881 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=16055سمي -مولى أبي بكر بن عبد الرحمن- عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح السمان، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - nindex.php?page=hadith&LINKID=650832أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر". nindex.php?page=showalam&ids=17080 [مسلم: 850 - فتح: 2 \ 366]
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والجماعة ، ويأتي في الباب أيضا.
والكلام عليه من أوجه:
أحدها:
قوله: ("غسل الجنابة") كذا رواه الجمهور، ولابن ماهان: غسل الجمعة. والمراد: غسلا كغسل الجنابة في صفاته، وأبعد من قال: إنه حقيقة حتى يستحب أن يواقع زوجته؛ ليكون أغض لبصره وأسكن لنفسه، وإن كان يؤيده حديث أوس في السنن الأربعة: nindex.php?page=hadith&LINKID=672215 "من غسل يوم [ ص: 396 ] الجمعة واغتسل" إلى آخره، على تفسير من فسر: "اغتسل" بغسل الجنابة، والأشبه فيه حمل غيره على الغسل بالحث والترغيب، وأبعد من قال: إن المراد غسل ثيابه، واغتسل بجسده، حكاه ابن التين.
ثانيها:
المراد بالرواح هنا: الذهاب أول النهار. وقد نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "صحيحه"، وقال: في الخبر دليل عليه ضد من قال: لا يكون إلا بعد الزوال . وهذا مذهب الكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وجماهير أصحابه، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13055وابن حبيب المالكي، ومحمد بن إبراهيم العبدري .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وكثير من أصحابه والقاضي الحسين وإمام الحرمين أن
المراد بالساعات هنا: لحظات لطيفة بعد الزوال، وكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك التبكير [ ص: 397 ] في أول النهار . والأصح عند أصحابنا أن أولها من طلوع الفجر لا من طلوع الشمس ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال مقابله عن الكوفيين ، وبسطنا الكلام عليه في "شرح العمدة" فليراجع منه .
ثالثها:
معنى "قرب": تصدق. والبدنة: الواحدة من الإبل والبقر والغنم، وخصها جماعة بالإبل، وهو المراد هنا، ويعجب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ممن قال: لا تكون البدنة إلا من الإناث . ونقله ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأبعد من قال: إن الغنم لا تسمى هديا.
والبقرة: تطلق على الذكر والأنثى، الأهلي والوحشي، ووصف الكبش بالأقرن؛ لكماله به، ففيه فضيلة على الأجم، والدجاجة مثلثة الدال، وحضر بفتح الضاد أفصح من كسرها.
رابعها: في فقهه:
فيه: الحث على التبكير إلى الجمعة، وأن مراتب الناس في الفضيلة فيها وفي غيرها بحسب أعمالهم، وأن القربان والصدقة تقع على القليل كالكثير، وقد جاء في nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بعد الكبش بطة ثم دجاجة ثم بيضة، وفي أخرى: دجاجة ثم عصفور ثم بيضة، بإسنادهما صحيح .
وفيه: إطلاق القربان على الدجاجة والبيضة، والمراد: الصدقة.
[ ص: 398 ] وقيل: هو محمول على حكم ما تقدمه كقولك: أكلت طعاما وشرابا، وعلفتها تبنا وماء باردا.
وفيه: أن التضحية بالإبل أفضل من البقر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قدمها أولا وتلاها بالبقرة، وأجمعوا عليه في الهدايا، واختلفوا في الأضحية ، فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة والجمهور أن الإبل أفضل ثم البقر ثم الغنم كالهدايا ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الغنم أفضل ثم البقر ثم الإبل .
والمراد بالذكر: الخطبة، وقد بين ذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وقال: يستمعون الخطبة، فمن أتى والإمام في الخطبة فاته الكتابة في الصحف، وله أجر المدرك لا المسارع.