التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
772 805 - حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان غير مرة، عن الزهري قال: سمعت أنس بن مالك يقول سقط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فرس -وربما قال سفيان: من فرس- فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة، فصلى بنا قاعدا وقعدنا -وقال سفيان مرة: صلينا قعودا- فلما قضى الصلاة قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد. وإذا سجد [ ص: 186 ] فاسجدوا". قال سفيان: كذا جاء به معمر؟ قلت: نعم. قال لقد حفظ، كذا قال الزهري: " ولك الحمد". حفظت: من شقه الأيمن. فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج -وأنا عنده-: فجحش ساقه الأيمن. [انظر: 378 - مسلم: 411 - فتح: 2 \ 290]


(وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه): هذا التعليق رواه الحاكم من حديث محرز بن سلمة، عن عبد العزيز، عن عبيد الله، عن نافع، عنه به وقال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك ثم قال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وله معارض من حديث أنس ووائل بن حجر .

وقال الحازمي: هذا الحديث يعد من مفاريد عبد العزيز عن عبيد الله.

وقال البيهقي: رواه ابن وهب وأصبغ عن عبد العزيز قال: والمشهور عن ابن عمر. ثم ساق بإسناده إلى أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا سجد أحدكم فليضع يديه، فإذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه .

وبإسناده إلى أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رفعه: "إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما". وهذا الأخير خرجه ابن خزيمة في "صحيحه" .

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ثم قال ابن خزيمة: ذكر الدليل على أن الأمر بوضع اليدين عند السجود منسوخ، وأن وضع الركبتين قبل اليدين ناسخ. ثم ساق حديثا عن سعد قال: كنا نضع [ ص: 187 ] اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين . وأعله البيهقي وغيره . وعند الشافعي أن الأفضل أن يضع ركبتيه ثم يديه .

وبه قال أحمد وأصحاب الرأي وأكثر العلماء ، كما نقله الترمذي وغيره.

وقال مالك: يقدم يديه على ركبتيه. وهو رواية عن أحمد، وبه قال الأوزاعي والحسن وابن حزم ، وفيه حديث عن أبي هريرة رواه أبو داود والترمذي والنسائي ، واستغربه الترمذي، وأعله البخاري والدارقطني .

[ ص: 188 ] وعن مالك رواية أيضا أنه يقدم أيهما شاء . وعنه كالشافعي ، وقال قتادة: يصنع أهون ذلك عليه، وتوقف النووي في ذلك فقال : لا يظهر لي الآن ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة. قال الشافعي في "الأم": فإن خالف الترتيب المذكور كرهته ولا إعادة عليه .

قال الطحاوي: اتفقوا أنه يضع رأسه بعد يديه وركبتيه، ثم يرفعه قبلهما، ثم كانت اليدان متقدمتين في الرفع، فوجب أن يكونا مؤخرتين في الوضع .

وذكر البخاري أيضا في الباب حديثين آخرين:

[ ص: 189 ] أحدهما:

حديث أبي هريرة أنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها.

الحديث الثاني:

حدثنا علي بن عبد الله قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن أنس: سقط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فرس فجحش شقه الأيمن .. الحديث.

وقد سلفا فيما مضى ، وعزاه شيخنا المزي في "أطرافه" إلى النسائي، (وأنه رواه عن هشام بن عمار عن ابن عيينة، وهذا ينبغي أن يعلم أنه سند ابن ماجه) . وقد سلف معنى هذا الباب: في باب إتمام التكبير في الركوع ، ولا خلاف فيه بين الفقهاء إلا في تكبير القيام من اثنتين، وسيأتي ذلك في باب: يكبر وهو ينهض بين السجدتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية