837 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن هند بنت الحارث، أن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=650793كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب: فأرى -والله أعلم- أن مكثه لكى ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. [849، 850 - فتح: 2 \ 322]
فذهبت جماعة منهم إلى أنه فرض لا يصح الخروج من الصلاة إلا به، وممن أوجب ذلك nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال: مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم .
ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري.
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وغيرهم حتى لو أخل بحرف من حروفه لم تصح صلاته .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي إلى أن السلام سنة، وأن الصلاة يصح الخروج منها بغير سلام، وعنه أنه واجب .
وفي "العتبية" عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: إذا أحدث الإمام متعمدا قبل السلام صحت صلاته كقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لما ذكر التشهد.
فإذا قلت هذا -أو قضيت هذا- فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد.
[ ص: 287 ] والجواب أن هذه مدرجة من عند nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود باتفاق الحفاظ كما أوضحه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي nindex.php?page=showalam&ids=14231والخطيب ، وخلق، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: ذهب الحفاظ إلى أن هذا وهم، وأن ذلك من قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أدرج في الحديث .
وذهب بعض أهل العلم أن ذلك قبل أن ينزل التسليم.
قلت: ويتنزل ويجاب بأن المراد: فقد قضيت معظم صلاتك وبقي عليه الخروج منها بالسلام، فكنى عن التسليم بالقيام؛ إذ كان القيام إنما يقع عقبه جمعا بينه وبين قوله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=35203 "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" قالوا: وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: إذا رفع رأسه من آخر سجدة ثم أحدث فقد تمت صلاته؛ قلت: وروي أيضا مرفوعا وهو ضعيف.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ليسوا يقولون به ، وقد روي عن رجل: فيه كلام كثير هم ينكرونه، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي مثله، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسا، فلما أخبر بصنعه ثنى رجله فسجد سجدتين، فقد خرج منها إلى الخامسة لا بتسليم، ولو جاء بالخامسة وقد بقي عليه بما قبلها سجدة، كان ذلك مفسدا للأربع،
[ ص: 288 ] فلو كان واجبا كالسجدة لكان حكمه كالسجدة، فعلم أنه ليس بركن ولا نسلم له ذلك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: السلام من الأعمال التي علم النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته العمل به، كما علمهم التحريم فيها والقراءة، فمن ضيع ذلك أو تركه عامدا فهو مفسد؛ لأنه ضيع ما قامت به الحجة لجواز الصلاة معهم، وكما لا يجوز الدخول في الصلاة إلا بالإحرام فكذلك لا يجوز الخروج منها إلا بالسلام.
واختلفوا في صفة السلام من الصلاة، قالت طائفة: يسلم تسليمتين عن يمينه وعن يساره، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق وعمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وعطاء وعلقمة والأسود وأبي عبد الرحمن السلمي، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وبه أقول .
واحتجوا بآثار كثيرة رويت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار nindex.php?page=showalam&ids=101ووائل بن حجر nindex.php?page=showalam&ids=187وأبي حميد الساعدي وأبي رمثة وواثلة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=98وجابر بن سمرة nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب وقبيصة بن ذؤيب ويعقوب بن الحصين وعدي بن عميرة الحضرمي وسهل بن سعد وأبي سلمة الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس، وبعضها عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان، وغالبها [ ص: 289 ] عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري، فالأولى واجبة والثانية سنة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: عن الحسن بن (حي) : هما واجبتان وهي رواية عن أحمد، وبها قال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقالت طائفة: يسلم تسليمة واحدة فقط.
روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وسلمة بن الأكوع، ومن التابعين nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=16115وأبي وائل nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين والحسن، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ودفعوا الأحاديث الأول، وذكر محمد بن عبد الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي قال: أحاديث التسليمتين لا أصل لها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي: حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة المذكور في الباب يقتضي تسليمة واحدة، وكذلك حديث ابن بحينة، وحديث ذي اليدين، لأن قول nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة: كان - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم؛ يقتضي ظاهره أن كل ما وقع عليه اسم سلام يتحلل به من الصلاة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: لما كان السلام تحللا من الصلاة وعلما على فراغها [ ص: 290 ] دلت التسليمة الواحدة على ذلك، وإن كان في التسليمتين كمالا فقد مضى العمل بالمدينة في مسجده - صلى الله عليه وسلم - على تسليمة واحدة فلا تجب مخالفة ذلك.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري بإسناده إلى nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: صليت خلف nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فسلم واحدة، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة . قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: والقول في ذلك أن يقال: كلا الخبرين الواردين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يسلم واحدة وثنتين صحيح، وأنه كان من الأمور التي كان يفعل هذا مرة وهذا مرة، يعلم بذلك أمته أنهم مخيرون في العمل بأي ذلك شاءوا، كرفعه يديه في الركوع والرفع منه وتركه ذلك مرة أخرى، وبجلوسه في الصلاة على قدمه اليسرى ونصبه اليمنى فيها مرة، وإفضائه بإليتيه إلى الأرض، وإدخاله قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى مرة، في أشباه ذلك كثيرة.
وعند الشافعية قول آخر: أنه إن كان منفردا أو في جماعة قليلة ولا لغط عندهم، فتسليمة وإلا فثنتان . وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - سلم ثلاثا، وهي معلولة. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الواضحة": يسلم الفذ تسليمتين. وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يأخذ في خاصة نفسه . وقال عمار بن أبي عمار: كان مسجد الأنصار يسلمون فيه تسليمتين، وكان مسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة واحدة لا يردون على الإمام . واعتذر في "المحيط" فقال: لما كانت التسليمة الثانية أخفض من الأولى خفيت [ ص: 291 ] على من كان بعيدا عنه - صلى الله عليه وسلم -.
وقال ابن التين: ذكر السلام عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في غير حديث، وقيل ما يأتي من طريق صحيح كيفية سلامه. وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم تسليمتين حتى يرى صفح خده. وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: حتى يرى بياض خده .
قال: ورواية أنه كان يسلم واحدة غير ثابتة. وروي عنه: ثنتين. أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وهي أخبار تحتمل التأويل، والقياس يقتضي إفراد السلام في حكم الإمام والمنفرد.
وفي الحديث خروج النساء إلى المساجد وسبقهن بالانصراف، فالاختلاط بهن مظنة الفساد، ويمكث الإمام في مصلاه والحالة هذه، فإن لم يكن هناك نساء فالمستحب للإمام أن يقوم من مصلاه عقب سلامه. كذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في "المختصر" .
وفي "الإحياء" nindex.php?page=showalam&ids=14847للغزالي: أن ذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في غير "صحيحه" ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر.
وفي "النهاية" لإمام الحرمين أن في الحديث: "إذا لم يقم إمامكم فانخسوه" وحاصل كلام ابن الرفعة في "كفايته": أن الإمام يستحب له إذا لم يكن نسوة أن يمكث بعد السلام للدعاء، فإذا فرغ منه وثب قائما ثم جلس ويستقبل الناس، على الخلاف في كيفية الاستقبال، وهذا المجموع على هذا الترتيب غريب منه لم يقل به أحد، ولا معنى له أيضا، وكلام النووي في "شرح المهذب" يخالفه، وكلام nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي في "حاويه" أقرب منه .
قال النووي عقب النص السالف: اتفق على هذا النص الأصحاب وعللوه بعلتين:
أحدهما: لئلا يشك هو ومن خلفه هل سلم أم لا.
الثانية: لئلا يدخل غريب فيظنه بعد في الصلاة فيقتدي به .
وفي "الذخيرة": إذا فرغ من صلاته أجمعوا أنه لا يمكث في مكانه مستقبل القبلة، وجميع الصلوات في ذلك سواء، فإن لم يكن بعدها تطوع إن شاء انحرف عن يمينه أو يساره أو ذهب في حاجته، وإن شاء استقبل الناس بوجهه إذا لم يكن أمامه من يصلي، وإن كان بعد الصلاة سنن يقوم إليها -وبه نقول- ويكره تأخيرها عن أداء الفريضة فيتقدم أو يتأخر، أو ينحرف يمينا أو شمالا، أو يذهب إلى بيته فبه. وعن الحلواني من الحنفية جواز تأخير السنن بعد المكتوبة، والنص: إن التأخير مكروه . ويدعو في الفجر والعصر؛ لأنه لا صلاة بعدهما، فجعل الدعاء بدل الصلاة، ويستحب أن يدعو بعد السلام .
فرع: إذا أراد الإمام أن ينفتل في المحراب ويقبل على الناس للذكر والدعاء جاز أن ينفتل كيف شاء، وأما الأفضل فأن يجعل يمينه إليهم ويساره إلى المحراب. وقيل عكسه، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
وفي "فوائد الرحلة" للشيخ تقي الدين بن الصلاح عن "المدخل" لزاهر السرخسي أن الإمام إذا سلم من الظهر أو المغرب أو العشاء قام؛ ليركع السنة إما عن يمينه أو عن شماله، وإن سلم من الصبح أو العصر أقبل بوجهه على الناس.
فصل:
وفي الحديث أيضا وجوب غض البصر، ومكث الإمام في موضعه لعلة -وقد علمت ما فيه- ومكث القوم في أماكنهم.