التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
851 [ ص: 426 ] 10 – باب: ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة

891 - حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن عبد الرحمن -هو ابن هرمز- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: الم تنزيل [السجدة: 1، 2] و هل أتى على الإنسان [الإنسان: 1]. [1068 - مسلم: 880 - فتح: 2 \ 377]


ذكر فيه حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الفجر يوم الجمعة: الم تنزيل [السجدة: 1، 2] و هل أتى على الإنسان [الإنسان: 1] رواه عن أبي نعيم، ثنا سفيان، عن سعيد بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة. وفي بعض النسخ بدل (أبي نعيم): (محمد بن يوسف) وعليه ضبة، وما أسلفناه هو ما في أصل الدمياطي بخطه في الحاشية: ومحمد بن يوسف. وذكر خلف في "أطرافه" أن البخاري رواه عنهما في الصلاة، وعلى الحاشية لم أجد حديث محمد ولا ذكره الدمشقي، وأما أبو نعيم فأورده كما سقناه، وقال في سفيان الثوري. ثم قال: رواه البخاري عن أبي نعيم، ورواه الإسماعيلي من طريق جماعة منهم: أبو نعيم، فلم يذكر منهم محمد بن يوسف.

وأخرجه مسلم عن زهير، عن وكيع، عن سفيان، وأخرجه من حديث ابن عباس أيضا، وفي "شريعة البخاري" من حديث أبان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: غدوت على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة في صلاة الفجر فقرأ سورة من المئين في الركعة الأولى [ ص: 427 ] فيها سجدة، فسجدت، ثم غدوت عليه من الغد فقرأ في الركعة الأخيرة سورة من المئين فيها سجدة فسجد.

وسقط سعد بن إبراهيم في رواية أبي الحسن وألحق ولابد منه، والقراءة بهاتين السورتين أخرجه ابن ماجه من حديث سعد بن أبي وقاص.

وفي "الطبراني الصغير": حدثنا محمد بن بشر، ثنا دحيم، ثنا الوليد بن مسلم، حدثني ثور بن يزيد، عن عمرو بن قيس، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله مرفوعا بزيادة: يديم ذلك ثم قال: لم يروه عن عمرو إلا ثور، ولا عن ثور إلا الوليد، تفرد به دحيم، ولا كتبناه إلا عن ابن بشر.

قلت: وهو فائدة جليلة فارحل إليها.

إذا تقرر ذلك فذهب أكثر العلماء -كما حكاه عنهم ابن بطال- إلى القول بهذا الحديث، روي ذلك عن علي وابن عباس، وأجازوا أن يقرءوا بسورة فيها سجدة في الفجر يوم الجمعة، واستحبه النخعي وابن سيرين وهو قول الكوفيين والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: هو سنة.

واختلف قول مالك في ذلك، فروى ابن وهب عنه أنه لا بأس أن [ ص: 428 ] يقرأ الإمام بالسجدة في الفريضة، وروى عنه أشهب أنه كره للإمام ذلك إلا أن يكون من خلفه قليل لا يخاف أن يخلط عليهم.

وروى ابن أبي شيبة -بإسناد جيد- عن أبي حمزة الأعور، عن إبراهيم أنه صلى بهم يوم الجمعة الفجر فقرأ بهم كهيعص [مريم: 1]. وعن علي أنه قرأ في الفجر يوم الجمعة بسورة الحشر وسورة الجمعة.

ومذهب الكوفيين كراهة قراءة شيء من القرآن موقتة بشيء من الصلوات، وأن يقرأ سورة السجدة، و هل أتى في الفجر في كل جمعة، وذلك لما فيه من هجران باقي القرآن، وليس فيه مهجور. وإيهام تفضيل بعضه على بعض، وكلام الله في الحقيقة سواء؛ لقيامه بذات الله وشرفه بها.

قال الطحاوي: معناه إذا رآه حتما واجبا لا يجزي غيره أو رأى القراءة بغيرها مكروهة، أما لو قرأها في تلك الصلاة تبركا أو تأسيا بالشارع أو لأجل التيسير فلا كراهة، وفي "المحيط" من كتبهم: بشرط أن يقرأ غير ذلك أحيانا; لئلا يظن الجاهل أنه لا يجوز غيره، وقال المهلب: القراءة في الصلاة محمولة على قوله: [ ص: 429 ] فاقرءوا ما تيسر منه [المزمل: 20] وإنما كره مالك ذلك خشية التخليط على الناس.

ولذلك ترك الشارع في آخر فعله السجود في المفصل; لأنه الذي يقرأ به في الخمس. وقال ابن العربي: خرج البخاري قراءة الصبح يوم الجمعة عن سعد بن إبراهيم بلفظ (كان) المقتضية للمداومة، وهو مضعف عند مالك وغيره، وقد جاءت الرواية أيضا من غير طريقه، ولكنه أمر لم يعلم بالمدينة والله أعلم من قطعه كما قطع غيره، فينبغي أن يفعل ذلك في الأغلب للقدوة، ويقطع أحيانا; لئلا يظنه العامة من السنة.

[ ص: 430 ] وهو عجيب منه فهو سنة عند الخاصة والعامة، وصاحب الشرع داوم عليه كما سلف بالإسناد الصحيح، فكيف المعدل عنه؟

وقوله في ابن إبراهيم، ولا نعلم أحدا ضعفه ولا ذكره في الضعفاء، وفي "شرح ابن التين": إن هذا الحديث يرد على من قال: لم يرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سجد في غير المفصل; إذ يفيد أنه - صلى الله عليه وسلم - يقرأ السجدة ولا يسجدها.

قلت: وقد قدمنا سجوده فيها.

التالي السابق


الخدمات العلمية