743 [ ص: 117 ] 107 – باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
776 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى، عن عبد الله ابن أبي قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=650734أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح. [انظر: 759 - مسلم: 451 - فتح: 2 \ 260]
ذكر فيه حديث أبي قتادة السالف في باب: القراءة في الظهر فراجعه منه، ويأتي أيضا.