ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء .. الحديث.
هذا الحديث أخرجه هنا، وفي صلاة العيد والبيوع والهبة والجهاد ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ، وجعله هنا من مسند nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وفي روايته الأخرى nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في الزينة من مسند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
[ ص: 409 ] وطرقه؛ nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقال: الصواب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، قال: ورواه سالم بن راشد عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، ووهم في ذكر nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وقال أبو عمر: كلاهما سواء في الاحتجاج إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب قال: عليه حلة عطارد أو لبيد، على الشك. وفي حديث سالم: من إستبرق. وفيه: ثم أرسل إليه بجبة ديباج. وفيه: "تبيعها وتصيب بها حاجتك" .
إذا تقرر ذلك فالكلام عليه من أوجه:
أحدها:
قوله: (حلة سيراء) قال صاحب "المطالع": حلة سيراء على الإضافة، ضبطناه عن ابن سراج ومتقني شيوخنا، وقد رواه بعضهم بالتنوين على الصفة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: حلة سيراء كما يقال: ناقة عشراء، يريد: أن عشراء مأخوذة من عشرة. أي: إذا كمل حمل الناقة عشرة أشهر سميت: عشراء .
قال صاحب "المطالع": وأنكره أبو مروان. قال nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه: لم يأت فعلاء صفة، لكن اسما. وزعم بعضهم أنه بدل لا صفة ، وعن ابن التين: شك الراوي فقال: حريرا وسيراء ولم أره في شرحه هنا.
[ ص: 410 ] والحلة: ثوبان غير لفقين: رداء وإزار، برد أو غيره، سميا بذلك; لأن كلا منهما يحل على الآخر.
وقال الخليل: لا يقال: حلة لثوب واحد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: الحلل برود اليمن.
وقال بعضهم: لا يقال حتى تكون جديدة، يحلها عن طيها. وقال ابن الأثير: الحلة من الثياب واحد الحلل، والحلة: إزار ورداء من جنس واحد، ولا تسمى حلة حتى تكون من ثوبين.
والسيراء: بكسر السين وفتح الياء المثناة تحت والمد، وفيه أقوال:
أحدها: الحرير الصافي، فمعناه: حلة حرير. قاله صاحب "المطالع".
ثانيها: وشيء من حرير. قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وقال الخليل nindex.php?page=showalam&ids=13721والأصمعي: المخططة بالحرير. قال nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري: والسيراء أيضا: الذهب. وقيل: نبت ذو ألوان وخطوط ممتدة، كأنها السيور، ويخالطها الحرير.
وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: هي نبت، وهي أيضا ثياب من ثياب اليمن.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: المضلعة بالحرير، وسميت سيراء لما فيها من الخطوط التي تشبه السيور.
وتبعه ابن التين مقتصرا عليه. وفي "الصحاح": برود فيها خطوط صفر.
[ ص: 411 ] وفي "المحكم": قيل: هو ثوب مسير فيه خطوط تعمل من القز، وقيل: من ثياب اليمن. وفي "الجامع": قيل: هي ثياب يخالطها حرير.
وفي "العين": يخالطها حرير، يقال: سيرت الثوب والسهم جعلت فيه خطوطا، ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال غيره.
وقال ابن الأثير: البرد إذا كان فيه خطوط صفر، قاله في "شرح المسند" تبعا "للصحاح" كما سلف، وقال في "النهاية": نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور، فهو فعلاء من السير القد، وهو ما في "المغيث".
وقال أبو عمر: أهل العلم يقولون: إنها كانت حلة من حرير. وجاء في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم: من إستبرق، وهو الحرير الغليظ.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: هو رقيق الحرير، وأهل اللغة على خلافه، وأصله فارسي: إستبره، فرد: إستبرق. ذكرها في "الصحاح" في فصل الباء من حرف القاف، على أن الهمزة والسين والتاء زوائد، ثم ذكرها في حرف السين والراء، وذكرها الأزهري على أن الهمزة وحدها زائدة، وقال: أصلها بالفارسية: استقره، وقال: إنها وأمثالها من الألفاظ حروف عربية وقع فيها وفاق بين العجمية والعربية.
[ ص: 412 ] قال الجوهري: تصغيره: أبيرق.
وفي أخرى: من ديباج أو خز. وفي رواية: حلة سندس. وكلها دالة على أنها كانت حريرا محضا، وهو الصحيح; لأنها هي المحرمة، وأما المختلط من الحرير وغيره فلا يحرم إلا إذا كان أكثر وزنا. قلت: يجوز أن تكون كذلك وفي النسائي.
الثاني: في "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم": رأى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عطاردا التميمي يقيم بالسوق حلة سيراء.
وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في موضع آخر: رأى على رجل من آل عطارد قباء ديباج أو حرير، وقد أسلفناه على الشك، حلة عطارد أو لبيد.
وعطارد هو ابن حاجب بن زرارة التميمي، له وفادة في طائفة من وجوه تميم فأسلموا، وذلك في سنة تسع، وقيل: عشر. والأول أصح، وكان سيدا في قومه، وهو الذي أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثوب ديباج كان كساه إياه كسرى، تعجب منه الصحابة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=661522 "لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه".
ولما ادعت سجاح التميمية النبوة تبعها ثم أسلم وحسن إسلامه، وله في سجاح لما كذبت:
أضحت نبيتنا أنثى نطيف بها وأصبحت أنبياء الله ذكرانا فلعنة الله رب الناس كلهم على سجاح ومن بالإفك أغرانا
[ ص: 413 ] الثالث:
قوله: (فكساها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخا له بمكة مشركا) هكذا في الصحيحين، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري: أرسل بها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. وهذا يدل على إسلامه بعد ذلك، وفي النسائي و"صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة": فكساها أخا له من أمه مشركا.
وبخط الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي على nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: قيل: اسمه عثمان بن حكيم السلمي، وليس بأخ له، إنما أخوه لأمه nindex.php?page=showalam&ids=3161زيد بن الخطاب لا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، وأخته خولة بنت حكيم زوج nindex.php?page=showalam&ids=5559عثمان بن مظعون، وأم سعيد بن المسيب، بنت عثمان بن حكيم.
الرابع:
قوله: (فلبستها يوم الجمعة، وللوفد) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري: للعيد والوفود.
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: "الوفود" وهو جمع وفد، والوفد: جمع وافد، وهو اسم جنس، وهو القادم رسولا أو زائرا أو منتجعا أو مسترفدا.
الخامس:
قوله: ("إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة") وفي رواية: "إنما يلبس الحرير".
فيه ما ترجم له، وهو: لبس أحسن ما يجد. فإن سكوته - صلى الله عليه وسلم - يدل على مشروعية تجمل الإنسان للجمعة والوفود ومجامع المسلمين الذي يقصدونها; لإظهار جمال الإسلام، والإغلاظ على العدو، وكان ذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مقررا -أعني: التجمل- فلذا قاله.
وفي بلاغات nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن يحيى بن سعيد أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=707431 "ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته" ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن ابن سلام مرفوعا، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة [ ص: 415 ] مرفوعا، وروي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أيضا لكن بإسناد ضعيف.
وروى أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يلبس برده الأحمر يوم الجمعة، وأحسن ثيابه، وكذلك في العيدين.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت أصحاب بدر وأصحاب الشجرة إذا كان يوم الجمعة لبسوا أحسن ثيابهم، وإذا كان عندهم طيب مسوا منه ثم راحوا إلى الجمعة.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: البس أفضل ثيابك يوم الجمعة. وعن nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة قال: أدركت ثلاثين من مزينة إذا كان يوم الجمعة اغتسلوا ولبسوا من أحسن ثيابهم وتطيبوا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي: اختلف الناس فيه، فمن مانع ومن مجوز على الإطلاق، وجمهور العلماء على منعه للرجال وإباحته للنساء؛ لما في هذا الحديث وما في بابه وقد صح أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=660860 "شققها خمرا بين نسائك".
وصح من حديث علي أنه والذهب حرام على ذكور أمتي حل لإناثها.
[ ص: 417 ] وحسنه nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني، وقال أبو عمر: لا يختلفون في الثوب المصمت الحرير الصافي الذي لا يخالطه غيره أنه لا يحل للرجال لبسه.
فأما العلم في الثوب وسداه فلا بأس به.
وأجمعوا على أن لباس الحرير للنساء جائز، وكذلك التحلي بالذهب، لا يختلفون في ذلك للنساء، واختلفوا في الثوب الذي يخالطه الحرير، وسيأتي لذلك زيادة في بابه إن شاء الله تعالى.
وفيه: جواز البيع والشراء على أبواب المساجد كما قال أبو عمر وفي nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود أنه أخذها فأتى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ابتع هذه.
وفيه: مباشرة الصالحين والفضلاء البيع والشراء.
وفيه: جواز تملك ما لا يجوز لبسه له. وجواز هديته وتحصيل المال منه، وقد جاء: "لتصيب بها مالا".
وعليه بوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا، وإهداء الثياب الحرير للرجال; لأنها [ ص: 418 ] لا تتعين للبسهم.
فإن قلت: يؤخذ منه عدم مخاطبة الكفار بالفروع حيث كساه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إياه.
قلت: لا، فإنه ليس فيه الإذن فيه، وإنما فيه الهدية إلى الكافر، وقد بعث الشارع ذلك إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي وأسامة، ولم يلزم منه إباحة لبسها لهم، بل صرح - صلى الله عليه وسلم - بأنه إنما أعطاه; لينتفع بها بغير اللبس.