قال ابن التين وغيره: يريد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن من كان خلفه - صلى الله عليه وسلم - إنما سلم واحدة ينوي بها الخروج من الصلاة ولم يرد على الإمام، ولا عن يساره.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: وليس هذا مما يسقط السلام عن المأموم. قال: ويحتمل قوله: (وسلمنا حين سلم). أي: على الإمام، وسكت عنه لعلم السامع.
وقال بعضهم في قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية الآية [النساء: 86]: إنه السلام، وهو على عمومه، وقد أمرهم - صلى الله عليه وسلم - أن يأتموا به في. أفعاله.
قال: ومجه - صلى الله عليه وسلم - في وجه nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع في الحديث؛ لتناله بركته وبركة ريقه.
[ ص: 297 ] وقوله: (مجة مجها من دلو كان في دارهم) كذا في رواية أبي الحسن، وفي رواية أبي ذر: كانت.
و (الدلو) تذكر وتؤنث، والتأنيث أكثر.
وقوله: (زعم أنه عقل) ليس على معنى التهمة.
قال: (وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يرد على الإمام). وقد أسلفنا في الباب قبله كلام عمار في ذلك. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي: إن شاء رد أو لم يرد. nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يرى أنه يرد ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في أحد قوليه وجماعة من التابعين.
وبالرد قال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وسالم nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب وعطاء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: أظن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أراد بالباب الثاني رد قول من أوجب التسليمة الثانية، ولم يوجبها إلا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ، وفي صفة سلام المأموم في الرد روايتان: السلام عليكم، سلام عليكم. رواهما nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، والمأموم يرد بالثانية على الإمام ودليله حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=56783 "وإنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ويسلم من عن يساره، ثم يرد هو عليه بعد ذلك" ، فإن سلموا هذا فيمن عن يساره قسنا عليه الإمام؛ لأنه يسلم على من معه في صلاته، فكان حكمه للرد كالمأمومين، وعندنا أن الإمام ينوي السلام من عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس وجن، والسلام على المأمومين، وهم: الرد عليه .
[ ص: 298 ] واختلف فيما حكاه القاضي أبو محمد: هل تجزئ بتسليمة الإمام عن كل من على يساره أو يفرد المأمومين بتسليمة ثالثة. واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بأيهما يبدأ ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال الكلام في سلام الإمام والمأمومين كالكلام في إحرامهما ، وقد سلف في باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به واضحا، ولا شك أن المصلي لا يكون داخلا في الصلاة إلا بتمام التكبير، ولا ينبغي للمأموم الدخول في صلاة لم يصح فيها دخول إمامه بعد، والسلام كذلك، ولا ينبغي أن يفعله المأموم إلا بعد إمامه لأنه تحليل، أو بعد تقدمه بلفظ بعض السلام. هذا حق الائتمام في اللغة أن يكون فعل المأموم تاليا له، ألا ترى قول عتبان: فسلمنا حين سلم، وهو يقتضي أن سلامهم كان بعد تمام سلامه، وهو الذي كان يستحبه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .