[ ص: 347 ] هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ، ويأتي في الجنائز حيث ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
والمنبوذ: المفرد عن القبور، قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي: وقد رواه قوم: على قبر منبوذ. بكسر الراء مع الإضافة، وفسروه باللقيط، قال: وهذا ليس بشيء؛ لأن في بعض الألفاظ: أتى قبرا منبوذا. وفي رواية: أتى على قبر قد دفن البارحة، فصففنا خلفه، ثم صلى عليها .
وفيه: دلالة أن حكم اللقيط إذا وجد في دار الإسلام حكم المسلمين، وكذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أنه يروى على وجهين: بالإضافة وقبر منبوذ. بمعنى: أن المنبوذ نعت للقبر، أي: منتبذا ناحية عن القبور. قال: أو فيه: كراهة الصلاة إلى المقابر؛ لأنه جعل انتباذ القبر عن القبور شرطا في جواز الصلاة . وفي هذا نظر.
وفيه: جواز الصلاة على القبر، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبخط شيخ شيوخنا الحافظ شرف الدين الدمياطي: من رواه منونا فيهما على النعت، أي: منتبذا عن القبور ناحية، يقال: جلست نبذة. بالفتح والضم، أي: ناحية، ويرجع إلى معنى الطرح، وكأنه طرح في غير موضع قبور الناس. ومن رواه بغير تنوين على الإضافة فمعناه: قبر لقيط وولد مطروح، والرواية الأولى أصح؛ لأنه [ ص: 348 ] جاء في بعض طرق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في التي كانت تقم المسجد .
ويأتي -إن شاء الله- قريبا في أبواب الجمعة والشهادات بالسند الذي ساقه به .
الثالث:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: بت عند خالتي nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة .. الحديث.
وتقدم في باب التخفيف في الوضوء ، وفيه nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير، يقال: له رؤية، مات قبل ابن عمر ومات nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بعد nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير، آخر سنة ثلاث وأول سنة أربع وسبعين.
الرابع:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أن جدته مليكة ... الحديث.
وتقدم في أوائل الصلاة في باب: الصلاة على الحصير .
الخامس:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: أقبلت راكبا على حمار ... الحديث.
[ ص: 349 ] تقدم في كتاب العلم في باب: متى يصح سماع الصغير، وفي غيره .
السادس:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير، أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: أعتم النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال عياش حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى .. فذكره.
تقدم في فضل العشاء ، وهذا التعليق قال nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في "مستخرجه": إن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رواه عن عياش عن nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الصلاة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى ، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم أولا، وعياش هو ابن الوليد الرقام البصري، مات سنة ست وعشرين ومائتين، وانفرد به البخاري.
السابع:
حديث سفيان عن عبد الرحمن بن عابس: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقال له رجل: شهدت الخروج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم الحديث.
ويأتي إن شاء الله تعالى في أبواب العيدين والاعتصام.
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان هو الثوري، وعبد الرحمن هو النخعي الكوفي، اتفقا عليه وعلى أبيه.
[ ص: 350 ] وفيه: فجعلت المرأة تهوي بيدها.
قال القاضي: أهوى بيده، وأهوى يده للشيء: تناوله . وقال صاحب "الأفعال": هوى إليه بالسيف وأهوى: أماله إليه ، وقال ابن التين: أهوى بيده كذا إذا تناوله بيده، قال: فهو بضم الياء، وهذه الأحاديث دالة على ما ترجم له.
وأما الثاني هو غسل الجمعة فمناسبته للباب وقت وجوب الغسل عليهم، وأنه واجب على كل محتلم، وأنه لا يجب على الصبيان، قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم [النور: 59]، ومعنى الوجوب: التأكد عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأكثر الفقهاء، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والحسن nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=60وأبي قتادة وبعض أصحاب الحديث وأهل الظاهر وجوبه، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي . وأصحاب أحمد ينكرونه، وحكي الوجوب عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا، وهو غريب ، ولا خلاف في فضيلته، ويدل على التأكد وعدم الوجوب قوله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=662827 "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل" .
[ ص: 352 ] وأما الحديث الثالث: وهو حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومبيته عند خالته nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة ففيه وضوء الصبيان وإقامته في الصلاة عن يمينه، وإليه أشار البخاري في الترجمة بقوله: (وصفوفهم). أي: وصفوف الصبيان.
وفيه من الفوائد أيضا نوم الصبي عند خالته.
والشن المذكور فيه هو السقاء البالي.
وفيه أيضا: أن الواحد يقوم عن يمين الإمام، وخالف فيه nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب مستدلا بأنه - صلى الله عليه وسلم - وقف عن يسار أبي بكر في مرضه، وكان أبو بكر الإمام ، وهو ناسخ لهذا، وأنه الآخر. وهو عجيب منه.
وفيه: أن الإمام يديره، وأن نية الإمامة لا تجب. قال ابن التين: وهو رد على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، قلت: لا، فهو مذهبه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يأتم به الرجال دون النساء .
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في فضائل القرآن أنه توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وسن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن [ ص: 353 ] عباس عشر سنين ، وستعلم الخلاف فيه هناك، وقد صح الأمر بالصلاة لسبع والضرب عليها لعشر .
وقال به جماعة من الفقهاء منهم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق ، وأغرب nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب فقال عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "العتبية": يضرب على تركها لسبع، والحديث يرده لا جرم، قال به nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة: يؤمر بالصلاة إذا عقلها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله .
[ ص: 354 ] وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب، وهو متقارب. وكره فضيل وسفيان أن يضرب على الصلاة وقالا: أرشه عليها وهو حسن لمن يقدر عليه، فإن لم يقدر أو أبى بعد أن أرشي ضرب.
وقوله فيه: (فأتاه المؤذن يأذنه بالصلاة) كذا وقع هنا (يأذنه)، وصوابه يؤذنه، أي: يعلمه. كما نبه عليه ابن التين. قال: ومعنى (يأذنه): من أذنت لك في كذا، وليس له هنا موضع.
وفي رواية: فأخذ بأذني يفتلها ؛ وفتلها ليدور أو للتأدب؛ وليكون أذكر له فيما يستأنف بعد. ويقال: إن المعلم إذا فتل أذن التلميذ كان أذكى لفهمه.
وأما الحديث الرابع: وهو حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، ففيه: الاصطفاف به.
وأما الخامس: وهو حضوره مع الجماعة بمنى وقد ناهز الاحتلام، أي: قارب، ووصفه لنفسه بذلك، يفيد أن إقرار الشارع له دليل على إباحته؛ لأنه كان يعقل الأمر والنهي، وقد ورد الشرع بتقرير من هو دونه، وقد نزع تمرة من يد nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين بن علي وقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651396 "أما علمت أنا لا نأكل الصدقة" .
وأما السادس: وهو قوله: (نام النساء والصبيان) ففيه حضور الصبيان. ومعنى: أعتم بالعشاء: أخرها، والعتمة: الظلمة.
وقوله: (ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة)، أي: جماعة، ويحتمل أن يكون ذلك الوقت.
وأما السابع ففيه: حضور العيد؛ لأن الخروج كان لها، وإليه يرشد قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: (ولولا مكاني منه ما شهدته) يعني: من صغره. وعليه بوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: حضورهم العيد. وذكره في الترجمة الطهور بعد الغسل. لعله يريد الوضوء، وكرره؛ لأجل الوجوب.
وحاصل الباب: تمرين الصبيان على الوضوء والصلاة، وحضور الجماعات في النفل والفرض، وتدريبهم على ذلك؛ ليعتادوها عند البلوغ، ولا خلاف أن الاحتلام أول وقت لزوم الفرائض والحدود والأحكام. واختلفوا إذا أتى عليه من السنين ما يحتلم في مثلها ولم يحتلم على أقوال ستأتي في موضعها، إن شاء الله ذلك وقدره.