وقد سلف في باب فضل الغسل يوم الجمعة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر وغيرهما: عن جده، ووجه المناسبة للباب أن النساء والصبيان لا يجب عليهم المجيء للجمعة فلا غسل إذن، فإن حضروا فقد سلف الخلاف فيه.
حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: "نحن الآخرون" .. الحديث
رواه أبان بن صالح، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس. والحديث سلف أول الجمعة، وفيه هنا زيادة، وهي قوله: (فسكت، ثم قال: "حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما، يغسل فيه رأسه وجسده").
وهو من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذه السياقة، وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: nindex.php?page=showalam&ids=17409يوسف بن موسى وهو القطان، لم يخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين.
ووجه المناسبة أنهن إذا لم يمنعهن ليلا منعهن نهارا، والجمعة نهارية، ولم يأذن فيها أيضا.
والحديث الآخر على إذا أرادتها، وشهود زوجة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر العشاء والصبح قال على أن الصحابة فهمت الإذن بالليل والغلس فقط، على ما بوب به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قبل هذا، وأن الجمعة لا إذن لهن فيها، وقوله [ ص: 460 ] في حديث أبي هريرة: "فغدا لليهود" قال ابن التين: كذا وقع بالألف وصوابه: فغد، وأصل غد: غدو مثل يد أصلها يدي، فحذفت واو غد بغير عوض. ووقع في كلام nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يستحب الغسل لغير المحتلمين إذا حضروا، ومشهور مذهبه استحبابه، قال: وقوله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=650845 "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" يرد على من استحبه في السفر; لأنه شرط الغسل لشهود الجمعة، فمن لزمته اغتسل، ومن لا سقط عنه الغسل كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر.