812 850 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم: أخبرنا نافع بن يزيد قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة، أن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب كتب إليه قال: حدثتني هند بنت الحارث الفراسية، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة -زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكانت من صواحباتها- قالت: كان يسلم، فينصرف النساء، فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، عن يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب: أخبرتني هند الفراسية. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر: أخبرنا يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، حدثتني هند الفراسية. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، أن هند بنت الحارث القرشية أخبرته، وكانت تحت معبد بن المقداد -وهو حليف بني زهرة- وكانت تدخل على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال شعيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: حدثتني هند القرشية. وقال ابن أبي عتيق، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن هند الفراسية. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث: حدثني يحيى بن سعيد، حدثه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن امرأة من قريش حدثته عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. [انظر: 837 - فتح: 2 \ 334]
وقال لنا آدم: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، وفعله nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم. ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رفعه: nindex.php?page=hadith&LINKID=844271 "لا يتطوع الإمام في مكانه".
ولم يصح.
[ ص: 320 ] الشرح:
قوله: (وقال لنا آدم) هو من باب المذاكرة، وقد أسنده nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يصلي سبحته مكانه . وأثر nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم وسالما يصليان الفريضة ثم يتطوعان في مكانهما قال: وأنبأني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان لا يرى به بأسا .
[ ص: 321 ] وهو إبراهيم بن إسماعيل. قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : nindex.php?page=showalam&ids=13382وإسماعيل بن إبراهيم أصح.
nindex.php?page=showalam&ids=16861وليث بن أبي سليم، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طرق إليه .
ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه قال: nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث يضطرب فيه، وطرقه: nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في "علله"، ثم قال: ولا يصح، والاضطراب من nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم .
ونقل المزي في "تهذيبه" عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن الحديث لم يثبت ولم يصح إسناده .
ثم قال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم: أنبا نافع بن يزيد: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة، أن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب كتب إليه: حدثتني هند بنت الحارث الفراسية، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة -زوج النبي- صلى الله عليه وسلم -، وكانت من صواحبها- وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، عن يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب: أخبرتني هند الفراسية. وهذا أسنده nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .
[ ص: 322 ] ثم قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر: أنا يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، حدثتني هند القرشية.
هذا رواه بعد، عن nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد، عن عثمان به، ثم علقه بعد من طريقين وفيه: القرشية. وفي إحداهما: وكانت تحت معبد بن المقداد وهو حليف بني زهرة، وكانت تدخل على أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وفي ثالث: الفراسية. وفي رابع: عن امرأة من قريش حدثته عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وحاصل ما ذكره أن nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة وابن أبي عتيق ويونس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب يقولون: الفراسية. وأن nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر، عن يونس nindex.php?page=showalam&ids=14409والزبيدي وشعيب nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث، عن يحيى بن سعيد: القرشية. وقال يحيى: عن امرأة من قريش حدثته.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: وليس هذا الاختلاف بمانع من أن تكون فراسية من
بني فراس ثم من بني فارس ثم من قريش، فنسبت مرة إلى أب من آبائها ومرة إلى أب آخر ومرة إلى غيره من آبائها، كما يقال في nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله: السلمي والأنصاري، وسعد بن ساعدة: الساعدي والأنصاري.
واعترض ابن التين على قول nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: ثم من بني فارس. وقال: ما علمت له وجها؛ لأن فارس أعجمي، وفراس وقريش عرب، وليس في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ذكر فارس.
وذكر عن الشيخ أبي عمران أنه قال جعلها قرشية لما حالف زوجها فيهم؛ لما سلف في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي.
أما فقه الباب وهو مكث الإمام في مصلاه بعد السلام، فأكثر العلماء -كما نقله عنهم nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال- على كراهته، إذا كان إماما راتبا إلا أن يكون مكثه لعلة كما فعله الشارع. قال: وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي [ ص: 323 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد . وقد أسلفنا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه في الباب قبله. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: كل صلاة يتنفل بعدها يقوم بعد، وما لا يتنفل بعدها كالعصر والصبح، فهو غير ، وهو قول أبي مجلز .
وقال القاضي في "شرح الرسالة": من أصحابنا من يحمل قول مالك على صلاة لا نافلة بعدها، أما إذا كان يتنفل بعدها فلا بأس أن يجلس في موضعه، وظاهر قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الأفضل فإن كان ذلك مجلسه فذلك واسع؛ لأنه إنما يستحب له ذلك إذا كان قصده لأجل الصلاة.
وقال أبو محمد: ينتقل في الصلوات كلها؛ ليتحقق المأموم أنه لم يبق عليه من سجوده سهو ولا غيره، كذا نقله عن أبي محمد nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال .
وحكاه شيخنا قطب الدين في "شرحه" عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن وتوبع ، ورأيته في "شرح ابن التين" أيضا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13033ابن جبير: شرق أو غريب ولا تستقبل القبلة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: كان [ ص: 324 ] nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق إذا سلم كأنه على الرضف حتى ينهض . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: الإمام إذا سلم قام . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: جلوس الإمام بعد السلام بدعة . وذهب جماعة الفقهاء إلى أن الإمام إذا سلم قال: من صلى خلفه من المأمومين يجوز لهم القيام قبل قيامه إلا رواية عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري. وذكرها nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال: لا تنصرفوا حتى يقوم الإمام .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: nindex.php?page=hadith&LINKID=650680 "إنما جعل الإمام ليؤتم به" . وجماعة الناس على خلافهما، وروى nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال: إذا فرغ الإمام ولم يقم ولم ينحرف، وكانت لك حاجة، فاذهب ودعه، فقد تمت صلاتك .
[ ص: 325 ] صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان ساعة يسلم يقوم، ثم صليت مع أبي بكر فكان إذا سلم وثب من مكانه كأنه يقوم على رضفه . ثم حمل nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين الأول على صلاة لا يعقبها نافلة، والثاني على مقابله. ثم اعلم أن الجمهور على أن الإمام لا يتطوع في مكانه الذي صلى فيه الفريضة.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن علي: لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه أو يفصل بينهما بكلام، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر للإمام ولم ير به بأسا لغيره. وعن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو مثله .
وروى موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم: إن الإمام إذا سلم فواسع أن ينتقل من مكانه . قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وهذا لم أجده لغيره من العلماء .