831 869 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت: لو أدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة: أو منعن؟ قالت: نعم. nindex.php?page=showalam&ids=17080 [مسلم: 445 - فتح: 2 \ 349]
[ ص: 357 ] ذكر فيه أحاديث عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وحديثا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من طريقين، وحديثا عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة.
أولها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عنها: أعتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعتمة ... الحديث.
وقد سلف في الباب قبله آنفا بهذا السند.
ثانيها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استأذنكم نساؤكم" ... الحديث. تابعه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وحنظلة -في إسناده- هو ابن أبي سفيان الأسود، مات سنة إحدى وخمسين ومائة ، وأخواه عبد الرحمن وعمرو ثقتان، وأخرجاه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=685173 "إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها" .
[ ص: 358 ] ثالثها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في التغليس بالصبح وقد سلف . وفيه: إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلي الصبح.
وهو بكسر (إن) مخففة من الثقيلة.
رابعها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة في التجوز في الصلاة مخافة الافتتان.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا وخص في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الليل لما فيه من الستر، والغلس مثله. وقوله: ("فأذنوا لهن")، فيه أن للزوج منعها من ذلك، وكذا وليها، ولولاه لخوطب النساء بالخروج كما خوطبن بالصلاة.
[ ص: 359 ] وينبغي إذا استأذنته ألا يمنعها مما فيه منفعتها، وهو محمول على أمن الفتنة كما أسلفناه في باب: كم تصلي المرأة من الثياب؛ لأنه كان الأغلب من حال أهل ذلك الزمان. وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة دال على المنع إذ حدث في الناس الفساد. وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك محمول على العجائز، وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب قال: وللمتجالة أن تخرج إلى المسجد، ولا تكثر الترداد، وللشابة أن تخرج إليه المرة بعد المرة، وتخرج في جنائز أهلها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: أكره للنساء شهود الجمعة والصلاة المكتوبة، وأرخص للعجوز أن تشهد العشاء والفجر، وأما غير ذلك فلا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: لا بأس أن تخرج العجوز في الصلوات كلها وأكره للشابة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: ليس للمرأة خير من بيتها وإن كانت [ ص: 360 ] عجوزا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: المرأة عورة، وأقرب ما تكون إلى الله في قعر بيتها، فإذا خرجت استشرفها الشيطان . وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقوم بحصب النساء يوم الجمعة يخرجهن من المسجد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12112أبو عمرو الشيباني: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود حلف فبالغ في اليمين: ما صلت امرأة صلاة أحب إلى الله من صلاتها في بيتها إلا في حج أو عمرة إلا امرأة قد يئست من البعولة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لامرأة سألته عن الصلاة في المسجد يوم الجمعة فقال: صلاتك في مخدعك أفضل من صلاتك في بيتك، وصلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك في مسجد قومك . وكان إبراهيم يمنع نساءه الجمعة والجماعة. وسئل nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن [ ص: 361 ] البصري عن امرأة حلفت إن خرج زوجها من السجن أن تصلي في كل مسجد تجمع فيه الصلاة بالبصرة ركعتين، فقال الحسن: تصلي في مسجد قومها؛ لأنها لا تطيق ذلك، لو أدركها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لأوجع رأسها .
وفي "المدونة": لا تمنع النساء المساجد . فيحتمل أن يريد: يحكم لهن به، ويحتمل أن يريد به حض الأزواج على إباحة ذلك لما كان لهم المنع، وعليه جماعة أهل العلم أن خروجهن مباح، قاله ابن التين.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: (ما أحدث النساء) تعني: من الطيب والتجمل وقلة التستر، قال: وقولها: (كما منع نساء بني إسرائيل) يحتمل أن تكون شريعتهم المنع، ويحتمل أن يكون منعهن بعد الإباحة، ويحتمل غير ذلك مما لا طريق لنا إلى معرفته إلا بالخبر. وقال ابن مسلمة في "المبسوط": إنما يكره من خروجهن الفتنة للرائحة، أو الجميلة المشتهرة التي يكون في مثلها الفتنة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: فكيف لعائشة لو أدركت وقتنا هذا. قلت: فكيف لو أدركت وقتنا هذا . وكانت عاتكة بنت زيد امرأة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر تقول: لأخرجن إلا أن يمنعني، وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر شديد المغيرة، فكره منعها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -، وكره خروجها، فذكر أنه جلس لها في الغلس في طريق المسجد، فمس طرف ثوبها وهي لا تعرفه، فرجعت، فقال لها: لم لا تخرجين، قالت: كنا [ ص: 362 ] نخرج حين كان الناس ناسا، وذكر أنه أعلمها بعد ذلك أنه فاعل ذلك، فقالت: ولو. وأبت أن تخرج. nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ذكر بعض هذا في كتاب الجمعة كما ستعلمه . وروى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن امرأة جميلة دخلت المسجد، فوقفت في الصف الأول من صفوف النساء فمن الناس من تقدم حتى لا يراها، ومنهم من تأخر يلاحظها، فأنزل الله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين الآية [الحجر: 24] .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: في حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة دليل على أن الراكع إذا ما أحس بمقتد مقبلا طول ليدركها، كما جاز التخفيف لسببه . وفيه نظر كما أبداه ابن التين؛ لأن طول المقام ضرر بمن خلفه، ولا يستدل بالتخفيف عنهم على الشدة عليهم، وقد قال القاضي أبو محمد: يكره فعل ذلك . وفي كتاب ابن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: تبطل صلاتهم.
وفيه: أن من طول في صلاة أو عرض له ما يخفف يراعيه، ويتجوز أيضا؛ ليكلم أبويه، ومن عرضت له حاجة أيضا، ومن دخل في نافلة قائما لا بأس أن يجلس لغير علة، قاله nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: لا يجلس إلا من علة .