752 785 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=650743أنه كان يصلي بهم، فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم -. [789، 795، 803 - مسلم: 392 - فتح: 2 \ 269]
قاله nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. هذا ذكره بعد هذا الباب مسندا.
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ، وخالد هو ابن عبد الله الطحان، nindex.php?page=showalam&ids=13999والجريري هو سعيد بن إياس أبو مسعود، وأبو العلاء: هو يزيد بن عبد الله بن الشخير، nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف هو ابن عبد الله بن الشخير.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في "سننه": هذا الحديث رواه غير واحد، عن مطرف،
[ ص: 139 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران، وعن الحسن، عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران، وهذه الأحاديث فيها أحاديث صحاح : حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، وسائر الأسانيد حسان، وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يتم التكبير، روى الحسن بن عمران ، ولا نعلم روى عنه إلا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه به، ومعناه أنه كان يكبر في بعض صلاته ويترك في خفض أو رفع على أن هذا الحديث لا يصح من جهة النقل فاستغنينا عن التكثير في ذلك.
ثم ساق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بإسناده من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه كان يصلي بهم، فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في "سننه": رواه غير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وسيأتي في باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين ما يخدش في هذه الرواية.
ثم ساق من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال: صليت خلف شيخ [ ص: 140 ] بمكة فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة، فقلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس: إنه أحمق. فقال: ثكلتك أمك، سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -. وقال موسى: حدثنا أبان، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة. انتهى.
أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا تبيين سماع nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة من nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة وهو مخرج في "سنن nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار"، وقال في حديث سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: رواه أيضا همام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء وعبد الله بن المختار nindex.php?page=showalam&ids=11937وأبو بشر، عن عكرمة، ولم يسند ابن المختار عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة غير هذا الحديث، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن شهر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم أن أبا مالك الأشعري قال: لأصلين بكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة.
قال أبو بكر: وهذا الحديث رواه بديل بن ميسرة أيضا عن شهر.
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي أيضا في "صحيحه" من حديث سعيد، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة حدثهم فذكره، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة هذا من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ترجم لحديث عمران باب إتمام التكبير في السجود، وزاد فيه: وكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر.
وذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة أيضا، nindex.php?page=showalam&ids=11937وأبو بشر فيه هو جعفر بن أبي وحشية إياس ، وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في حديث عمران: هو nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان، واسمه: محمد بن الفضل عارم.
وترجم لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة باب التكبير إذا قام من السجود، وقال فيه: وقال nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل: ثنا أبان، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة. وأراد به تبيين سماع nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة من nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة كما سلف؛ لتزول تهمة تدليسه.
[ ص: 141 ] nindex.php?page=showalam&ids=11792وأبان هو ابن يزيد أبو يزيد العطار البصري، استشهد به البخاري، وذكر فيه حديثا آخر كما ستعلمه .
وهذه الآثار دالة على أن التكبير في كل خفض ورفع لم يكن مستعملا عندهم، ولولا ذلك ما قال عمران: ذكرنا علي صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة: إني لأشبهكم صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا أنكر nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة على الذي كبر اثنتين وعشرين تكبيرة، ولا نسبه إلى الحمق، وهذا يدل أن التكبير في غير الإحرام لم يتلقه السلف على أنه من أركان الصلاة، وقد فعله جماعة من السلف وتركه جماعة، ولم يقل أحد ممن فعله لمن لم يفعله: إن صلاتك لا تتم إلا به.
فممن كان يتم التكبير ولا ينقصه من الصلاة في كل خفض ورفع: الخلفاء الأربعة nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة، ومن التابعين: nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي والكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وعوام العلماء .
وممن كان ينقص التكبير ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري قال: سئل nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة: من أول من ترك التكبير إذا رفع رأسه وإذا وضعه؟ قال: معاوية.
[ ص: 142 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم وسالم nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير مثله .
وذكر أبو القاسم البلخي في كتابه "معرفة الرجال": عن أبي عاصم عن أبي حباب، قال: شهدت عمرو بن عبيد أتى nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين فقال: يا أبا بكر، ألم يقل عمران حين صلى بهم فلان فجعل يكبر كلما خفض ورفع؟ قال: بلى، قال: فما بالك تحذف تكبيرتين؟ فقال: إن مروان وأهل المدينة لا يكبرون، فقال عمرو: سبحان الله يا أبا بكر، يقول عمران: ذكرني صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتقول أنت: مروان وأهل المدينة لا يكبرون. قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده [الأنعام: 90] فقال عمرو: أو مروان ممن أمر الله أن يقتدى به؟ لا والله، لا أجالسك أبدا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "تاريخه" عن nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي: هذا عندنا باطل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: راويه الحسن بن عمران وهو مجهول لا يجوز الاحتجاج به ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وقد يكون كبر ولم يسمع الراوي أو [ ص: 143 ] يكون تركه مرة؛ لبيان الجواز ، وتأوله الكرخي على حذفه، وذلك نقصان صفة لا نقصان عدد، وفي "المصنف" عن أبي عبيد: أول من نقصه زياد .
وفي "شرح الهداية" سئل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن التكبير، فقال: احذفه واجزمه. ومثله عن صاحبيه.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ينقص التكبير، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر: إذا انحط بعد الركوع لم يكبر ، وإذا أراد أن يسجد الثانية من كل ركعة لم يكبر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير: إنما هو شيء يزين به الرجل صلاته. وقال قوم من العلماء: التكبير إنما هو إذن بحركة الإمام وليس بسنة إلا في الجماعة، فأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن لا يكبر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل: كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يكبر إذا صلى وحده ، وقد قال بسنية تكبيرات الانتقالات الخلفاء الأربعة ومن سلف، وقيس بن (عباد)، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وسعيد بن عبد العزيز، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير.
[ ص: 144 ] وقال أهل الظاهر nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية: كلها واجبة .
وما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان أن nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا كان يعلمهم التكبير في الصلاة، وكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا .
وما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة من [ ص: 145 ] حديث علي مرفوعا بنحوه ، وغير ذلك.
واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن ترك التكبير في الصلاة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: من أسقط ثلاثا فأكثر أو التكبير كله سوى تكبيرة الإحرام، سجد قبل السلام وإن لم يسجد قبله سجد بعده، وإن لم يسجد حتى طال بطلت صلاته، وفي "الواضحة": وإن نسي تكبيرتين سجد قبل أن يسلم، فإن لم يسجد لم تبطل صلاته وإن ترك تكبيرة واحدة، فاختلف قوله هل عليه سجود أم لا؟ فقال ابن عبد الحكم nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ: ليس على من ترك التكبير سوى السجود، فإن لم يفعل حتى تباعد فلا شيء عليه. واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز nindex.php?page=showalam&ids=13055وابن حبيب ، وآثار الباب تدل على صحة هذا القول، ولا سجود عليه عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قال ابن القصار: وعلى أصل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: فيه السجود. وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي خلاف هذا القول، قال: أجمعوا أن من ترك تكبير الركوع والسجود فصلاته تامة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: لا نرى صلاته فاسدة وإن كان مخطئا لسنة الشارع؛ لإجماع سلف الأمة وخلفها أن صلاة من فعل ذلك غير فاسدة .
[ ص: 146 ] وفي "شرح الهداية": لا يجب السجود بترك الأذكار كالثناء والتعوذ وتكبيرات الركوع والسجود، وتسبيحاتها.
وفي تكبير nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كلما خفض ورفع، من الفقه أن التكبير ينبغي أن يكون معهما سواء، من غير تقدم ولا تأخر، وهو قول أكثر العلماء، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن الكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، قالوا: ينحط للركوع والسجود وهو يكبر وكذلك يفعل في حال الرفع والقيام من الجلسة الأولى يكبر في حال القيام، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا في حال القيام من الجلسة الأولى فإنه يقول: لا يكبر حتى يعتدل قائما. هذا قوله في "المدونة" ، وفي "المبسوط" روى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن كبر بعد استوائه فهو أحب إلي، وإن كبر في نهوضه بعد ما يفارق الأرض، فأرجو أن يكون في سعة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: فأخبر في هذا الحديث أن التكبير كان في حال الخفض والرفع، ولما اتفقوا في الخفض والرفع أن الذكر مفعول فيه وجب أن يكون كذلك حال القيام من الجلسة الأولى ، وسيأتي توجيه قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أنه لا يكبر حتى يعتدل قائما في أبواب السجود في باب: يكبر وهو ينهض بين السجدتين إن شاء الله تعالى.
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان في مد التكبير في الانتقالات، والأظهر الاستحباب ، ومذهب الكوفيين مقابله فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي.