ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم الركوع ولا السجود قال: ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا عليها.
هذا الحديث من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل: على غير سنة محمد - صلى الله عليه وسلم - .
nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي: منذ كم صليت هذه الصلاة؟ قال: منذ أربعين عاما .
[ ص: 155 ] nindex.php?page=showalam&ids=13114ولابن خزيمة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاصي وغيره: "إنما مثل الذي يصلي ولا يركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا تمرة أو تمرتين فما تغنيان عنه، فأتموا الركوع والسجود"
وفي "الحدائق" nindex.php?page=showalam&ids=11890لابن الجوزي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: "ما من مصل إلا وملك عن يمينه وملك عن يساره، فإن أتمها عرجا بها وإن لم يتمها ضربا بها وجهه".
إذا عرفت ذلك، فالفطرة هنا: الدين والملة، وإن كانت تطلق على الجبلة وغيرها، وسمى الصلاة فطرة؛ لأنها أكبر عرى الإيمان. قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: نفي عنه الفعل مما انتفي عنه من التجويد.
وكذا قول nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة للرجل: ما صليت. أي: صلاة كاملة. وأراد تبكيته وتوبيخه على فعله ليرتدع، وإنما خص الركوع والسجود؛ لأن الإخلاص غالبا يظهر فيهما.
هل هي فرض أو سنة، على قولين، والذي ذهب إليه جماعة فقهاء الأمصار: nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وإسحاق،
[ ص: 156 ] nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب، nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري الأول .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يكفيه في الركوع أدنى انحناء، ولا تجب الطمأنينة في شيء من الأركان محتجا بقوله: اركعوا واسجدوا [الحج: 77]
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: الفرض: المكث مقدار تسبيحة واحدة وفي "تخريج الجرجاني": الطمأنينة في الركوع والقومة والسجود، والجلسة بين السجدتين عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ومحمد سنة.
وفي "تخريج الكرخي": واجب يجب سجود السهو بتركها . وفي "الجواهر" لو لم يرفع في ركوعه وجبت الإعادة في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم، ولم تجب في رواية علي بن زياد في الساهي. nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم فيمن رفع من الركوع والسجود ولم يعتدل يجزئه ويستغفر الله ولا يعود، ولأشهب: لا يجزئه وسيأتي الكلام على المسألة -إن شاء الله- في موضعه قريبا.