nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم فقال لنا ذات يوم: "إن الله هو السلام"، وفي "المنتقى" "السلام على إسرافيل"، وفي "المصنف": ما كنا نكتب في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الحديث إلا التشهد والاستخارة. واختلف العلماء في التشهد الأخير، فذهب الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي إلى أنه ليس بفرض ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: هو فرض . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بقوله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=650788 "فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله" والأمر للوجوب، واعترض بأن كل أمر ليس كذلك بدليل تكبيرات الانتقالات مع الأمر بها وفعله، وقال حين نزلت فسبح باسم ربك العظيم [الحاقة: 52] "اجعلوها في ركوعكم" ولما نزلت: سبح اسم ربك الأعلى [الأعلى: 1] قال: "اجعلوها في سجودكم" .
[ ص: 269 ] وتلقى العلماء nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي هذا الأمر على الندب ولم يقم عنده فرضه بفعله - صلى الله عليه وسلم - وأمره به، فلذلك فعله - صلى الله عليه وسلم - التشهد وأمره به لأن كليهما عنده ذكر ليس من عمل بدن، وقد يأمر بالسنن كما يأمر بالفرائض، وأيضا فإنه كما ناب سجود السهو عن التشهد في الأولى وعن الجلوس فيها فأحرى أن ينوب عن التشهد في الآخرة إذا جلس فيها وسهى عن التشهد.
فإن قلت: الجلسة الآخرة فرض. وكذا ذكرها، كما أن الأولى سنة، وكذا ذكرها.
وأجيب بأنه لا تكون الجلسة الآخرة مقدرة بذكرها وإنما هي للسلام، وقد روي عن جماعة من السلف أنه من رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته، روي ذلك عن علي nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب والحسن وإبراهيم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: من نسي التشهد فصلاته جائزة. وعن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم وحماد مثله.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي: أجمع جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد غير واجبة، وشذ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ذلك فقال: من لم يصل عليه في التشهد الأخير وقبل السلام فصلاته فاسدة، وإن صلى عليه قبل ذلك لم يجزئه، ولا سلف له في هذا القول ولا سنة تبعها، وتشهد nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ليس [ ص: 270 ] فيه ذكرها؛ وليس كما قالا، فقد وافق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على ذلك جماعة من الصحابة، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا ، nindex.php?page=showalam&ids=12927وابن المواز من المالكية ، حكاه الروياني في "بحره" عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=91وأبي مسعود البدري، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي عن nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي التابعي ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن الحسين ، وقال إسحاق: إن تركها عمدا لا يصح، وإن تركها سهوا رجوت أن تجزئه .
أحدهما: قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: قبل أن يفرض التشهد. فدل على أنه قد فرض.
والثاني: قوله: "قولوا" وهو أمر والأمر للوجوب، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن الجلوس بقدر التشهد واجب ولا يجب التشهد ، والأشهر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يجب الجلوس بقدر السلام ، ثم اعلم أنه ورد في الباب تشهدات عددتها في تخريجي لأحاديث الرافعي، فبلغت ثلاثة عشر تشهدا ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تشهد nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والأربعة .
[ ص: 272 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك تشهد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في "الموطأ" ، وخالف nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فيه ابنه كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم . nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة: تشهد nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، وأكثر المحدثين nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وقد بسطت ذلك في الكتاب المذكور فراجعه منه، والرواية السالفة: فلما قبض قلنا: السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم -. يدل على أن الخطاب خاص بزمنه.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12168أبو موسى المديني في "ترغيبه وترهيبه" من حديث سعد بن إسحاق بن كعب قال: كانت الصحابة يقولون إذا سلموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فقال - عليه السلام -: "هذا السلام علي وأنا حي، فإذا مت فقولوا: السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - ورحمة الله وبركاته" .
[ ص: 273 ] فائدة:
السلام: الله. كما نطق به في الحديث، وهو المسلم لعباده. وقيل: ذو السلام.
و (التحيات): جمع تحية، وهو الملك أو البقاء أو العظمة أو السلامة أو الحياة.
(الصلوات)، أي: الخمس أو النوافل أو العبادات أو الدعاء.
الطيبات، أي: طيب القول أو الأعمال الزاكية.
تنبيه: وقع في "شرح ابن التين" عزو حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في كيفية وضع اليد في التشهد إلى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وهو وهم، وإنما هو في أفراد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ووقع فيه أيضا أن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما زاد فيه: "هي مدية الشيطان لا يسهو أحدكم ما دام يشي بإصبعه" وهذا لم نره في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أصلا، فاجتنبت ذلك.