845 885 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17248هشام، أن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما، nindex.php?page=hadith&LINKID=650836أنه ذكر قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغسل يوم الجمعة، فقلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس: أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال: لا أعلمه. [انظر: 884 - مسلم: 848 - فتح: 2 \ 371]
[ ص: 402 ] ويأتي إن شاء الله قريبا وهو من أفراده، ونعلم بعضه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة من حديث قرثع الضبي عن سلمان ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث عبد الله بن وديعة عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر الغفاري ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي فقال: رواه nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري، عن أبيه، عن ابن وديعة، عن أبي ذر، ورواه مرة بإسقاط أبيه وزيادة: "ثلاثة أيام" ورواه ابن سعد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري، عن أبيه، عن ابن وديعة، عن رسول الله، ذكره في الطبقة الثالثة من الصحابة في ترجمة ثابت بن وديعة، ورواه أيضا من حديث ثابت بن وديعة بن خذام عن رسول الله، ولثابت صحبة، وذكره في الطبقة الثالثة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا .
[ ص: 403 ] وفيه: أن غسل الجمعة مطلوب لهذا الثواب، وأن الادهان لخروجه إليها كذلك كالطيب، وهو إجماع كما قاله ابن بطال .
قال: وروي في حديث قرثع عن سلمان مرفوعا: "إذا توضأ الرجل" الحديث فذكر مكان الغسل الوضوء، وهو دال على أن الثواب الموصوف إنما هو لمن شهد الجمعة بالصفة التي وصفها، وأنصت لخطبة إمامه وقراءته في صلاته دون من لم ينصت، والمعذور لعدم السماع ملحق به.
وابن وديعة اسمه: عبد الله بن وديعة بن خذام تابعي، وذكره أبو حاتم الرازي وغيره في الصحابة، وتبعهم الذهبي في "تجريده" فجزم به ، وليس له في البخاري غير هذا الموضع الواحد، ووديعة منافق، ووالده رد - صلى الله عليه وسلم - نكاح بنته خنساء .
وسلمان الخير المعمر مات سنة ست وثلاثين بعد الجمل، كذا قاله الدمياطي في "حاشيته"، وقال الواقدي: مات في خلافة عثمان بالمدائن.
ثم ذكره من طريق آخر عنه: فقلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس: أيمس طيبا أو دهنا [ ص: 404 ] إن كان عند أهله؟ فقال: لا أعلمه. وهذه في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وهو محمول عند الفقهاء على الندب كما سلف. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: يجزئ غسل واحد للجنابة والجمعة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: ورويناه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: أرجو أن يجزئه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وغيره ، وبه قال المزني ، وقال آخرون: لا يجزئه عن غسل الجنابة حتى ينويها، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المدونة" وذكره ابن عبد الحكم ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن بعض ولد nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة أنه قال: من اغتسل للجنابة يوم الجمعة، اغتسل للجمعة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: لم يختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن علمت من أصحابنا فيمن اغتسل للجنابة وهو ناس للجمعة؛ أن ذلك لا يجزئه عن غسل الجمعة غير محمد بن عبد الحكم فإنه قال: غسل الجنابة يجزئ عن غسل الجمعة، ولا يجزئ عكسه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري: لأن غسل الجنابة فرض بخلاف غسل الجمعة.
وقوله في الحديث الأول: ("ويتطهر ما استطاع") يعني: إن لم يمنعه من ذلك مانع ووجد الطيب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: يعني: إن استطاع الغسل وإلا تطهر بالوضوء.
وقوله: ("أو يمس من طيب بيته") أي: امرأته.
[ ص: 405 ] وقوله: ("ولا يفرق بين اثنين") أي: لا يتخطاهما أو يجلس بينهما على ضيق الموضع، وقال ابن أبي صفرة: سألت nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي عنه قال لي: يريد أنه قائم يصلي النافلة على قدميه، ولم يفرق بين قدميه، وفيه نظر، فإنه ذكر الصلاة بعد التفرقة، ولو كان كما قال، لقال: ثم يصلي غير مفرق بين اثنين. وسيأتي له مزيد في بابه، وممن كره التخطي القاسم بن مخيمرة، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وأبو مسعود وشريح، وسلمان الخير، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=16850وكعب الحبر.
وقال الحسن: لا بأس أن يتخطى رقاب الناس إذا كان في المسجد سعة .
وقوله: "ثم ينصت إذا تكلم الإمام" ووقع في بعض الروايات: "ثم أنصت" وهو نقل الجمهور في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ووقع في بعض الأصول: "انتصت" بزيادة تاء مثناة فوق، ووهمها nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض ، وليس كذلك بل لغة صحيحة، قال الأزهري: قال: أنصت، وتنصت وانتصت ثلاث لغات، والإنصات: السكون ، والاستماع: الإصغاء.
[ ص: 406 ] واختلف العلماء في الكلام هل هو حرام أو مكروه كراهة تنزيه؟
وهما قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي: قديم وجديد .
قال القاضي: قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وعامة العلماء: يجب الإنصات للخطبة ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وبعض السلف أنه لا يجب إلا إذا تلي فيها القرآن.
قال: واختلفوا إذا لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه؟ فقال الجمهور: يلزمه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه: لا يلزمه، ولو لغا الإمام هل يلزم الإنصات أم لا؟ فيه قولان لأهل العلم ، وفي قوله: "إذا تكلم الإمام" دليل أن الإنصات إنما هو في حال كلامه في الخطبة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: يجب الإنصات بخروج الإمام .
وقوله: ("إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى") قيل: المراد ما بينهما من صلاة الجمعة وخطبتها إلى مثل ذلك الوقت من الجمعة الأخرى حتى تكون سبعة أيام سواء، وأما الثلاثة الأيام السالفة الزائدة؛ فلأجل أن الحسنة بعشر أمثالها، كما فسر في الحديث.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: وهذا لا يكون إلا قبل ما سمع منه عثمان وغيره في الوضوء أنه يغفر له مع آخر قطر الماء يبشرهم بالشيء ثم بأكثر منه.
[ ص: 407 ] فرع:
إذا بلغ في الخطبة: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه [الأحزاب: 56] صلى القوم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: يجب عليهم أن يصلوا عليه والذي عليه عامة المشايخ أنهم ينصتوا من أولها إلى آخرها من غير أن يذكروا الله ورسوله. قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وهذا أحب إلي .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف: يصلون عليه سرا، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، وهذا كله في حق القريب من الإمام، وأما البعيد فليس فيه رواية عندهم، وكان الحكم بن زهير شيخ الحنفية ينظر في الفقه ، وأجمعوا أنه لا يتكلم بكلام الناس.
واختلفوا في القراءة والذكر، وقال ابن قدامة: لا فرق بين القريب والبعيد أن يذكر الله ويقرأ القرآن، ويصلي على النبي ولا يرفع صوته، وله أن يذاكر بالفقه ويصلي النافلة .