859 [ ص: 461 ] 14 - باب: الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر
901 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16315عبد الحميد صاحب الزيادي قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16413عبد الله بن الحارث ابن عم nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين: قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=650850لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله. فلا تقل: حي على الصلاة. قل: صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا، قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم، فتمشون في الطين والدحض. [انظر: 616 - مسلم: 699 - فتح: 2 \ 384]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=16413عبد الله بن الحارث قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير .. الحديث.
وقد سلف في باب الكلام في الأذان و(باب: هل يخطب يوم الجمعة في المطر) وقد اختلف العلماء في التخلف عن الجمعة بالمطر، فممن كان يتخلف عنها بذلك nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وعبد الرحمن بن سمرة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق، واحتجوا بهذا الحديث، وقالت طائفة: لا يتخلف عن الجمعة، وروى ابن نافع: قيل nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك: أيتخلف عن الجمعة في اليوم المطير؟ قال: ما سمعت. قيل له: في الحديث: "ألا صلوا في الرحال" قال: ذلك في السفر، وقد رخص في تركها بأعذار أخر غير المطر، روى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه أجاز أن يتخلف عنها بجنازة أخ من إخوانه; لينظر في أمره، قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وكذا إن كان له مريض يخشى عليه الموت.
[ ص: 462 ] وقد رأى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ابنا nindex.php?page=showalam&ids=85لسعيد بن زيد ذكر له شكواه فأتاه إلى العقيق وترك الجمعة، وهو مذهب عطاء والأوزاعي، وقاله الشافعي في الولد أو الوالد إذا خاف فوات نفسه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: إذا استصرخ على أبيك يوم الجمعة والإمام يخطب فقم إليه واترك الجمعة، وقال الحسن: يرخص في الجمعة للخائف.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: أرخص - صلى الله عليه وسلم - في التخلف عنها لمن شهد الفطر والأضحى صبيحة ذلك اليوم من أهل القرى الخارجة عن المدينة; لما في رجوعه من المشقة لما أصابهم من شغل العيد، وفعله عثمان لأهل العوالي، واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه، والصحيح عند الشافعية: السقوط.
[ ص: 463 ] واختلف في تخلف العروس أو المجذوم، حكاه ابن التين، واعتبر بعضهم شدة المطر.
واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: هل عليه أن يشهدها؟ وكذا روي عنه ممن يكون مع صاحبه فيشتد مرضه لا يدع الجمعة إلا أن يكون في الموت.
وقوله: (الطين والدحض): قال في "المطالع": كذا للكافة، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14933القابسي بالراء، وفسره بعضهم بما يجري في البيوت من الرحاضة، وهو بعيد، إنما الرحض: الغسل، والمرحاض: خشبة يضرب بها الثوب ليغسل عند الغسل. وأما ابن التين فذكره بالراء وقال: كذا لأبي الحسن بالراء.
والدحض: بالدال، كذا في رواية أبي ذر، وهو: الزلق. ورحضت الشيء: غسلته. ومنه: المرحاض. أي: المغتسل. وما له هنا وجه إلا أن يريد أنه يشبه الأرض أصابها المطر بالمغتسل، وهو المرحاضة; لأنها تكون حينئذ زلقة.