قال nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح بعد حديث يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب: نثبت قول يونس.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب: أتي ببدر. قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر، فلا أدري هو من قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أو في الحديث.
هذه الأحاديث الثلاثة أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ولفظه في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: "فلا يأتين المساجد" . وفي لفظ له: nindex.php?page=hadith&LINKID=698340 "من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها" يعني: الثوم ، وأورده nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال في "شرحه" بلفظ: "فلا يغشنا في مسجدنا". قلت: ما يعني به؟ قال: ما أراه يعني إلا نيئه . وهذا لم يرد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، إنما هو في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الذي بعده ، ولفظه في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الأول من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عنه: nindex.php?page=hadith&LINKID=908880نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل البصل والكراث، فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال: "من أكل من هذه الشجرة الخبيثة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس" .
اعترض ابن التين على تبويب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من وجهين:
أحدهما: ليس فيما أورده من الأحاديث ذكر الجوع.
ثانيهما: لم يذكر في الكراث حديثا، وكأنه قاسه على البقلتين.
والجواب عن الأول أن ما ذكره من الأحاديث إطلاقها يدخل فيه حالة الجوع، وما أوردناه من عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم صريح فيه، فإن الحاجة هي الجوع.
والجواب عن الثاني أنه لم يقع له على شرطه ذكر الكراث فلذا قاس عليه، وقد علمت أن مسلما أخرجهما من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عنه، ومن غير طريقه أيضا كما سلف، وسيأتي أيضا.
ثم تقييد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تبويبه الثوم بكونه نيئا اعتمادا على ما وقع في تفسيره على إحدى الروايتين المذكورتين.
[ ص: 338 ] الثاني:
لما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال: وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=50وأبي أيوب nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=98وجابر بن سمرة وقرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر . وقد علمت من أخرجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد، وطريق nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم منفردا به بلفظ: "من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا، ولا يؤذينا بريح الثوم" .
قلت: وفي الباب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة nindex.php?page=showalam&ids=1500وأبي ثعلبة الخشني nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة وعلي، أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحهما: nindex.php?page=hadith&LINKID=844245 "من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثا"
قوله: (وقال أحمد بن صالح، عن ابن وهب). في بعض النسخ ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=15998سعيد بن عفير عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، عن يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، زعم nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء السالف عنه، والصواب تقديمه عليه كما أسلفناه؛ لأن شأن التعليق أن يبين بعض الحديث الذي قبله وهو حديث nindex.php?page=showalam&ids=15998سعيد بن عفير، وقد أخرجه في كتاب الاعتصام عن nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب إلى آخره ،
[ ص: 340 ] وأخرج رواية يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب هنا. وفي الأطعمة والاعتصام، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في الصلاة .
الرابع: في ألفاظه:
قوله: (زعم) السالف ليس على معنى التهمة، لكن لما كان أمرا مختلفا فيه عبر عنه بالزعم، وقد يستعمل فيما يختلف فيه كما يستعمل فيما يرتاب فيه، نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره .
والنيئ -بكسر النون ممدود مهموز- ضد المطبوخ، وكذا قوله: (إلا نيئه) و (نتنه) على رواية ابن جريج بفتح النون، أي: الرائحة الكريهة.
قال ابن التين: كذا رويناه بفتحها، وضبط في بعض الكتب المصححة بكسرها، ولا أعلم له وجها.
والثوم بضم الثاء المثلثة، وفي قراءة nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: (وثومها) ومعنى: "لا يقربنا": لا يدنو منا، و"مسجدنا" nindex.php?page=showalam&ids=1584لأبي ذر ولأبي الحسن: "مساجدنا".
وقوله: (بقدر) هو ما اقتصر عليه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم. وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بعده رواية: ببدر -بباءين موحدتين- وهو الصواب أي: بطبق، سمي بدرا؛ لاستدارته . و (خضرات) بفتح أوله وكسر ثانيه قال ابن التين: كذا [ ص: 341 ] روايتنا. وضبطه بعضهم على خلاف الأصل بضم الخاء وفتح الضاد قال: وأنكر بعض أهل اللغة فتح الخاء.
والبقول: جمع بقل، وهو كل نبات اخضرت به الأرض، وسماها: شجرة وهو خلاف الأصل، فإنها من البقول، والشجر في كلام العرب ما كان على ساق تحمل أغصانه، وإلا فهو نجم، وتسميتها: خبيثة. في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم المراد به: المستكره.
وقوله: (فيه خضرات). الضمير يعود إلى القدر، وقد أنثها بعد قوله: (بما فيها). وهما لغتان، ولو قلنا بالتأنيث فالضمير يعود إلى الطعام الذي فيه، والضمير في: (قربوها) عائد إلى البقول، ويحتمل عوده إلى (خضرات) .
وقوله: ("فإني أناجي من لا تناجي") أي: أسارر من لا تسارر.
وقوله: (في غزاة خيبر). يعني: حين أراد الخروج أو حين قدم، قاله أبو جعفر الداودي، ولا يصح، فإن ظاهر الكلام أنه قاله وهو في الغزاة نفسها.
الخامس: في أحكامه مختصرة، وهي موضحة في "شرح العمدة" .
فيه: إباحة أكل الثوم والبصل ونحوهما، وهو إجماع، وشذ أهل الظاهر فحرموها؛ لإفضائها إلى ترك الجماعة، وهي عندهم فرض عين ،
وفيه: احترام الملائكة، ولا دلالة فيه على تفضيلهم على البشر؛ لأنه سوى بينهم وبين بني آدم في الأذى، ولا تختص بمسجده - صلى الله عليه وسلم - بل المساجد كلها سواء عملا برواية: "مساجدنا" و"المساجد" ، وشذ من خصه بمسجده، فالنهي في مسجده ثابت في الباقي عملا بالعموم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: ويحمل قوله: "مسجدنا" على "مساجدنا"، ويلحق بما نص عليه في الحديث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها، وخصه بالذكر؛ لكثرة أكلهم لها، وقد ورد الفجل أيضا في nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في "أصغر معاجمه" ، ولم يظفر به القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض ولا النووي بل ألحقاه مما ذكر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك -فيما حكاه ابن التين- الفجل إن كان يؤدي ويظهر فكذلك، وألحق بذلك بعضهم من بفيه بخر أو به جرح له رائحة،
[ ص: 343 ] وكذا القصاب والسماك والمجذوم والأبرص أولى بالإلحاق، وصرح بالمجذوم ابن بطال ، ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: لا أرى الجمعة تجب عليه. واحتج بالحديث .
وألحق بالحديث كل من آذى الناس بلسانه في المسجد، وبه أفتى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وهو أصل في نفي كل ما يتأذى به، وقاس العلماء على المساجد مجامع الصلاة في غيرها، وكذا مجامع العلم والولائم، وخصها بعضهم بالمحيطة المبنية، ويمتنع الدخول بهذه الروائح المسجد وإن كان خاليا؛ لأنه محل الملائكة، ولا يبعد أن يعذر من كان معذورا بأكل ما له ريح كريهة، وقد صرح به nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان -من أصحابنا- في "صحيحه" . وحكم رحبة المسجد حكمه؛ لأنها منه، وقد سلف أنه كان يخرج به إلى البقيع .
وخص nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض الكراهة مما إذا كان معهم غيرهم ممن يتأذى، أما إذا أكلوه كلهم فلا، لكن يبقى احترام الملائكة، وليس المراد بالملائكة الحفظة.
وفيه: التعليل بعلتين فصاعدا، والنهي إذا لم يطبخ دون ما إذا طبخت، وقد يستدل به على أن أكل هذه الأمور من الأعذار المرخصة في ترك الجماعة. وقد يقال: إن ذلك خرج مخرج الزجر عنها، فلا يقتضي ذلك أن يكون عذرا في تركها إلا أن تدعو إلى أكلها ضرورة، لكن يبعده تقريبه إلى بعض أصحابه، فإن ذلك ينافي الزجر .
[ ص: 344 ] وفيه: أن الخضر كانت عندهم بالمدينة، وفي إجماع أهلها على أنه لا زكاة فيها دليل على أن الشارع لم يأخذ منها الزكاة، ولو أخذ منها لم يخف على جميعهم، ولنقل ذلك، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجماعة، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة .
وفيه: اختصاص البر بطائفة حيث خص أهل المسجد دون الأسواق.