وقال ابن الأثير: قوله: "لا أكف" إلى آخره: يعني: في الصلاة؛ ويحتمل أن يكون بمعنى: لا أمنعهما من الاسترسال حال السجود ليقعا على الأرض، قال: ويحتمل أن يكون بمعنى: الجمع. أي: لا يضمهما ويجمعهما .
[ ص: 233 ] وحكى nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري في ذلك إجماع الأمة، قال: مع أنه غير جائز أن يصلي على تلك الحالة. قال: وممن روي عنه ذلك من السلف علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة، وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إذا سجد يقع شعره على الأرض. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لرجل رآه سجد معقوصا شعره: أرسله يسجد معك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: على هذا قول أكثر أهل العلم غير nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري فإنه قال: من صلى عاقصا شعره أو كافا ثوبه فعليه إعادة الصلاة .
وقال ابن التين: هذا مبني على الاستحباب وليس من الوجوب وذلك إذا صنع ذلك من أجل الصلاة، فأما إذا فعله لشغل فحضرت الصلاة فلا بأس أن يصلي كذلك.
[ ص: 234 ] وقال أبو جعفر: إذا كان ينوي أن يعود لعمله.
وأجمع الفقهاء أنه يجوز السجود على اليدين في الثياب، وإنما كرهه سالم وأبوه وبعض التابعين؛ لأن اليدين حكمهما حكم الوجه لا حكم الركبتين، وقياسا على أن اليدين من المرأة تبع الوجه في كشفهما في الإحرام فكذلك اليدان مع الوجه في كشفهما في السجود.
وحجة الجماعة ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يكشف الثوب عن يده إذا سجد .
وقال الحسن: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة .
وإجماع الأمة على جواز السجود على الركبتين مستورتين؛ لأنهما إما عورة وإما أنهما مظنة كشفها.
ولا نعلم أيضا خلافا في القدمين؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وهو لابس الخف، nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان في مباشرة المصلي بالكف، والأصح عدم الوجوب .
[ ص: 235 ] ولو سجد على باقي الأعضاء وهي مستورة جاز فكذا الجبهة ، وهو عجيب فالفرق لائح.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وإنما وجب كشف الجبهة لما روى صالح بن حيوان وغيره أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يسجد على جبهته. قال: وهذا المرسل شاهد لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور. قال: ولم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على كور العمامة شيء، وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر قريبا من حديث صالح .