وهو من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري.
وفي nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن الأعلم، ثنا الحسن أن nindex.php?page=showalam&ids=130أبا بكرة حدثه به ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "صحيحه" من حديث عنبسة الأعور عن الحسن، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن زياد، عن الحسن، وقال: إنه مدحض لقول من زعم أن عنبسة تفرد به . وأعله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بأن الحسن لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة . لكن له [ ص: 134 ] عنه في "صحيحه" عدة أحاديث منها هذا، وقصة الكسوف وليس فيها التصريح بالسماع، لكن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لا يكتفي بالإمكان -أعني: إمكان اللقاء- كما أسلفناه في الفصول أوائل هذا الكتاب، فلا بد أن يكون ثبت عنده سماعه منه، وغاية ما اعتل به nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أن الحسن روى أحاديث عن nindex.php?page=showalam&ids=13669الأحنف بن قيس عن nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة، وذلك لا يمنع من سماعه، منه ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري.
وقد اختلف العلماء فيمن ركع دون الصف، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أنهما فعلاه، ومشيا إلى الصف ركوعا، وفعله nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة وعطاء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث: لا بأس بذلك إذا كان قريبا قدر ما يلحق به .
وحد القرب فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12425القاضي إسماعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يصل إلى الصف قبل سجود الإمام، وقيل: يقرب قدر ما بين الفرجتين، وفي "العتبية": ثلاث صفوف . وفي "الأوسط" nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير قال على المنبر: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل، ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف؛ فإن ذلك السنة. قال عطاء: وقد رأيته يصنع ذلك.
[ ص: 135 ] وقال: لم يروه عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج -يعني: عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء- إلا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة، ولا يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير إلا بهذا الإسناد.
وفي "المصنف" بسند صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب قال: خرجت مع عبد الله من داره، فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله، ثم ركع وركعت معه، ثم مشينا إلى الصف الأخير حين رفع القوم رءوسهم، فلما قضى الإمام الصلاة قمت لأصلي، فأخذ بيدي عبد الله فأجلسني، وقال: إنك قد أدركت. وصف أبو عبيدة -كما نقله عن أبيه- مثل هذا، وبسند صحيح أن أبا لبابة فعل ذلك، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة، وعطاء كما سلف، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد والحسن .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري: يكره ذلك للواحد ولا يكره للجماعة .
ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي قال: وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث صلاة المنفرد وحده دون الصف .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يجذب إليه رجلا.
[ ص: 136 ] ونهى عنه الحسن في رواية، وكذا إبراهيم ، واحتج الأولون بأنه لم يأمره بالإعادة، ولو كان من صلى خلف الصف وحده يعيد لكان من دخل في الصلاة خلف الصف لا يكون داخلا فيها. فلما كان دخول nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة في الصلاة دون الصف دخولا صحيحا، كانت صلاة المصلي كلها دون الصف صحيحة.
فإن قلت: فما معنى قوله: "ولا تعد" وهو بفتح التاء وضم العين؟ قلت: معنيان:
أحدهما: لا تعد أن تركع دون الصف حتى تقوم في الصف. حكاه ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ويؤيده حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة السالف من عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة.
قال ابن القطان: فتبين بهذه الزيادة أن الذي أنكر عليه الشارع إنما هو أن دب راكعا، وقد كان هذا متنازعا فيه إلى أن تبين أن هذا هو المراد .
قلت: لكن ما رواه عن "الأوسط" يخالفه، قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: ولا يختلفون فيمن صلى وراء الإمام في صف فخلا موضع رجل أمامه أنه ينبغي له أن يمشي إليه، وفي تقدمه من صف إلى صف هو فيما بين الصفين في غير صف، فلم يضره ذلك ولم يخرجه عن الصلاة، فلو كانت الصلاة لا تجوز إلا لقائم في صف لفسدت على هذا صلاته لما صار في غير صف، وإن كان ذلك أقل القليل، كما أن من وقف على موضع نجس أقل القليل وهو يصلي أفسد ذلك عليه صلاته، فلما أجمعوا أنهم يأمرون هذا بالتقدم إلى ما قد (صلى) أمامه من الصف، ولا يفسد ذلك عليه كونه فيما بين الصفين في غير صف، دل ذلك أن من صلى دون الصف أن صلاته تجزئ .