قلت: قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: كان هذا رخصة . وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في باب: ما جاء في الاعتماد إذا قام من السجود، واستغربه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : وسئل: الرجل يعتمد بمرفقيه على ركبتيه؟ قال: ما أعلم به بأسا .
وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يضع يديه إلى جنبيه إذا سجد .
[ ص: 242 ] وقال قيس بن سكن: كل ذلك قد كانوا يفعلون، ينضمون ويتجافون، وقد سلفا. وسئل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: أضع مرفقي على فخذي إذا سجدت؟ فقال: اسجد كيف تيسر عليك . وأسانيدها جيدة.
وفي nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة: نهي عن الإقعاء وللحاكم: أمرنا أن نعتدل في السجود ولا نستوفز .
وترجم nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي الرخصة في الإقعاء فذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: الإقعاء على القدمين من سنة نبيكم، وحسنه ، وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وفي "مشكل nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي" عن عطية العوفي: رأيت العبادلة: nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس،
[ ص: 243 ] nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير يقعون في الصلاة ويراهم الصحابة فلا ينكرونه ، وعند الخلال: عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال: هيئت عظام ابن آدم للسجود فاسجدوا حتى تسجدوا على المرافق. وقد سلف. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: تركه الناس.
افتراش السبع لا شك في كراهته واستحباب نقيضها، وهو التجنح الثابت في حديث ميمونة وغيره، والحكمة في ذلك أنه إذا جنح كان اعتماده على يديه، فيجب اعتماده على وجهه فلا يتأذى بملاقاة الأرض ولا يتشوش في الصلاة، بخلاف ما إذا بسط يديه؛ فإن اعتماده يكون على وجهه فيتأذى ولا يبدو وضح إبطيه كما كان يبدو من الشارع.
وأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس السالف فلعله عند الازدحام؛ لأن المعروف عنه أن آدم بن علي صلى إلى جنبه فافترش ذراعيه، فقال: لا تفترش افتراش السبع وادعم على راحتيك وابد ضبعيك، فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك ؛ فروي عنه الوجهان فيؤنس الأول.
[ ص: 244 ] ولا إعادة عند جميع العلماء على تارك ذلك لاختلاف السلف فيه كما مر.
واختلف أصحابنا في تفسير الإقعاء المنهي عنه على ثلاثة أوجه:
أصحها: أن يجلس على وركيه ناصبا ركبتيه، وضم إليه nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: أن يضع يديه على الأرض.
وثانيها: أن يفرش رجليه ويضع إليتيه على عقبيه.
وثالثها: أن يضع يديه على الأرض ويقعد على أطراف أصابعه، والصواب هو الأول والباقي غلط، وقد ثبت في "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم" أن الإقعاء سنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام . وفسره العلماء مما قاله الثاني ونص على استحبابه إمامنا في البويطي والإملاء في الجلوس بين السجدتين .
والإقعاء ضربان: مكروه، وهو الأول، وغيره الثاني. وكذا بينه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "سننه"، ثم قال: وأما حديث النهي عن عقبة الشيطان، فيحتمل أن يكون واردا في الجلوس في التشهد الأخير؛ فلا منافاة .
[ ص: 245 ] وأغرب الجويني في "التبصرة" فقال: لا يجوز الإقعاء في الجلوس بين السجدتين إقعاء الكلب، قال: وهو أن يجلس على قدميه، وهما منتصبتان .