794 828 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن خالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=15987سعيد، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17003محمد بن عمرو بن عطاء.
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب، ويزيد بن محمد، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17003محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرنا صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال nindex.php?page=showalam&ids=187أبو حميد الساعدي: nindex.php?page=hadith&LINKID=650785أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته.
وسمع nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب، ويزيد من محمد بن حلحلة، وابن حلحلة من ابن عطاء. قال nindex.php?page=showalam&ids=16442أبو صالح، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث: كل فقار. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17302يحيى بن أيوب قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب، أن محمد بن عمرو حدثه: كل فقار. [فتح: 2 \ 305]
وهذا الأثر رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن ثور، عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول أن [ ص: 255 ] أم الدرداء كانت تجلس في الصلاة بجلسة الرجل .
وقوله: (وكانت فقيهة). الظاهر أنه من قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وكان nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أيضا يقول ذلك، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك. وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنها تجلس على وركها الأيسر، ثم تضع فخذها الأيمن على الأيسر وتضم بعضها إلى بعض قدر طاقتها، ولا تفرج في ركوع ولا سجود ولا جلوس بخلاف الرجل .
وقالت طائفة: تجلس كيف شاءت إذا تجمعت، منهم nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والحنفيون والشافعيون ، وكانت صفية تصلي متربعة، ونساء nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كن يفعلنه.
وقال بعض السلف: كن النساء يؤمرن أن يتربعن إذا جلسن في الصلاة ولا يجلسن جلوس الرجل على أوراكهن فتتقي أن يكون منهن الشيء. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي تجلس كيف تيسر. وقاله جماعة وعطاء، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة .
وأم الدرداء اسمها: هجيمة. وقيل: جهيمة. وقيل: جهانة بنت حيي الأوصابية، وهي الصغرى، حجت سنة إحدى وثمانين، خطبها معاوية، لا صحبة لها .
[ ص: 256 ] أما أم الدرداء الكبرى فهي خيرة بنت أبي حدرد الأسلمي، نزلت الشام وتوفيت في إمرة عثمان .
nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي: من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقبالك بأصابعها القبلة، والجلوس على اليسرى .
وفي رواية: من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى .
nindex.php?page=showalam&ids=13933وللبيهقي: من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن يحيى بن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن
محمد كان إذا جلس في التشهد نصب رجله اليمنى وثنى اليسرى، وجلس على وركه اليسرى، ولم يجلس على قدمه ثم قال: أراني [ ص: 257 ] عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك .
nindex.php?page=showalam&ids=13779وللإسماعيلي: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عبد الله، وكذا رواه ابن نافع، والأكثرون عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي فقالوا: عن أبيه. وفي "الموطآت" nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني: وقال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: صلى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر متربعا ففعلت. الحديث.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: (إن رجلاي لا تحملاني) يريد أنه كان فدع بخيبر فلم يقدر على أكثر مما فعل.
وقوله: (رجلاي). قال ابن التين: كذا روي ويحتمل وجهان: أن تكون (إن) بمعنى نعم. كقوله:
ويقلن شيب قد علاك وقد كبرت، فقلت: إنه
ويحتمل أن يريد ما ذكر عن بعض العرب أن التثنية على صفة واحدة في حال الرفع والنصب والجر، كقوله تعالى: إن هذان لساحران [طه:63].
وقوله:
إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها
ولم يقل: غايتيها. وليس هناك ضرورة شعر.
وهذا الحديث من المسند؛ لأن الصحابي إذا قال سنة فإنما يريد سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يرد على ذلك قول علي لما حلف الوليد بن عقبة: جلد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا، وجلد أبو بكر كذا، وكل سنة ؛ لأنه أراد بالنسبة إلى فعل أبي بكر: الطريقة.
قال أبو عبد الله: وسمع nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب، ويزيد من محمد ابن عمر بن حلحلة، وابن حلحلة عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء. قال nindex.php?page=showalam&ids=16442أبو صالح، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث: كل فقار. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17302يحيى بن أيوب قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب، أن محمد بن عمرو حدثه: كل فقار.
[ ص: 259 ] الشرح:
تعليق أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في أكبر معاجمه: ثنا مطلب بن شعيب الأزدي، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن أبي حبيب، فذكره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=187وأبي حميد nindex.php?page=showalam&ids=45وأبي أسيد الساعدي ، وفي لفظ عبد الحميد: وفيهم nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة . واعترض ابن القطان فقال: nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة مات زمن علي، وسن محمد بن عمرو نقص من إدراك ذلك، وقد قيل في وفاة nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة: سنة أربع وخمسين ولم يصح .
قلت: محمد بن عمرو سمع nindex.php?page=showalam&ids=60أبا قتادة كما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "ثقاته" ، وما ضعفه في وفاته هو ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وخلائق.
و (الفقار) بفتح الفاء وكسرها كما سلف، وصوب nindex.php?page=showalam&ids=13441ابن قرقول الفتح، وقول أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث: كل قفار بتقديم القاف، كذا nindex.php?page=showalam&ids=13722للأصيلي كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13441ابن قرقول، وعند nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن بكسر الفاء ولغيرهما فتحها، وصححه ابن التين وقال: إنه الذي رويناه، قال: ورواية أبي صالح: قفار، بسبق القاف وكسرها، وليس ببين، وإنما الفقار جمع فقر ، وهي الفقار.
[ ص: 260 ] واختلف العلماء في صفة الجلوس في الصلاة، فذهب قوم إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وقالوا: سنة الجلوس في الصلاة كلها وبين السجدتين أن ينصب رجله اليمنى، ويثني اليسرى، ويقعد على وركه الأيسر حتى يستوي قاعدا. هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين .
وذهب آخرون إلى حديث أبي حميد وقالوا: إنما القعود في آخر الصلاة، فكما قال أهل المقالة الأولى لأن الجلسة الآخرة فيه متقاربة كما قالnindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وأما الأولى فعلى الرجل اليسرى على ما في حديث أبي حميد، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: يفترش في الثانية ويتورك في آخر الرباعية .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والكوفيون في الجلوس كله إلى الجلسة الأولى من حديث أبي حميد ، وهو الافتراش .
حجة الأولين قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: "إن ذلك سنة الصلاة". وهو مرفوع كما سلف.
وحجة الثانية حديث أبي حميد كما سلف ولم ينكر عليه، فدل على أنه السنة.
وحجة الثالثة حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر nindex.php?page=hadith&LINKID=657917أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جلس في الصلاة فرش رجله اليسرى ثم قعد عليها ، وجمع بعضهم بأن هذه أحوال [ ص: 261 ] جائزة كلها، وقد روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يقعدون متربعين في الصلاة، كما كان يفعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر منهم nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس، وفعله سالم وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، وأجازه الحسن في النافلة ، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وقال: لأن أصلي على رضفتين أحب إلي من أن أتربع في الصلاة، وكرهه الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم ، وحكمه التفرقة بين الجلوس أنه أقرب إلى تذكر الصلاة وعدم اشتباه عدد الركعات، ولأن الأول بعضه حركة بخلاف الثاني، وليتوقر للدعاء، ولأن المسبوق إذا رآه علم في أي التشهدين هو.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: حديث أبي حميد صريح في التفرقة بينهما، وبقية الأحاديث مطلقة فيجب حملها عليه، فمن روى التورك أراد الآخر ومن روى الافتراش أراد الأول .
وقول أبي حميد : (أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -). فيه جواز ذلك للعالم ليؤكد ذلك عند سامعه لما في التعليم من الأجر.
وقوله: (كنت). يعني: فيما مضى وما يأتي، فيصف نفسه بالعناية لهذا الأمر وتحفظه عليه .