863 905 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: كنا نبكر بالجمعة، ونقيل بعد الجمعة. [940 - فتح: 2 \ 387]
إنما صدر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رحمه الله بالصحابة الباب; لأنه قد روي عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال من طريق لا يثبت، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: رواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجاج الكلابي عن عبد الله بن سيدان السلمي، قال: [ ص: 473 ] شهدت الجمعة مع nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره.
رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية ابنه عبد الله، وثابت ثقة، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وغيره، وابن سيدان وثقه العجلي، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "ثقاته" وابن سعد في جملة الصحابة ، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين وبعده أبو موسى وغيره.
[ ص: 474 ] وأما nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال فقال: عبد الله بن سيدان لا يعرف، والصحيح عن الصحابة ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، ونحوه ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في قصة طنفسة عقيل.
قلت: ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن جعفر بن برقان به.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: روينا عن عبد الله بن سيدان قال: شهدت الجمعة مع nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق، فذكره، ثم ذكر حديث "الموطأ" السالف. وفيه: ثم يرجع بعد صلاة الجمعة فيقيل قائلة الضحى. قال: وهذا يوجب أن صلاة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الجمعة كانت قبل الزوال; لأن ظل الجدار ما دام في المغرب منه شيء فهو قبل الزوال، فإذا زالت الشمس صار الظل في الجانب الشرقي ولابد.
وطريق علي قد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن (أبي العنبس عن عمرو بن مروان) عن أبيه قال: كنا نجمع مع علي إذا زالت الشمس.
[ ص: 475 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر، ثنا إسماعيل بن سميع، عن ابن أبي رزين قال: كنا نصلي مع علي الجمعة، فأحيانا نجد فيئا وأحيانا لا نجد، وهو إسناد جيد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: روينا عن أبي إسحاق: شهدت nindex.php?page=showalam&ids=8عليا يصلي الجمعة إذا زالت الشمس.
وقال ابن الأثير: روى زهير، عن أبي إسحاق أنه صلى خلف علي الجمعة، فصلاها بالهاجرة بعدما زالت الشمس، وأنه رآه قائما يصلي.
وطريق النعمان رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بإسناد جيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى، ثنا حسن بن صالح، عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك قال: كان النعمان يصلي بنا الجمعة بعدما تزول الشمس.
nindex.php?page=showalam&ids=114والنعمان بن بشير هذا قتل بأرض حمص سنة أربع وستين.
وطريق عمر بن حريث رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا بإسناد جيد: حدثنا محمد بن بشر العبدي، ثنا عبد الله بن الوليد، عن الوليد بن العيزار قال: ما رأيت إماما كان أحسن صلاة للجمعة من عمرو بن حريث، كان يصليها إذا زالت الشمس.
وعمرو هذا والي الكوفة، مات بها سنة خمس وثمانين، كانت أمه [ ص: 476 ] حاملا به يوم بدر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي: مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثنتي عشرة سنة.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود: "مهان أنفسهم".
nindex.php?page=showalam&ids=13933وللبيهقي: "عمال أنفسهم" nindex.php?page=showalam&ids=13779وللإسماعيلي: كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة، فكان يكون لهم تفل.
ومناسبة الحديث للباب أن في الحديث: فكانوا إذا راحوا إلى الجمعة. والرواح لا يكون إلا بعد الزوال، وقد سلف ما نحن فيه.
"ومهنة أنفسهم" أي: يباشرون خدمة أموالهم، وهي بفتح الميم، وقد تكسر. قال ابن التين: رويناه بفتح الميم والهاء، جمع ماهن، وهو الخادم. وفي رواية أبي ذر: المهنة -بكسر الميم وسكون الهاء- الخدمة. يكون معناه بإسقاط محذوف. أي: ذو خدمة أنفسهم.
[ ص: 477 ] وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه nindex.php?page=showalam&ids=15971سريج بن النعمان بالسين المهملة. أما بالمعجمة فتابعي، عن علي ليس في "الصحيح".
وأما حديثه الثاني فهو من أفراده أيضا، وعبد الله المذكور في إسناده هو ابن المبارك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام، وهو الذي أجمع عليه أكثر أهل العلم أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظهر، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق. قال: ورأى بعضهم أن صلاة الجمعة إذا صليت قبل الزوال أنها تجوز أيضا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: ومن صلاها قبل الزوال كأنه لم ير عليه إعادة، وحديث سلمة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر أخرجهما nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة.
ومعنى: (نبكر بالجمعة): أي: نصليها بعد الزوال في أول الوقت، وهو وقت الرواح عند العرب، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال.
وأغرب ابن التين فقال: يبكر، أي: يعجل بذلك قبل الزوال ما بين الغدو إلى أن تزول الشمس بكرة وغدوة.
وقوله: (نقيل بعد الجمعة) يعني: أنهم كانوا يقيلون بعد الصلاة به، بدلا من القائلة التي امتنعوا منها بسبب تبكيرهم إلى الجمعة.
[ ص: 478 ] ويقيل بفتح أوله; لأنه ثلاثي، قال تعالى: بياتا أو هم قائلون [الأعراف: 4] وقد أجمع العلماء على أن وقت الجمعة بعد زوال الشمس، إلا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه قال: جائز فعلها في وقت صلاة العيد؛ لأنها صلاة عيد، كذا نقل الإجماع، وحكى هذه الحكاية عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال في "شرحه" ثم قال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: يجوز قبل الزوال.
وقد أسلفنا عن nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي إجماع أكثر أهل العلم أيضا على أن وقتها بعد الزوال، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن الجمعة لا تجب حتى تزول الشمس ولا يجزئه قبل الزوال، إلا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أنه يجوز قبل الزوال.
ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وإسحاق، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في السادسة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وروي ذلك بإسناد لا يثبت عن أبي بكر وعمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: المذهب جوازها في وقت صلاة العيد، وقد أسلفنا ذلك في أثناء باب الجمعة في القرى والمدن بزيادة.
[ ص: 479 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وفرق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بين آخر وقت الجمعة وبين آخر وقت الظهر على أنه يوافق أن وقتها هو أول وقت الظهر.
ونقل ابن التين أن آخر وقتها عند nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب ومطرف آخر وقت الظهر ضرورة واختيارا; لأنها بدلا عنها.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ وابن عبد الحكم: إلى صلاة العصر.
واحتج الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بأحاديث:
نعم في nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال محمد بن علي: قلت: أية ساعة؟ قال: زوال الشمس . وأيضا فإنه أخبر أن الصلاة والرواح كانا حين الزوال; لأن الصلاة قبله.
فإن قلت: قوله: (حين تزول الشمس) لا يسع هذه الجملة، فالجواب أن المراد نفس الزوال ما يدانيه.
الرابع: حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري آخر الباب، ونستدل له أيضا مما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال: اجتمع يوم فطر ويوم جمعة على عهد nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير فجمعهما جميعا، فصلاهما ركعتين بكرة، ثم لم يزد عليهما حتى صلى العصر. رواه أبو داود، وفي رواية: فسئل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن ذلك. فقال: أصاب السنة.
وأسلفنا أثر عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية في الباب المشار إليه.
[ ص: 481 ] وفي "الموطأ" عن عمرو بن يحيى، عن ابن أبي سليط، عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان: صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. قال ابن أبي سليط: وكنا نصلي الجمعة مع عثمان وننصرف وما للجدر ظل. قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وذلك التهجير وسرعة السير.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: بين المدينة وملل اثنان وعشرون ميلا ، ولا يجوز البتة أن تزول الشمس ثم يخطب ويصلي الجمعة، ثم يمشي هذه المسافة قبل اصفرار الشمس، إلا من ركض ركض البريد.
أحدهما: أن هذه الرواية أضافها nindex.php?page=showalam&ids=9أنس إلى زمنه - صلى الله عليه وسلم - بخلاف الأخرى.
الثاني: أن قوله: (كنا نبكر) أي: نأتيها بكرة لأجل البدنة وما بعدها، وكان يؤخر القيلولة إلى بعد صلاة الجمعة; لأنه لو قال قبلها لفاتهم فضيلة البدنة، وهذا سبب إخراج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري له في هذا الباب.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن سفيان، عن عمرو، عن nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك قال: قدم معاذ مكة وهم يجمعون في الحجر، فقال: لا تجمعوا حتى تفيء الكعبة من وجهها.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن سفيان، وقال: وجهها الباب. يريد معاذ: حتى تزول الشمس.
[ ص: 483 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، عن منصور، عن الحسين قال: وقت الجمعة عند الزوال. وعنه عن مغيرة عن إبراهيم قال: وقت الجمعة وقت الظهر. وبالآثار السالفة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: خرج علينا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حين زالت الشمس، فخطب. يعني: للجمعة.
وفي "المصنف" عن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة، قال: وقت الجمعة وقت الظهر. وعن بلال العبسي: أن nindex.php?page=showalam&ids=56عمارا صلى بالناس الجمعة، والناس فريقان، بعضهم يقول: زالت الشمس. وبعضهم يقول: لم تزل.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون: كانوا يصلون الجمعة في عهد nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز والفيء هنيهة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر وعثمان والأئمة بعدهم كل جمعة بعد الزوال، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وما بعدها فكلها [ ص: 484 ] محمولة على شدة المبالغة في تعجيلها بعد الزوال من غير إبراد ولا غيره.
والإبراد بها ستعلمه بعد هذا إثر الباب.
وأما حديث سهل فلأنهم ندبوا إلى التبكير إليها، فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فواتها أو فوات التبكير إليها، فكانوا يؤخرون القيلولة والغداء في هذا اليوم إلى بعد الصلاة، وقد أسلفنا ذلك، ويؤيده فعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في حديث الطنفسة السالف، وأما الأثر عن أبي بكر وعمر وعثمان فقد أسلفناها.
وادعى النووي الاتفاق على ضعفها قال: لأن ابن سيدان ضعيف عندهم، كذا قال، وقد عرفت حاله. قال: ولو صح لكان متأولا لمخالفة الأحاديث الصحيحة.
وكأنه استند إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: "الأثر عن أبي بكر وعمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود في جواز صلاة الجمعة قبل الزوال" لا يثبت. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: الآثار عن هؤلاء الصحابة لا تثبت. وكذا قال ابن التين.
ثم الجمعة لا تخلو إما أن تكون ظهر اليوم فوقتها لا يختلف، أو بدلا عنها فكذلك; لأن الأبدال لا تتقدم مبدلاتها، كالقصر في السفر لا يخرج الصلاة عن أوقاتها.
وقد أسلفنا أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إنما صدر الباب بالصحابة; لأنه قد روي عنهم خلافه من طريق لا يثبت، وهو أولى من قول أبي عبد الملك; لأنه لم يجد من الشارع في وقت صلى فيه حديثا; بل هو عجيب، فقد ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، وهو صريح فيه.