ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=912465كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الفجر يوم الجمعة: الم تنزيل [السجدة: 1، 2] و هل أتى على الإنسان [الإنسان: 1] رواه عن أبي نعيم، ثنا سفيان، عن سعيد بن إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن بن هرمز، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة. وفي بعض النسخ بدل (أبي نعيم): nindex.php?page=showalam&ids=14906 (محمد بن يوسف) وعليه ضبة، وما أسلفناه هو ما في أصل nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي بخطه في الحاشية: ومحمد بن يوسف. وذكر خلف في "أطرافه" أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رواه عنهما في الصلاة، وعلى الحاشية لم أجد حديث محمد ولا ذكره الدمشقي، وأما nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم فأورده كما سقناه، وقال في nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري. ثم قال: رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن أبي نعيم، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق جماعة منهم: nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم، فلم يذكر منهم nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف.
وسقط nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم في رواية أبي الحسن وألحق ولابد منه، والقراءة بهاتين السورتين أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص.
وفي nindex.php?page=showalam&ids=14687 "الطبراني الصغير": حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر، ثنا دحيم، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد، عن عمرو بن قيس، عن أبي إسحاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص، عن عبد الله مرفوعا بزيادة: يديم ذلك ثم قال: لم يروه عن عمرو إلا ثور، ولا عن ثور إلا الوليد، تفرد به دحيم، ولا كتبناه إلا عن ابن بشر.
قلت: وهو فائدة جليلة فارحل إليها.
إذا تقرر ذلك فذهب أكثر العلماء -كما حكاه عنهم nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال- إلى القول بهذا الحديث، روي ذلك عن علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وأجازوا أن يقرءوا بسورة فيها سجدة في الفجر يوم الجمعة، واستحبه nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وهو قول الكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق، وقالوا: هو سنة.
واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك، فروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عنه أنه لا بأس أن [ ص: 428 ] يقرأ الإمام بالسجدة في الفريضة، وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أنه كره للإمام ذلك إلا أن يكون من خلفه قليل لا يخاف أن يخلط عليهم.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة -بإسناد جيد- عن أبي حمزة الأعور، عن إبراهيم أنه صلى بهم يوم الجمعة الفجر فقرأ بهم كهيعص [مريم: 1]. وعن علي أنه قرأ في الفجر يوم الجمعة بسورة الحشر وسورة الجمعة.
ومذهب الكوفيين كراهة قراءة شيء من القرآن موقتة بشيء من الصلوات، وأن يقرأ سورة السجدة، و هل أتى في الفجر في كل جمعة، وذلك لما فيه من هجران باقي القرآن، وليس فيه مهجور. وإيهام تفضيل بعضه على بعض، وكلام الله في الحقيقة سواء؛ لقيامه بذات الله وشرفه بها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: معناه إذا رآه حتما واجبا لا يجزي غيره أو رأى القراءة بغيرها مكروهة، أما لو قرأها في تلك الصلاة تبركا أو تأسيا بالشارع أو لأجل التيسير فلا كراهة، وفي "المحيط" من كتبهم: بشرط أن يقرأ غير ذلك أحيانا; لئلا يظن الجاهل أنه لا يجوز غيره، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: القراءة في الصلاة محمولة على قوله: [ ص: 429 ] فاقرءوا ما تيسر منه [المزمل: 20] وإنما كره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ذلك خشية التخليط على الناس.
ولذلك ترك الشارع في آخر فعله السجود في المفصل; لأنه الذي يقرأ به في الخمس. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: خرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قراءة الصبح يوم الجمعة عن nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم بلفظ (كان) المقتضية للمداومة، وهو مضعف عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره، وقد جاءت الرواية أيضا من غير طريقه، ولكنه أمر لم يعلم بالمدينة والله أعلم من قطعه كما قطع غيره، فينبغي أن يفعل ذلك في الأغلب للقدوة، ويقطع أحيانا; لئلا يظنه العامة من السنة.
[ ص: 430 ] وهو عجيب منه فهو سنة عند الخاصة والعامة، وصاحب الشرع داوم عليه كما سلف بالإسناد الصحيح، فكيف المعدل عنه؟
وقوله في ابن إبراهيم، ولا نعلم أحدا ضعفه ولا ذكره في الضعفاء، وفي "شرح ابن التين": إن هذا الحديث يرد على من قال: لم يرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سجد في غير المفصل; إذ يفيد أنه - صلى الله عليه وسلم - يقرأ السجدة ولا يسجدها.