والأرنبة: طرف الأنف، وهو حجة لمن أوجب السجود على الأنف والجبهة وقالوا: هذا الحديث مفسر لقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=657767 "أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء" فذكر منها الوجه، وأبان في هذا الحديث أن سجوده - صلى الله عليه وسلم - كان [ ص: 228 ] على أنفه وجبهته، واحتج من قال: يجزئه السجود على جبهته بأن قال: إنما أمر الساجد أن يمس من وجه الأرض ما أمكنه إمساسه محاذيا بها القبلة ولا شيء من وجه ابن آدم يمكنه إمساسه منه غير أنفه وجبهته، فإذا سجد عليهما فقد فعل أكثر ما يقدر عليه فإن قصر من ذلك وسجد على جبهته دون أنفه فقد أدى فرضه، وهذا إجماع من جمهور الأمة.
وفي الحديث أن المصلي في الطين يسجد عليه، وهذا عند العلماء إذا كان يسيرا لا يمرث وجهه ولا ثيابه، ألا ترى أن وجهه كان سالما من الطين وإنما كان منه شيء على جبهته وأرنبته، فإذا كان كثيرا فالسنة فيه ما روى يعلق ابن أمية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى إيماء على راحلته في الماء والطين ، وبه قال أكثر الفقهاء.
واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه، فروى nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عنه أنه لا يجزئه إلا النزول ويسجد على الأرض على حسب ما يمكنه استدلالا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يومئ، إلا عبد الله بن عبد الحكم فإنه كان يقول: يسجد عليه، ويجلس فيه إذا كان لا يعم وجهه، ولا يمنعه من ذلك إلا إحراز ثيابه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: وبالأول أقول؛ لأنه أشبه بيسر الله في الدين وأنه لا طاعة في تلويث الثياب في الطين وإنما يومئ في الطين إذا كان لا يجد المصلي موضعا نقيا من الأرض يصلي عليه فإن طمع أن يدرك موضعا نقيا قبل خروج الوقت لم يجزئه الإيماء في الطين .
[ ص: 229 ] وفي بعض نسخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: قال أبو عبد الله: كان nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي يحتج بهذا الحديث أن لا يمسح الجبهة في الصلاة بل يمسح بعدها ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - رئي الماء في أرنبته وجبهته بعدما صلى.