795 [ ص: 262 ] 146 - باب: من لم ير التشهد الأول واجبا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام من الركعتين ولم يرجع
829 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن بن هرمز -مولى بني عبد المطلب، وقال مرة: مولى ربيعة بن الحارث- أن عبد الله ابن بحينة -وهو من أزد شنوءة، وهو حليف لبني عبد مناف، وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. nindex.php?page=hadith&LINKID=650786أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة، وانتظر الناس تسليمه، كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. [830، 1224، 1225، 1230، 6670 - مسلم: 570 - فتح: 2 \ 309]
[ ص: 263 ] قال النووي في "شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم": قوله: حليف بني عبد المطلب. كذا وقع في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، والذي ذكره ابن سعد وغيره أنه حليف بني المطلب بن عبد مناف ، وكان جده حالف المطلب بن عبد مناف . هذا كلامه، وكأنه اعتقد أن هذا ينصرف إلى ابن بحينة فذكر ما عند ابن سعد، وإنما ينصرف إلى nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج وهو الموصوف بولاء ابن عبد المطلب فليتأمل.
أما حكم الباب فأجمع فقهاء الأمصار: nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور على أن التشهد الأول غير واجب ، حاشى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فإنه أوجبه ، كذا قال ابن القصار لكن وافقه إسحاق فيما حكاه ابن الأثير، ونقله ابن التين أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وفي "شرح الهداية" قراءة التشهد في القعدة الأولى واجبة عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وهو المختار والصحيح، وقيل: سنة. وهو أقيس لكنه خلاف ظاهر الرواية، وفي "المغني": إن كانت الصلاة مغربا أو رباعية فهما واجبان فيهما على إحدى الروايتين، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وإسحاق ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - فعله وداوم عليه وأمر به.
حجة الجمهور هذا الحديث، ولو كان واجبا لرجع إليه حين سبح فيه ولم ينسب منابه سجود السهو لأنه لا ينوب عن الفرض، ألا ترى أنه لو نسي تكبيرة الإحرام أو سجدة لم ينسب عنها سجود السهو فثبت أنه غير واجب.
واعترض ابن التين فقال، عن أبي جعفر: ليس تأويل من لم ير التشهد الأول فرضا بين؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين ؛ ولأن المسافر فرضه أن يجلس في الركعتين، وليس جعل الشارع السجود بدلا منه مما يوجب زوال فرضيته. قال: ولأن من تعمد ترك الجلوس تبطل صلاته، كذا ادعى، وفيه أيضا أن الجلسة الأولى سنة [ ص: 265 ] لأن سجوده - صلى الله عليه وسلم - للسهو نائب عن التشهد، وعن الجلوس، فدل أن الجلوس فيها كالتشهد، وحكم السهو يأتي في موضعه إن شاء الله.