هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا .
وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار، وقيل: بلال. وهو دال على طول الطمأنينة فيما ذكر من الأركان، واعترض ابن المنير فقال: الحديث لا يطابق الترجمة؛ لأن المذكور فيها الاستواء والاعتدال، والحديث إنما فيه تساوي الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، اللهم إلا أن نأخذه من جهة أن المتأني المطمئن في غالب الحال يستقر كل عضو منهم مكانه، فيلزم الاعتدال .
وقوله: (قريبا من السواء) دال على أن بعضها كان فيه طول يسير على بعض، وذلك في القيام والتشهد؛ لأنه يقتضي إما تطويل ما العادة فيه التخفف، أو تخفيف ما العادة فيه التطويل في القيام كقراءة [ ص: 159 ] ما بين الستين إلى المائة في الصبح وغيرها مما تقدم، ويوافق هذا أن مسلما لم يعد في روايته القيام بخلاف رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري السالفة فإنها شاملة لقيام القراءة والاعتدال والقعود والتشهد والجلوس بين السجدتين، فيجاب بأنها باعتبار أحوال، ففي وقت يخفف وآخر يطول، وذهب بعضهم إلى أن التخفيف هو المتأخر من فعله بعد ذلك التطويل، وأبعد من وهم رواية القيام، ثم الحديث يوافق المختار أن الاعتدال ركن طويل حتى يجوز إطالته بالذكر، وإن كان المجزوم به في المذهب أنه قصير، والجمهور -كما قال الإمام أن الجلوس بين السجدتين طويل أيضا، خلاف ما وقع في "المحرر" ومن تبعه.
وقد أوضحت ذلك في كتب الفروع و"شرح العمدة" أيضا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب هذه الصفة أكمل صفات صلاة الجماعة، وأما صلاة الرجل وحده فله أن يطول في الركوع والسجود أضعاف ما يطول في القيام بين السجدتين، وبين الركعة والسجدة.
وأما أقل ما يجزئ من ذلك كما قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: إذا أمكن الرجل يديه من ركبتيه فقد أجزأه، وكانت ابنة لسعد تفرط في الركوع، تطأطأ منكرا، قال لها سعد: إنما يكفيك إذا وضعت يديك على ركبتيك .
وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، وهو قول عامة الفقهاء .