: وفي "المعرفة" nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي أن الشافعي احتج في جواز الجمع بين السور مما رواه بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وبما رواه في موضع آخر عن عمر أنه قرأ بالنجم فسجد فيها، ثم قام فقرأ سورة أخرى. قال الربيع: قلت nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي: أتستحب أنت هذا وتفعله؟ قال: نعم، وأفعله -يعني: الجمع بين السور- وهذا نص غريب في استحباب ذلك، وظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة يدل له.
رابعها:
إنكار nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود؛ لأنه مظنة عدم التدبر، وفي الحديث: "إن في كل حرف عشر حسنات" فإن تدبره كان أعظم لأجره إلى ما لا نهاية له من الإفضال.