وهذا الحديث يأتي إن شاء الله في البيوع، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا عن أحمد بن عيسى بإسناده.
[ ص: 465 ] ووقع في "أطراف خلف" أنه رواه عن هارون بن عيسى، وهو غريب ولا أعلم في مشايخه من يسمى بذلك. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14704الطرقي: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن أحمد بن عيسى وهارون الأيلي، وهو هارون بن سعيد، ولا أعلم في أجداده عيسى، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح.
وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: أحمد، وهو ابن عبد الله، كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، ثم روى الحديث هو nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي كطريق nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: أحمد بن عيسى كما سلف.
وذكر الجياني أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري روى عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد -يعني: غير مسمى- عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في كتاب الصلاة في موضعين، وقال: حدثنا أحمد، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب. قال: ونسبه أبو علي بن السكن في نسخة فقال: فيه nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح المصري.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أبو عبد الله: روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب الصلاة في ثلاث مواضع : عن أحمد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب. فقيل: إنه ابن صالح المصري.
وقيل: ابن عيسى التستري. ولا يخلو أن يكون واحدا منهما، وقد روى عنهما في "الجامع" ونسبهما في مواضع.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15094أبو نصر الكلاباذي قال: قال لي nindex.php?page=showalam&ids=11797أبو أحمد: -يعني: الحاكم- أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في "الجامع" هو ابن أخي nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أبو عبد الله: من قال هذا فقد وهم وغلط، دليله أن المشايخ الذين ترك nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الرواية عنهم في "الجامع" قد روى عنهم [ ص: 466 ] في سائر مصنفاته، كأبي صالح وغيره، وليس له عن ابن أخي nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب رواية في موضع، فهذا يدل على أنه لم يكتب عنه أو كتب عنه، ثم ترك الرواية عنه أصلا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15094الكلاباذي: قال ابن منده: كلما قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "الجامع": حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن ابن وهب، فهو ابن صالح، ولم يخرج عن ابن أخي nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في "الصحيح" وإذا حدث عن أحمد بن عيسى نسبه.
إذا تقرر ذلك فالكلام عليه من أوجه:
أحدها:
وجه مناسبة الآية الباب ظاهر، فقوله: (وعلى من تجب) أي: إنها تجب على كل مؤمن، ومفهومه: نفيه عمن لم يؤمن.
وللوجوب شروط محل الخوض فيها كتب الفقه، وأوجبها داود على العبيد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك، والمشهور خلافه، وفيه خلاف شاذ في حق المسافر.
ثانيها: في ألفاظه:
معنى: ينتابون: يجيئون. والانتياب: المجيء يوما، والاسم: النوب. وأصله ما كان من قريب كالفرسخ والفرسخين.
وقولها: (فيأتون في الغبار) يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم [ ص: 467 ] العرق. قال صاحب "المطالع": كذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=14898الفربري، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي عن النسفي، قال: وهو وهم، والصواب: فيأتون في الغبار، ويصبهم الغبار، فيخرج منهم الريح. وقال: كذا هو عند nindex.php?page=showalam&ids=14933القابسي.
قلت: وهو ما شرحه النووي في "شرحه" حيث قال: فيأتون في العباء، هو بالمد جمع عباءة بالمد، وعباية بزيادة ياء لغتان مشهورتان.
ثالثها: في أحكامه:
اختلف العلماء في هذا الباب -أعني من كان خارج المصر- فقالت طائفة: تجب الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ومعاوية، وهو قول نافع، والحسن، وعكرمة، والحكم، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وأبي عبد الرحمن السلمي، وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عنهم بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=14024 "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله" رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وضعفاه.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في رواية: من ثلاثة فراسخ. وأخرى: إذا كان منزله خارج المصر. وعنه: إن شهدها وأمكنه المبيت في أهله تجب. واختاره كثير من مشايخ الحنفية، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: تجب إذا كان يجبى خراجها مع المصر.
وفي "الذخيرة" للحنفية في ظاهر الرواية: لا يجب شهودها إلا على [ ص: 468 ] من سكن المصر والإرباض دون السواد، سواء كان قريبا من المصر أو بعيدا عنها.
وعن محمد: إذا كان بينه وبين المصر ميل أو ميلان أو ثلاثة فعليه الجمعة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث.
وفي "منية المفتي": على أهل السواد الجمعة إذا كان على قدر فرسخ، هو المختار. وعنه: إذا كانوا أقل من فرسخين تجب.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل: يجب الحضور من خمسة عشر فرسخا.
وفي "المحيط" عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف: إذا سمع النداء. وفي المرغيناني: وقيل: منتهى صوت المؤذن. واعتبر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي سماع النداء إذا بلغه بشرط علوه مع الهدوء من طرف يليه لبلد الجمعة، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق.
وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو يرفعه: nindex.php?page=hadith&LINKID=14025 "الجمعة على من سمع النداء" وروي موقوفا أيضا. قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: الذي رفعه ثقة وله شواهد.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: يجب عند nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر وربيعة [و] nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في [ ص: 469 ] رواية: من أربعة أميال. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أيضا: ستة أميال. وحكاه ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث: ثلاثة أميال وقد سلف، ووجهه أنها نهاية ما يبلغه النداء على ما جرت. وحكى أبو حامد عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: عشرة أميال.
واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: هل مراعاة ثلاثة أميال من المنار أو من طرف المدينة؟ فالأول قاله القاضي أبو محمد، والثاني قاله محمد بن عبد الحكم. قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لأن بين أبعد العوالي وبين المدينة ثلاثة أميال.
وسميت العوالي: لإشراف موضعها، وقال أحمد بن خلف: العوالي من طرف المدينة، وليس بصحيح كما قال ابن التين، بل قباء من أدنى العوالي.
وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال.
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن الكوفيين: لا تجب إلا على أهل المصر، ومن كان خارجه فلا تجب عليه وإن سمع النداء.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة: ليس على من على رأس ميل جمعة.
[ ص: 470 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: نص القرآن دال على أن الجمعة تجب على من سمع النداء وإن كان خارج المصر، وهذا أصح الأقوال.
قال ابن القصار: اعتل الكوفيون لقولهم: إن الجمعة لا تجب على من كان خارج المصر; لأن الأذان علم لمن لم يحضر، والأذان بعد دخول الوقت، ومعلوم أن من يسمع على أميال يأخذ في المشي فلا يلحق، فيقال لهم معنى الآية: إذا قرب وقت النداء لها بمقدار ما يدركها كل ساع إليها، وليس على أنه لا يجب السعي إليها إلا حين النداء.
والعرب قد تضع البلوغ بمعنى المقاربة، لقوله: "إن ابن أم مكتوم لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت" أي: قاربت الصباح، ومثله: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف [الطلاق: 2] أي: قاربن؛ لأنه إذا بلغت آخر أجلها لم يكن له إمساكها.
وفي الإجماع على أن من كان في طرف المصر العظيم وإن لم يسمع النداء يلزمه السعي دليل واضح أنه لم يرد بالسعي حين النداء خاصة، وإنما أريد قربه.
وأما من كان خارج المصر إذا سمع النداء فهو داخل في عموم قوله: إذا نودي للصلاة [الجمعة: 9] الآية، ولم يخص من في المصر أو خارجه، وأما حديث الباب ففيه رد لقول الكوفيين: إن الجمع لا تجب على من كان خارج المصر; لأنها أخبرت عنهم بفعل دائم: أنهم كانوا ينتابون الجمعة، فدل على لزومها عليهم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة: ومما يبين أن الجمعة لازمة لأهل العوالي إذن عثمان لهم يوم العيد في الانصراف، ولولا وجوبها عليهم ما أذن لهم، [ ص: 471 ] وما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس السالف، فالفرسخ: ثلاثة أميال. ولو كان لازما عنده شهودها لمن كان على ستة أميال لما تركها بعض المرات.
قال ابن التين: وفعل nindex.php?page=showalam&ids=9أنس يرد على nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي في اعتبار ستة أميال; لأن الفرسخ: ثلاثة أميال وزيادة يسيرة. وإن كان خارج المصر.
وقوله: (كان أنس أحيانا يجمع) يعني: أحيانا يأتي المصر وأحيانا لا يأتي; لأن فرسخين كثير، فإذا أراد الفضل أتى، وإن ترك كان في سعة.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: (كان الناس ينتابون الجمعة) ليس مما يمنع تأكد الغسل; لأن بعض السنن تترك لسبب كما في الرمل.