792 826 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16776غيلان بن جرير، عن nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف قال: صليت أنا nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران nindex.php?page=hadith&LINKID=650783صلاة خلف nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما سلم أخذ عمران بيدي فقال: لقد صلى بنا هذا صلاة محمد - صلى الله عليه وسلم -. أو قال: لقد ذكرني هذا صلاة محمد - صلى الله عليه وسلم -. [انظر: 784 - مسلم: 393 - فتح: 2 \ 303]
هذا الأثر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار أن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير كان يكبر لنهضته .
ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بعده حديثين:
وهو من أفراده عن أصحاب الكتب، وطوله nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وفيه: اشتكى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أو غاب، فصلى nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد. الحديث.
[ ص: 253 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي في "جمعه" أن nindex.php?page=showalam&ids=13855البرقاني خرجه في "صحيحه" بلفظ: إن الناس قد اختلفوا في صلاتك .
وفي سياق القصة دلالة أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة كان يصلي خلاف هذه الصلاة، وينظر روايته السالفة في باب إتمام التكبير: كان يصلي بهم ويكبر كلما خفض ورفع . فإنها مخالفة لذلك.
الحديث الثاني: حديث عمران.
وقد سلف في باب إتمام التكبير في الركوع ، وأن مذاهب أكثر العلماء أن التكبير في القيام من الركعتين مع قيامه كسائر تكبير الصلاة، التكبير في حال الخفض والرفع على ما جاء في حديث هذا الباب، واختلف فيه قولnindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، فروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عنه أنه قال: إن كبر بعد استوائه فهو أحب إلي، وإن كبر في نهوضه بعد ما يفارق الأرض فهو في سعة.
وذكر في "الموطأ" عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنهم كانوا يكبرون في حال قيامهم . وقال في "المدونة": لا يكبر حتى يستوي قائما ، ويحتمل أن يكون وجه هذه الرواية إجماعهم على أن تكبير افتتاح الصلاة هو بعد القيام فشبه القيام إلى الثنتين الباقيتين بالقيام في أول الصلاة والله أعلم إذ كان فرض الصلاة ركعتين ركعتين ثم زيد فيها ركعتان، فجعل افتتاح الركعتين المزيدتين كافتتاح المزيدة عليهما، وقوله الذي وافق فيه الجماعة أولى، وهو الذي تشهد له الآثار.