ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وقد سلف في باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات ، واستدل به جماعة من الفقهاء فقالوا: الطمأنينة في الركوع والسجود فرض لا تجزئ الصلاة إلا بها، ألا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له: nindex.php?page=hadith&LINKID=650715 "ارجع فصل فإنك لم تصل" ثم علمه الصلاة وأمره بالطمأنينة. واستدل ابن أبي صفرة لمن نفاها بأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر هذا الرجل حين لم يكمل الركوع والسجود بالإعادة، ولم يأمر من نقص الركوع والسجود بالإعادة حين قال لهم: nindex.php?page=hadith&LINKID=650401 "إني لأراكم من وراء ظهري" فدل ذلك من فعله أن الطمأنينة لو كانت فريضة لبين لهم ذلك، والدليل على صحة ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر المسيء صلاته بالإعادة مرة بعد أخرى ولم يحسن، قال له: والله ما أحسن غير هذا [ ص: 161 ] فعلمني. فوصف له هيئة الصلاة ولم يأمره أن يعيد الصلاة التي نقصها مرة أخرى على الصفة التي علمه، ولم يقل له: لا تجزئك حتى تصلي هذه الصلاة، إنما علمه كيف يصلي فيما يستقبل.