772 805 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان غير مرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=650763سقط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فرس -وربما قال سفيان: من فرس- فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة، فصلى بنا قاعدا وقعدنا -وقال سفيان مرة: صلينا قعودا- فلما قضى الصلاة قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد. وإذا سجد [ ص: 186 ] فاسجدوا". قال سفيان: كذا جاء به معمر؟ قلت: نعم. قال لقد حفظ، كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: " ولك الحمد". حفظت: من شقه الأيمن. فلما خرجنا من عند nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج -وأنا عنده-: فجحش ساقه الأيمن. [انظر: 378 - مسلم: 411 - فتح: 2 \ 290]
(وقال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه): هذا التعليق رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من حديث محرز بن سلمة، عن عبد العزيز، عن عبيد الله، عن نافع، عنه به وقال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك ثم قال: صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ولم يخرجاه، وله معارض من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=101ووائل بن حجر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي: هذا الحديث يعد من مفاريد عبد العزيز عن عبيد الله.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: رواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ عن عبد العزيز قال: والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر. ثم ساق بإسناده إلى nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: إذا سجد أحدكم فليضع يديه، فإذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة: ذكر الدليل على أن الأمر بوضع اليدين عند السجود منسوخ، وأن وضع الركبتين قبل اليدين ناسخ. ثم ساق حديثا عن سعد قال: كنا نضع [ ص: 187 ] اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين . وأعله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره . وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الأفضل أن يضع ركبتيه ثم يديه .
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأصحاب الرأي وأكثر العلماء ، كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وغيره.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يقدم يديه على ركبتيه. وهو رواية عن أحمد، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي والحسن nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم ، وفيه حديث عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، واستغربه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، وأعله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني .
[ ص: 188 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رواية أيضا أنه يقدم أيهما شاء . وعنه nindex.php?page=showalam&ids=13790كالشافعي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: يصنع أهون ذلك عليه، وتوقف النووي في ذلك فقال : لا يظهر لي الآن ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة. قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في "الأم": فإن خالف الترتيب المذكور كرهته ولا إعادة عليه .
وقد سلفا فيما مضى ، وعزاه شيخنا المزي في "أطرافه" إلى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي، (وأنه رواه عن هشام بن عمار عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، وهذا ينبغي أن يعلم أنه سند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه) . وقد سلف معنى هذا الباب: في باب إتمام التكبير في الركوع ، ولا خلاف فيه بين الفقهاء إلا في تكبير القيام من اثنتين، وسيأتي ذلك في باب: يكبر وهو ينهض بين السجدتين .