853 893 - حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "كلكم راع". وزاد nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث: قال يونس: كتب رزيق بن حكيم إلى nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب -وأنا معه يومئذ بوادي القرى-: هل ترى أن أجمع؟ ورزيق عامل على أرض يعملها، وفيها جماعة من السودان وغيرهم، ورزيق يومئذ على أيلة، فكتب nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب -وأنا أسمع- يأمره أن يجمع، يخبره أن سالما حدثه أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=650844سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته -قال وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسئول عن رعيته- وكلكم راع ومسئول عن رعيته". [2409، 2554، 2558، 2751، 5188، 5200، 7138 - مسلم: 1829 - فتح: 2 \ 380]
القرى: جمع قرية على غير قياس، قال الجوهري: لأن ما كان على فعلة بفتح الفاء من المعتل فجمعه ممدود، مثل ركوة وركاء، وظبية وظباء، وجاء القرى مخالفا لبابه لا يقاس عليه، ويقال: قرية: لغة يمانية، ولعلها جمعت على ذلك مثل لحية ولحى، والنسبة إليها قروي.
[ ص: 432 ] وقال ابن الأثير: القرية من المساكن والأبنية والضياع، وقد تطلق على المدن.
وقال صاحب "المطالع": القرية: المدينة، وكل مدينة قرية; لاجتماع الناس فيها، من قريت الماء في الحوض، أي: جمعته، وأما المدن فجمع مدينة وتجمع أيضا على مدائن بالهمز، ومدن مخفف الدال وتثقل، واشتقاقها من مدن بالمكان إذا أقام به.
وقال ابن التين: المدن جمع مدينة تخفف الدال وتثقل إذا قلنا أن وزنها فعيلة من مدن بالمكان إذا أقام به، وأما إن قلنا: من دنت، أي: ملكت، فوزنها مفعلة قال: وجمعها مداين بغير همز.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة قرية من قرى عبد القيس. nindex.php?page=showalam&ids=13779وللإسماعيلي: أول جمعة جمعت بحواثى بالبحرين بعد جمعة جمعت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
[ ص: 433 ] وجواثى بضم الجيم، وفتح الواو، وقد تهمز، ثم ألف وثاء مثلثة: قرية أو مدينة بالبحرين.
وحكى ابن التين عن الشيخ أبي الحسن أنها مدينة، ثم قال: وهو خلاف ما ذكر القاضيان: أبو محمد وأبو الوليد أنها قرية. (وحكى الجوهري وابن الأثير أنها اسم لحصن بالبحرين ، وكذا هو في "البلداني" nindex.php?page=showalam&ids=14423للزمخشري).
وقال البكري: جواثى على وزن فعالى: مدينة بالبحرين لعبد القيس.
إذا تقرر ذلك فالإجماع قائم على وجوب الجمعة على أهل المدن، واختلفوا في وجوبها على أهل القرى، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: كل قرية فيها مسجد أو سوق فالجمعة واجبة على أهلها، ولا تجب على أهل العمود وإن كثروا; لأنهم في حكم المسافرين، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة، وأوجبها منهم nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على القرية إذا كان لها أبنية مجتمعة وفيها أربعون من أهل وجوب الجمعة، وهم: الأحرار، البالغون، العقلاء، المقيمون، الذين لا يظعنون شتاء ولا صيفا إلا ظعن حاجة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا تصح إلا في مصر جامع أو في مصلى العصر، [ ص: 434 ] ولا تجوز في القرى، وتجوز بمنى إذا كان الأمير أمير الحج، أو كان الخليفة مسافرا. ووافقه nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري.
وقال محمد: لا جمعة بمنى، ولا يصح بعرفات في قولهم جميعا، وعند أصحابنا لها شروط: أن تقام في أبنية مجتمعة يستوطنها صيفا وشتاء من تنعقد بهم الجمعة، سواء أكان البناء من حجر أو خشب أو طين أو قصب أو غيرها، وسواء فيه البلاد الكبار وذوات الأسواق والقرى الصغار، فإن كانت الأبنية متفرقة لم تصح قطعا; لأنها لا تعد قرية ويرجع في الاجتماع والتفرق إلى العرف، وأما أهل الخيام وإن كانوا ينتقلون من موضعهم شتاء وصيفا لم تصح الجمعة قطعا، وإن كانوا ملازمين فيها صيفا وشتاء وهي مجتمعة بعضها إلى بعض فقولان:
أظهرهما: لا وجوب عليهم، ولا تصح منهم. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة .
والثاني: نعم. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود، ونقل قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عن علي nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة وعطاء وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وعبد الله بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون.
[ ص: 435 ] وقال الرازي في "أحكامه": اتفق فقهاء الأمصار على أنها مخصوصة بموضع، لا يجوز فعلها في غيره; لأنهم مجمعون على أنها لا تجوز في البوادي ومناهل الأعراب، ونقل عن أصحابهم أنها مخصوصة بالأمصار ولا تصح في القرى.
قلت: ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يرى أن أهل المناهل والمياه يجمعون، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه كتب بذلك، فروى جعفر بن برقان قال: كتب nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إنا أهل قرية ليسوا بأهل عمود ينتقلون، فأمر عليهم أميرا يجمع بهم.
قال الرازي: فلو كانت الجمعة واجبة في القرى لورد النقل به كما ورد في الأمصار؛ لعموم الحاجة، ولبينه - صلى الله عليه وسلم - وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وللمدينة قرى كثيرة، ولم ينقل عنه أنه أمر أهلها بالجمعة.
واختلف في المصر الذي تجوز فيه الجمعة عندهم، فعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف: كل موضع يكون فيه كل محترف، ويوجد فيه جميع ما يحتاج الناس إليه في معايشهم وفي التبايع عادة، وبه فقيه يفتي وقاض يقيم الحدود. وعنه: إن بلغ سكانه عشرة آلاف، وقيل: عشرة آلاف مقاتل.
وقيل: بحيث لو قصدهم عدو أمكنهم دفعه. وقيل: كل موضع فيه منبر وقاض ينفذ الأحكام، ويقيم الحدود.
قال في "المحيط": وبه نأخذ، وهو ظاهر الرواية. وقيل: أن لو اجتمعوا إلى أكبر مساجدهم لم يسعهم. وقيل: أن تكون مجال يعيش [ ص: 436 ] فيها كل محترف بحرفته من سنة إلى سنة من غير أن يشتغل بحرفة أخرى.
وعن محمد: كل موضع مصره الإمام فهو مصر، حتى لو بعث إلى قرية نائبا; لإقامة الحدود والقصاص تصير مصرا، وإذا عزله ودعاه يلحق بالقرى.
يؤيد هذا أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أرسل عبدا أسود إلى الربذة، فكان أبو ذر يصلي خلفه ، وكذا غيره من الصحابة الجمعة وغيرها. ولا جمعة في المغارة والبراري إجماعا إلا عند الظاهرية.
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الجمعة بعرفات قال: إنه لا خلاف; لأنه - صلى الله عليه وسلم - خطب وصلى ركعتين وهذه صفة صلاة الجمعة. ولا روى أحد أنه ما جهر فيها، وعنده: لو صلى المعذور بامرأته صلاهما ركعتين، وكذا النساء في جماعة.
وفي "التحفة" من كتب الحنفية: إن فعلها يكون على وجه الشهرة، حتى أن أميرا لو جمع جنده في الحصن وغلق بابه، ولم يأذن بالدخول فيه للعامة جازت.
وفي "المحيط": الأداء على سبيل الاشتهار شرط حتى لو أغلق الأمير باب قصره وصلى فيه بجنده لا يجوز، وإن فتح باب قصره وأذن للناس في الدخول جاز ويكره.
استدل من أجاز الجمعة في القرى بالحديث الذي أورده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في [ ص: 437 ] الباب، وبما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك -وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره- عن أبيه أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم على nindex.php?page=showalam&ids=103أسعد بن زرارة، فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يعرف بنقيع الخضمات.
nindex.php?page=showalam&ids=13933وللبيهقي في "سننه": كان أسعد أول من جمع بالمدينة قبل مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلا.
nindex.php?page=showalam&ids=13933وللبيهقي في "المعرفة": قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: لما بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=104مصعب بن عمير إلى المدينة; ليقرئهم القرآن جمع بهم وهم اثنا عشر رجلا، فكان مصعب أول من جمع الجمعة بالمدينة بالمسلمين قبل أن يقدمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: يريد: الاثني عشر النقباء الذين [ ص: 438 ] خرجوا به إلى المدينة، وكانوا له ظهرا.
وفي حديث كعب: جمع بهم أسعد وهم أربعون. وهو يريد جميع من صلى معه ممن أسلم من أهل المدينة مع النقباء، وأيضا فقول كعب متصل، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري منقطع.
وفي "مغازي nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة" nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق أنه - صلى الله عليه وسلم - حين ركب من بني عمرو بن عوف إلى المدينة مر على بني سالم -وهي قرية بين قباء والمدينة- فأدركته الجمعة، فصلى بهم الجمعة، فكانت أول جمعة صلاها حين قدم ، ولم أجد فيها ذكر عدد من صلى بهم.
وفي "سنن nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور" عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنهم كتبوا إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب من البحرين يسألونه عن الجمعة، فكتب إليهم: اجتمعوا حيثما كنتم. ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بإسناد جيد بلفظ: جمعوا. وفي "المعرفة" nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة هو السائل، وحسن سنده. وعند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني -بإسناد ضعيف- عن أم عبد الله الدوسية مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=14026 "الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلا أربعة".
[ ص: 439 ] زاد أبو أحمد الجرجاني: حتى ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة. وعن مالك -فيما ذكره في "المصنف"- قال: كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - في هذه المياه بين مكة والمدينة يجمعون.
واستدل المانع بقول علي - رضي الله عنه -: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بإسناد جيد، وفي رواية: ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: صح ذلك عن علي. وأما النووي فقال: حديث علي ضعيف متفق على ضعفه، وهو موقوف عليه بإسناد ضعيف منقطع.
[ ص: 440 ] ويقويه قول إمامه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه -: ذكر بعض الناس أنه لا تجوز الجمعة إلا في مصر جامع. وذكر فيه شيئا ضعيفا، واستدل أيضا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة: ليس على أهل القرى جمعة، إنما الجمعة على أهل الأمصار مثل المدائن.
وزعم أبو زيد في "الأسرار" أن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن قال: رواه مرفوعا معاذ وسراقة بن مالك.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام، عن عمر بن عامر، عن حماد، عن إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة: ليس على أهل القرى جمعة.
[ ص: 442 ] وفي "المصنف": حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=11827أبي البختري قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا شهد الجمعة بالزاوية، وهي على فرسخين من البصرة. وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16453أزهر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون قال: كان nindex.php?page=showalam&ids=11915أبو المليح عاملا على الأيلة، فكانت إذا أتت الجمعة جمع فيها.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنهم كانوا يشهدون الجمعة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذي الحليفة.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو يشهد الجمعة في الطائف، وهو في قرية يقال لها: الوهط، على رأس ثلاثة أميال. رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب، عن أبيه عنه.
وجه الدلالة من هذه الآثار أن الجمعة لو أقيمت في القرى لما احتاجوا أن يأتوا إليها من مسيرة أميال، وقد يجاب بأنهم إنما أتوا; لينالوا فضل الصلاة خلفه عليه أفضل الصلاة والسلام، فإنه لا يعادلها شيء.
[ ص: 443 ] وأجابوا عن حديث الباب بأن المراد بالقرية: المدينة. كما سلف.
أن العرف غيره، ويبعد أن يقال: أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعلم; لأنها ثاني جمعة في الإسلام.
وأجابوا عن حديث أسعد بأن ذلك كان قبل مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يكن بإذنه ولا أمرهم عليه.
وادعى بعضهم أن الظاهر أن أسعد لم يجمع بهم إلا بعده - صلى الله عليه وسلم - أما في زمانه فلم تقم جمعة إلا في مسجده، وهو عجيب، فالنص أنه كان قبل قدومه، كما سلف، وأسعد مات في السنة الأولى قبل بدر.
الحديث الثاني:
حدثنا بشر بن محمد، أنا عبد الله، أنا يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كلكم راع" وزاد nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث: قال يونس: كتب رزيق بن حكيم إلى nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب -وأنا معه يومئذ بوادي القرى-: هل ترى أن أجمع؟ ورزيق عامل على أرض يعملها، وفيها جماعة من السودان وغيرهم، ورزيق يومئذ على أيلة، فكتب nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب -وأنا أسمع- يأمره أن يجمع، يخبره أن سالما حدثه أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "كلكم راع" ... الحديث بطوله.
[ ص: 444 ] الشرح:
حديث: "كلكم راع" أخرجاه ، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري اختصره مرة، وطوله في مواضع، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في المغازي ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب. خبرني رجل سماه، وعمرو بن الحارث. وهذا الرجل هو: nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة، كما بينه أبو عبد الرحمن الإسفراييني.
وطريق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ذكرناها، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث حديث: "كلكم راع" بغير هذه القصة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وهو في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في النكاح، ويأتي إن شاء الله تعالى عن عبد الله بن عبد الله بن المبارك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة، عن نافع، وقد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وغيره أيضا، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري شعيب أيضا، ويونس. رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله -وهو ابن المبارك- nindex.php?page=showalam&ids=13632وعبد الله بن وهب.
وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: بشر بن محمد، مروزي، من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "ثقاته" وقال: كان مرجئا، مات سنة أربع وعشرين ومائتين.
[ ص: 445 ] إذا عرفت ذلك فالكلام عليه من أوجه:
أحدها:
رزيق: بتقديم الراء المضمومة على الزاي. وحكيم بضم الحاء مصغرا كما قيده nindex.php?page=showalam&ids=13484ابن ماكولا وهو أبو حكيم بضم الحاء أيضا الفزاري، مولى بني فزارة الأيلي -بفتح الهمزة ثم مثناة تحت والي أيلة لعمر بن عبد العزيز، وقال ابن الحذاء: كان حاكما بالمدينة، قال ابن ماكولا: كان عبدا صالحا. وقال النسائي: ثقة، وأخرج له في "سننه" وقال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني: حدثنا سفيان مرة: رزيق بن حكيم أو حكيم، وكثيرا ما كان يقول: ابن حكيم بالفتح، والصواب الضم.
ثانيها:
وادي القرى من أعمال المدينة، وقال ابن السمعاني: وادي القرى: مدينة بالحجاز مما يلي الشام، وفتحها عليه أفضل الصلاة والسلام في جمادى الآخرة سنة سبع من الهجرة لما انصرف من خيبر بعد أن امتنع أهلها وقاتلوا، وذكر بعضهم أنه - صلى الله عليه وسلم - قاتل فيها، ولما فتحها عنوة قسم أموالها، وترك الأرض والنخل في أيدي اليهود، وعاملهم على نحو ما عامل عليه أهل خيبر، وأقام بها أربع ليال.
[ ص: 446 ] ثالثها:
أيلة -بفتح الأول- على وزن فعلة: مدينة على شاطئ البحر في منتصف ما بين مصر ومكة، كذا ذكر أبو عبيد، والمشاهدة تدفعه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13441ابن قرقول: مدينة بالشام. وقال السمعاني: بلدة على ساحل بحر القلزم مما يلي مصر. قال البكري: وسميت بأيلة بنت مدين بن إبراهيم، قال: وقد روي أن أيلة هي القرية التي كانت حاضرة البحر، قال: وبتبوك ورد صاحب أيلة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأعطاه الجزية.
وقال محمد بن حبيب وقد أنشد قول كثير عزة:
رأيت وأصحابي بأيلة موهنا أيلة من رضوى وهو جبل ينبع
وقال اليعقوبي: أيلة مدينة جليلة على شاطئ البحر المالح، وبها يجتمع الحجاج، ومن القلزم إلى أيلة ست مراحل.
رابعها:
إيراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث; لأجل أن أيلة إما مدينة أو قرية كما سلف، وقد ترجم لهما، والظاهر أن رزيق بن حكيم لما سأل عن الأرض التي فيها السودان، وأقل ذلك أنها تكون قرية صغيرة; لأن أيلة بلدة مشهورة كما سلف، ومثلها ممتنع ألا تقام الجمعة فيها قبل ذلك. وجواب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري له بقوله: "كلكم راع" معناه: أنه يجب عليك أن تقيم فيهم الأحكام الشرعية; لأنه كان واليا عليهم، فهم رعيته، وإقامتها من الأحكام الشرعية التي يجب إقامتها.
[ ص: 447 ] خامسها:
الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه، وما هو تحت نظره، فكل من كان تحت نظره شيء فهو مطلوب بالعدل فيه، والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته، فإن وفى ما عليه من الرعاية حصل له الحظ الأوفر، والأجر الأكبر، وإن كان غير ذلك طالبه كل أحد من رعيته بحقه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: الرعاية: حسن التعهد للشيء، وقد اشتركوا في التسمية على سبيل التسوية، ثم معانيهم مختلفة، فرعاية حياطة الشريعة: إقامة الحدود والأحكام فيهم، ورعاية الرجل أهله: السياسة لأمرهم وتوفية الحق في النفقة والعشرة، ورعاية المرأة: حسن التدبير في بيته، والنصح له، ورعاية الخادم لسيده: حفظ ما في يده من ماله، والقيام بما يستحق من خدمته.
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: فيه حجة للكوفيين على أن الجمعة لا تقوم إلا بالأمراء ومن أذن له الأمراء، وزعموا أن الإمامة فيها شرط; لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم يوم الجمعة، وخلفاؤه بعده.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: وفيه دليل على أن الرجلين إذا حكما بينهما رجلا نفذ حكمه إذا أصاب.
قد علمت ما في اشتراط المصر من الخلاف، وجوزته الظاهرية في القرى وإن صغرت، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه صلى بالبطحاء.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: ومن أعظم البرهان أنه - صلى الله عليه وسلم - أتى المدينة وهي قرى صغار متفرقة: بنو مالك بن النجار، وبنو عدي بن النجار، وبنو مازن بن النجار، وبنو ساعدة، وبنو سالم، وبنو الحارث بن الخزرج، وبنو عمرو بن عوف، وبنو عبد الأشهل، كذلك وسائر بطون الأنصار، فبنى مسجده في بني مالك بن النجار، وجمع فيه في قرية ليست بالكبيرة ولا مصر هناك . وأثر علي قد علمت ما فيه، وهو أعلم بحال المدينة.
ومن شروطها السلطان على قول. قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: مضت السنة بأن الذي يقيم الجمعة السلطان أو من قام بها بأمره، فإذا لم يكن ذلك صلوا الظهر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري: أربع إلى السلطان، فذكر منها الجمعة، [ ص: 449 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت: لا تكون الجمعة إلا بأمير وخطبة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، ومحمد بن مسلمة، ويحيى بن عمر المالكي.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا تقدم رجل بغير إذن الإمام لم يجزئهم، وذكر صاحب "البيان" قولا قديما nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أنها لا تصلح إلا خلف السلطان، أو من أذن له.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن لصاحب الشرطة أن يصلي بهم دون القاضي، وقيل: يصلي القاضي. ورد ابن القصار على من قال باشتراط السلطان بغيرها من الصلوات; لأنه - صلى الله عليه وسلم - متولي ذلك، لكن العادة جرت بحضورهما لمقامها لا أن غيره لا يجوز.
ومن شروطها الوقت، وقد اتفق أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة أن وقتها وقت الظهر، وبه قال جمهور الصحابة والتابعين والمروي في غالب الأحاديث.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن الجمعة لا تجب حتى تزول الشمس، ولا تجزئ قبل الزوال إلا ما روي عن أحمد أنها تجوز قبله.
[ ص: 450 ] ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وإسحاق والماوردي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في السادسة، وفي "المصنف": كان nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص يقيل بعد الجمعة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد: كنا نتغدى ونقيل بعد الجمعة. وعن سعد الأنصاري قال: كنا نجمع مع عثمان ثم نرجع فنقيل. وكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=16115وأبي وائل، nindex.php?page=showalam&ids=16072وسويد بن غفلة، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة، وابن أبي الهذيل.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: ما كان للناس عيد إلا أول النهار، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: كان من قبلكم يصلون الجمعة وإن ظل الكعبة كما هو. وعن عبد الله بن سلمة: صلى بنا عبد الله الجمعة ضحى وقال: خشيت عليكم الحر.
وعبد الله هذا تغير في آخر عمره. ويشبه أن يكون غير محفوظ كما قاله ابن الأثير، وعن سويد بن سعيد قال: صلى بنا معاوية الجمعة ضحى.
[ ص: 451 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: والمذهب جوازها في وقت صلاة العيد، والصحيح عنه أن وقتها من حين صلاة العيد إلى آخر وقت الظهر، ويأتي مزيد للمسألة في باب وقت الجمعة إن شاء الله تعالى. ومن شروطها الخطبة أيضا، وهي شرط لصحتها كما ستعلمه في بابه.
وشرطها الوقت، فلو خطب قبله وصلى بعده فلا إجزاء وتعاد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يعيدون الجمعة بخطبة ما لم تغرب. زاد nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: ويعيدون الظهر أفرادا أبدا، وهو قول جمهور الفقهاء، وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من الأربعة فقال: يؤذن لها وتصلى بعد الزوال.
ومن شروطها عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: الجامع. وعندنا: أن تقام في خطة أبنية أوطان المجتمعين.
ومن شرطها عند الحنفية: فعلها على وجه الشهرة وقد سلف.
ومن شرطها: الجماعة، وقد قام الإجماع على عدم صحتها من المنفرد، وانفرد القاشاني أنها تنعقد بواحد، ولا يعتد بخلافه.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن بعضهم: أنها ركعتان للفذ والجماعة، وقال:
أحدها: لا جمعة إلا بأربعين رجلا فصاعدا، قاله nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي للاتباع، ففي nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله: مضت السنة في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر. وفيه ضعف.
وقال عبيد الله بن عبد الله: كل قرية فيها أربعون رجلا فعليهم الجمعة، وفيه إبراهيم بن محمد وحاله معروف.
[ ص: 453 ] وقال سليمان بن موسى: كتب nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى أهل المياه: جمعوا إذا بلغتم أربعين رجلا. رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن الثقة عبدة.
وقد سلف حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك فيه، وهو أقل عدد ثبت فيه التوقيف، والجمعة خصت بمزيد تعبد ولم يثبت غيره، فليقتصر عليه، وادعىالمزني أنه لا يصح عند أصحاب الحديث ما احتج به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من أنه - صلى الله عليه وسلم - حين قدم المدينة جمع أربعين رجلا; لأنه معلوم أنه قدم المدينة وقد تكاثر المسلمون وتوافروا، فيجوز أن يكون جمع في موضع نزوله قبل دخوله نفس المدينة فاتفق له أربعون رجلا.
ثالثها: ثلاثين رجلا حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وحكى مطرف عنه ثلاثون رجلا وما قاربهم، nindex.php?page=showalam&ids=12873ولابن الماجشون عنه مثله، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عنه خمسون رجلا، وقال ابن التين المالكي: ليس لعدده حد محصور، ثم حكى بعد عنه ما حكيناه عن مطرف.
[ ص: 454 ] رابعها: بعشرين رجلا.
خامسها: بسبعة رجال لا أقل، حكي عن علي ولا دليل لهما.
سادسها: قاله nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن: إذا كان ثلاثة رجال والإمام رابعهم صلوا جمعة، ولا تكون بأقل، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، واختاره المزني، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري.
سابعها: قاله nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري: تنعقد برجلين والإمام ثالثهم، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري الآخر، ورواية عن أحمد، وقول أبي يوسف، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور أيضا.
[ ص: 455 ] ثامنها: بواحد مع الإمام، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي والحسن بن حي nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود وأتباعه، ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم.
تاسعها: باثني عشر رجلا، قاله ربيعة وكأنه استدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في قصة العير وتفرقهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى لم يبق منهم إلا اثنا عشر رجلا، أخرجاه في الصحيحين ولا دلالة فيه، وقد روي: فلم يبق إلا أربعون . لكن الأول أصح، قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: فقال - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=856755 "لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال منكم الوادي نارا" وما قيل: "إن الانفضاض كان في الخطبة بعد الصلاة" أنكر.
العاشر: بثلاثة عشر رجلا.
[ ص: 456 ] الحادي عشر: بأربعين من الموالي، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=16439ابن شداد عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز.
الثاني عشر: بثمانين، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري.
الثالث عشر: بمائتين، حكاه عياض، فإنه لما حكى رواية خمسين قال: وقال غيره: يشترط لانعقادها مائتين، كذا حكاه وهو غريب، ولا أبعد تصحيفه بثمانين، وفي "معرفة الصحابة" لأبي نعيم من حديث عبد العزيز بن سعيد، عن أبيه قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن خمسة نفر كانوا في سفر فخطب بهم رجل منهم يوم الجمعة، ثم صلى بهم. فلم يعب النبي - صلى الله عليه وسلم - عليهم.
وأكثر هذه الأقوال دعوى بلا دليل، وإنما بعضها حال وقع ولا يلزم منه التحديد، يدل على ما سقناه الآن من رواية الخمسة.