هذا الحديث دال على ما ترجم له وهو جلسة الاستراحة، وقد أوضحنا الكلام عليها في باب: من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم ، في الكلام على الحديث المذكور فراجعه من ثم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: ذهب جمهور الفقهاء إلى ترك الأخذ بهذا الحديث وقالوا: ينهض على صدور قدميه ولا يجلس . روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . وقال النعمان بن أبي عياش: أدركت غير واحد من الصحابة إذا رفع رأسه من السجدة في الركعة الأولى والثالثة قام كما هو ولم يجلس ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي يسرع القيام في ذلك.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: كان أشياخنا يقولون ذلك.
[ ص: 247 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد: تلك السنة.
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل: أكثر الأحاديث على هذا. وذكره عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي وعبد الله.
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى الأخذ بهذا الحديث وقال: يقعد في وتر من صلاته ثم ينهض .
[ ص: 248 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: حجة الجماعة على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: حديث nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن سهلا الساعدي كان في مجلس فيه أبوه -وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -- وفي المجلس nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=45وأبو أسيد nindex.php?page=showalam&ids=187وأبو حميد الساعدي والأنصار؛ وأنهم تذاكروا الصلاة. قال nindex.php?page=showalam&ids=187أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله. قالوا: فأرنا. فقام يصلي فكبر ورفع يديه في أول التكبير، ثم ذكر حديثا طويلا فيه: أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى قام ولم يتورك، فلما جاء هذا الحديث كما ذكرنا وخالف حديث مالك بن الحويرث احتمل أن يكون ما فعله - صلى الله عليه وسلم - فيه لعلة كانت به فقعد من أجلها لا لأن ذلك من سنة الصلاة، فلما كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يتربع في الصلاة، فلما سئل عن ذلك قال: إن رجلاي لا تحملاني؛ فكذلك احتمل أن يكون ما فعله - صلى الله عليه وسلم - من القعود كان لعلة أصابته حتى لا يضاد حديث مالك بن الحويرث، وهذا أولى بنا من حمل ما روي عنه على التنافي والتضاد.
وحديث أبي حميد أيضا حكاه بحضرة جماعة من الصحابة فلم ينكر ذلك أحد منهم، فدل أن ما عندهم في ذلك غير مخالف لما حكاه لهم في حديث مالك بن الحويرث من قول nindex.php?page=showalam&ids=12341 (أيوب) أن ما كان nindex.php?page=showalam&ids=260عمرو بن سلمة يفعله من ذلك لم ير الناس يفعلونه، وهو قد رأى جماعة من جلة التابعين، فذلك حجة في دفع حديث مالك بن الحويرث أن يكون سنة.
ثم إن النظر يوافق ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=187أبو حميد وذلك أنا رأينا الرجل إذا خرج في صلاته من حال إلى حال استأنف ذكرا، من ذلك إنا رأيناه إذا أراد [ ص: 249 ] الركوع كبر وخر راكعا، وإذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده . وإذا خر من القيام إلى السجود كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا عاد إلى السجود كبر، وإذا رفع رأسه لم يكبر من بعد رفع رأسه إلى أن يستوي قائما غير تكبيرة واحدة، فدل ذلك أنه ليس بين سجوده وقيامه جلوس، ولو كان بينهما جلوس لاحتاج إلى أن يكون يكبر بعد رفعه رأسه من السجود للدخول في ذلك الجلوس، ولاحتاج إلى تكبيرة أخرى إذا نهض للقيام، فلما لم يؤمر بذلك ثبت أن لا قعود بين الرفع من السجدة الأخيرة والقيام إلى الركعة التي بعدها؛ ليكون ذلك وحكم سائر الصلاة مؤتلفا غير مختلف . هذا آخر كلامه.
ونفيه إياها في حديث أبي حميد عجيب بل هي ثابتة فيه، بل هي ثابتة في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في حديث المسيء صلاته، كما ستعلمه في كتاب الاستئذان في باب: من رد فقال: عليكم السلام . وقد أسلفنا ذلك في الموضع السالف فاستفده.