حديث: nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين الحديث.
ويأتي أيضا في الباب مكررا، وفي الشهادات بلفظ: أشهد على nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . الحديث.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه أيضا ، ووهم من قال: عطاء بن يزيد كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، وطرقه.
إذا تقرر ذلك فالكلام عليه من أوجه:
أحدها:
اعترض أبو عبد الملك على nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، فقال: بوب هل على الصبي شهود الجمعة أو على النساء. وأراد به: nindex.php?page=hadith&LINKID=650828 "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل" أي: إذا جاءها النساء والصبيان فليغتسلوا، وليس فيه ذكر وجوب شهود كما ذكر، ولا غير ذلك. وأجاب عنه ابن التين، فقال: عندي إنما أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري -والله أعلم- أنها ليست بواجبة عليهما؛ لأنه [ ص: 381 ] قال: وهل عليهم؛ فأبان بحديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=650830 "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" أنها غير واجبة على الصبيان ، وقال أبو جعفر: فيه أيضا دليل على سقوطها عن النساء؛ لأن أكثرهن إنما يجب عليه الفروض بالحيض لا بالاحتلام، والاحتلام في حقهن كالحيض.
ثانيها:
هذه الأحاديث دالة على مطلوبية الغسل يوم الجمعة، ورواية: "من جاء" أبلغ؛ لأنه شرط وجزاء، فهو يتناول كل جاء، وإذا جاء، وإن أعطى معنى الشرط فليس بشرط حقيقي، وقوله: "فليغتسل" أمر، وهو مجزوم لأنه جواب الشرط، وهو أبلغ في الدلالة على ثبوت الغسل وتقريره والحث عليه، وقد أسلفنا في باب: وضوء الصبيان قريبا خلاف العلماء في وجوبه، وأن أكثر الفقهاء على عدم الوجوب، والمراد التأكد.
قوله: (بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة) فيه مطلوبية القيام فيها، وفي رواية: (على المنبر) وهو مطلوب أيضا إجماعا كما سيأتي في بابه، فإن لم يكن، فعلى موضع عال؛ ليسمع صوته جميعهم ويبصروه فيكون أوقع في النفوس.
وقوله: (أية ساعة هذه؟) أية: تأنيث أي، وهو اسم يستفهم به، تقول: أي شخص هو هذا؟ وأية امرأة هي هذه؟ وهو تقرير وتوبيخ إشارة إلى أنها ليست من ساعات الرواح؛ لأن الصحف طويت.
والساعة اسم لجزء من الزمان مخصوص، ويطلق على جزء من أربعة وعشرين جزءا هي مجموع اليوم والليلة وعلى جزء ما غير مقدر من الزمان، ولا يتحقق، وعلى الوقت الحاضر، والهندسي يقسم اليوم على اثني عشر قسما وكذا الليلة طالا أم قصرا يسمونه ساعة، ويسمون هذه الساعات المعوجة وتلك الأدلة المستقيمة، ففيه تفقد الإمام رعيته، وأمرهم بمصالح دينهم، والإنكار على المخالف وإن جل، والإنكار على الكبار بمجمع من الناس، والكلام في حال الخطبة بالأمر بالمعروف؛ لأنه من باب الخطبة.
وقوله: (التأذين)، كذا هنا، وفي رواية أخرى: (النداء) ، وهو بكسر النون أشهر من ضمها.
[ ص: 383 ] وقوله: (والوضوء أيضا؟) كذا هو بإثبات الواو، وروي بحذفها، والأول يفيد العطف على الإنكار الأول؛ لأنه أراد بقوله: (أية ساعة هذه؟) التعريض بالإنكار عليه، والتوبيخ على تأخر المجيء إلى الصلاة، وترك السبق إليها في أول وقتها، وهذا من أحسن التعريضات وأرشق الكنايات، ثم إن عثمان لما علم مراد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من سؤاله عن الساعة اعتذر بأنه لما سمع النداء لم يشتغل بغير الوضوء فقال له: ألم يكفك أن أخرت الوقت، وفوت نفسك فضيلة السبق حتى أتبعته بترك الغسل، والقناعة بالوضوء، فتكون هذه الجملة المبسوطة مدلول عليها بتلك اللفظة، وهي معطوفة على الجملة الأولى، فخشي عثمان فوات الجمعة، فرأى أن تركه أولى من تركها، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي: الواو عوض من همزة الاستفهام كما قرأ ابن كثير (قال فرعون وآمنتم به) [الأعراف: 123] وأما مع حذف الواو فيكون -إن صحت الرواية- إما لأنه مبتدأ وخبره محذوف، التقدير: الوضوء عذرك أو كفايتك في هذا المقام. أو لأنه خبر مبتدأ محذوف، التقدير: عذرك وكفايتك الوضوء، ويجوز في الوضوء الرفع على أنه مبتدأ وخبره محذوف، التقدير: الوضوء تقتصر عليه، ويجوز أن يكون منصوبا بإضمار فعل، التقدير: فعلت الوضوء وحده أو توضأت، ويعضده قوله: وقد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بالغسل، وتكون هذه الجملة حالا منه، والعامل فيها الفعل المقدر، ويكون العامل في الحال مع الرفع ما دل عليه مجموع الجملة المقدرة، ولعل عثمان رأى أن سماعه للخطبة أولى، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم يأمره بالخروج.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في "المستخرجة": من نسي الغسل حتى أتى [ ص: 384 ] المسجد فإن علم أنه يغتسل ويدرك الجمعة خرج، وإلا صلى ولا شيء عليه، قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: لا يؤثم تاركه ، وقد يجري فيه الخلاف عن الوتر هل يحرج تاركه لأنهما سنتان مؤكدتان؟ والأصح عند الشافعية أن ترك الغسل يوصف بالكراهة ، وقوله: (أيضا)، منصوب لأنه من آض يئيض أيضا، أي: عاد ورجع، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت . تقول: فعلته أيضا إذا كنت قد فعلته بعد شيء آخر، كأنك قد أفدت بذكرهما الجمع بين الأمرين أو الأمور.
وقوله: (يأمر بالغسل) وفي رواية: أمرنا ويأمرنا، وهو من ألفاظ رواية الحديث، ورفعه، وفي قوله: (يأمرنا): زيادة حجة nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر فإنه عام، بخلاف يأمر، فإنه ليدل صريحا عليه، والمحتلم: البالغ، وعبر به؛ لأنه الغالب، ويعرفه كل أحد، وهو مشترك فيه، وقوله: ("غسل يوم الجمعة") هو أظهر ثباتا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: "الغسل يوم الجمعة" ؛ لأنه أضاف الغسل إلى اليوم فكان مخصوصا به، وليس غسلا مطلقا، فكأنه اعتبر فيه الاختصاص به والنية فيه، وأما إطلاق الغسل فلا، فإنه لو اغتسل فيه ولم ينوه لم يجزه؛ لأنه وجد صورة غسل. ولما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في باب: القائلين بإجزاء الوضوء عن الغسل، قول nindex.php?page=showalam&ids=11866أبي الشعثاء وإبراهيم وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16115وأبي وائل وأبي جعفر: ليس غسل واجب إلا من جنابة، ساق بإسناده حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد مرفوعا .
[ ص: 385 ] وفيه: قرن الغسل بالطيب والاستنان، والإجماع قائم فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري أن تاركهما غير حرج إذا لم يكن له رائحة مكروهة يؤذي بها أهل المسجد، فكذا حكم تارك الغسل؛ لأن مخرج الأمر واحد .
الرابع:
الفاء في قوله: ("فليغتسل") للتعقيب، وهو مخصوص بالإرادة، كما سلف في الرواية الأخرى، وعمم nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: لا يستحب للمرأة إذا حضرت . وحكاه النووي في "شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم" وجها عندنا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا تغتسل . قال: وكذا المسافر إن أتاها للصلاة لا للفضل، وإن أتاها للفضل اغتسل ، ووقته من الفجر وتقريبه من ذهابه أفضل، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يكون إلا عند الرواح. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث في أحد قوليه ، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، انفرد nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي فقال بالإجزاء قبل الفجر ، وقد أسلفنا عن الظاهرية وجوب الغسل.
[ ص: 387 ] قلت: هذه آثار صحاح، ولا خلاف فيها لقولنا . أما الأول فهو نص فيه، وإنما فيه الأمر به لمن جاء، وليس فيه أي وقت، ولا إسقاطه عمن لا يأتي إليها، وفي الآخر إيجابه على كل مسلم ومحتلم، فهي زائدة، حكما على ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وكذا قوله: "إذا أراد" وقد يريد إتيانها من أول النهار، ولفظ: "إذا راح" ظاهره أن الغسل بعد الرواح.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن بال أو أحدث بعد الغسل لم ينقض غسله ويتوضأ فقط، وإن أكل أو نام انتقض غسله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ويحيى بن أبي كثير: من اغتسل للجمعة ثم أحدث فيستحب أن يعيد غسلا .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن الغسل لليوم ، ثم استدل من قال بالوجوب بالأحاديث التي فيها غسل يوم الجمعة واجب.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وروينا إيجاب الغسل مسندا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وابنه nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة كلها في غاية الصحة.
قال: وممن قال بوجوب فرض غسل يوم الجمعة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة لم يخالفه فيه أحد، منهم nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وعمرو بن سليم وعطاء وكعب والمسيب بن رافع.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: ومن أين لكم بأن عثمان لم يكن اغتسل في صدر يومه إذ ذاك عادة له؟ ومن أين لكم من أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم يأمره بالرجوع إلى الغسل؟ قالوا: فأنتم من أين لكم أنه اغتسل، وأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أمره بالرجوع له؟ قلنا: هبكم أنه لا دليل عندنا بهذا فلا دليل عندكم بخلافه. ثم ذكر حديث مسلم بن حمران قال: كنت أضع nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان طهوره، فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه . فإذا كان ذلك كل يوم فيوم الجمعة أولى، وقد قطع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الخطبة وأنكر، فلو لم يكن ذلك فرضا عنده لما [ ص: 390 ] قطعها، وحلف: والله ما هو بالوضوء. فلو لم يكن فرضا لما كانت يمينه صادقة .
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الباب أحاديث تدل على المطلوبية، وتأتي، وفي nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث حفصة ، وفيهما nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد ، وفي أبي داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وغير ذلك.