[ ص: 331 ] nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه -بإسناد جيد- عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: ينفتل عن يمينه ويساره في الصلاة .
ثم ساق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بإسناده من حديث سليمان عن عمارة بن عمير، عن الأسود قال:
وفي الإسناد المذكور ثلاثة تابعيون يروي بعضهم عن بعض: nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان، وهو الأعمش أولهم.
وعبد الله هو ابن مسعود، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بلفظ: "لا يجعلن أحدكم للشيطان" . بنون التأكيد، ومعنى: يرى أن حقا عليه أو واجبا أو مسنونا فاضلا.
أما حكم الباب: فالسنة أن ينصرف المصلي إماما وغيره في جهة حاجته -أي جهة كانت- وإلا فيمينه؛ لأنها أولى، وكان - صلى الله عليه وسلم - تارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا، فأخبر كل واحد بما اعتقد أنه الأكثر فيما يفعله، فدل على جوازهما، ولا كراهة في واحد منهما، والكراهة [ ص: 332 ] التي اقتضاها كلام nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود هي فيمن يرى وجوب أحدهما كما أسلفناه.
قال ابن التين: وذلك بدعة، وهي من الشيطان. وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري فاستحب الانصراف عن اليمين، ورأى أبو عبيدة رجلا انصرف عن يساره فقال: أما هذا فقد أصاب السنة. وكان علي لا يبالي انصرف عن يمينه أو عن يساره، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله . وهو في "الموطأ" عنه أنه قال لواسع بن حبان: إن قائلا يقول: انصرف عن يمينك، فإذا صليت فانصرف حيث شئت. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي . وقال علي: إذا قضيت الصلاة وأنت تريد حاجتك، فإن كانت حاجتك عن يمينك أو عن يسارك فخذ نحو حاجتك .