880 - حدثنا علي قال: حدثنا حرمي بن عمارة قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن أبي بكر بن المنكدر قال: حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650831أشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد". قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا؟ ولكن هكذا في الحديث. [انظر: 858 - مسلم: 846 - فتح: 2 \ 364]
قال أبو عبد الله: هو أخو محمد بن المنكدر، ولم يسم أبو بكر هذا. رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج، وسعيد بن أبي هلال، وعدة. وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله.
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=16604علي -هو ابن المديني- ثنا حرمي بن عمارة، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن أبي بكر بن المنكدر، حدثني عمرو بن سليم الأنصاري أشهد على nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=650831 "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد". قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ، وطرقه: nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في "علله" ، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري صح عنده سماع عمرو من nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد، فإن الشهادة لا تكون إلا بالسماع، وإن رواه مرة عن ابن أبي سعيد عبد الرحمن، فيكون سمعه منهما، وإن [ ص: 392 ] صحح nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني الأول، وأبو بكر بن المنكدر لم يسم، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم: إنه لا يسمى ، وهو أخو nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر وعمر بن المنكدر، وكان أسن من أخيه محمد، ومحمد يكنى: أبا بكر أيضا، وأبا عبد الله، كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وكلهم ثقات.
والاستنان: مأخوذ من السنن، يقال: سننت الحديد: حككته على السن. وقيل له: الاستنان؛ لأنه إنما يستاك على الأسنان. و ("يمس"): بفتح الميم، وحكي ضمها.
وقوله: ("وأن يمس") كذا روي، وروي بحذف "أن".
وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: "ولو من طيب المرأة" أي: لأن طيبها مكروه
للرجال، وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجال بالعكس، وأباحه هنا للرجال للضرورة لعدم غيره، وهو دال على تأكده.
وقوله: (أما الغسل فأشهد أنه واجب). أي: متأكد. وقوله في باب: الدهن للجمعة: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري . وكذا في الدهن. يعني: أنه ليس كوجوب الغسل.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري أنه - صلى الله عليه وسلم - لما قرن الغسل بالطيب يوم الجمعة وأجمع الجميع على أن تارك الطيب يومئذ غير حرج، إذا لم يكن له رائحة مكروهة يؤدي بها أهل المسجد، فكذا حكم تارك الغسل؛ لأن مخرجهما من الشارع واحد، وكذا الاستنان بالإجماع أيضا، فكذا هما، وإن كان العلماء يستحبون لمن قدر عليه كما يستحبون اللباس الحسن .
[ ص: 393 ] وفي "المصنف": وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يجمر ثيابه كل جمعة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة: أدركت ثلاثين من مزينة كانوا يفعلون ذلك . وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد وابن مغفل nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد نحوه ، وخالف nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم لما ذكر فرضية الغسل على الرجال والنساء، قال: وكذلك الطيب والسواك . وشرع الطيب؛ لأن الملائكة على أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول، فربما صافحوه أو لمسوه. وفي حديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=698609 "إن من الحق على المسلمين أن يغتسل أحدهم يوم الجمعة، وأن يمس من طيب إن كان عنده، وإن لم يكن فالماء له طيب" .
[ ص: 394 ] فرع: اختلف في الاغتسال في السفر، فممن كان يراه nindex.php?page=showalam&ids=16413عبد الله بن الحارث وطلق بن حبيب وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين وطلحة بن مصرف .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ما تركته في حضر ولا سفر، وإن الشربة منه بدينار.
وممن كان لا يراه علقمة nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير وابن مطعم nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد والأسود nindex.php?page=showalam&ids=12444وإياس بن معاوية .
وفي كتاب ابن التين قبيل باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر، عن طلحة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد أنهم كانوا يغتسلون للجمعة في السفر، واستحبه nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عنهم أيضا .
آخر: اغتسل ثم أحدث، فعن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي: يعيده. وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13114طاوس، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=396عبد الرحمن بن أبزى nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين والحسن، وقالوا: لا يعيده. ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، ونقل ابن التين عن الحسن الإعادة.