وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده: السعي: عدو دون الشد، سعى يسعى سعيا، والسعي: الكسب، وكل عمل من خير أو شر سعي، والفعل كالفعل. وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وما حكاه ابن التين إلى أن المشي والمضي [ ص: 490 ] يسميان سعيا من حيث شدته أو غيره فقد سعى.
وأما السعي بمعنى الجري فهو الإسراع، يقال: سعى إلى كذا. بمعنى: العدو والجري، فيتعدى بـ (إلى) وإن كان بمعنى العمل تعدى باللام، قال تعالى: وسعى لها سعيها [الإسراء: 19] وإنما يتعدى سعي الجمعة بـ (إلى) لأنه بمعنى المضي.
وقال الحسن: أما والله ما هو بالسعي على الأقدام، وقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار، ولكن بالقلوب والنيات والخشوع. وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأكثر العلماء، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود يقرآن: (فامضوا إلى ذكر الله) قالا ولو قرأناها: فاسعوا لسعينا حتى يسقط رداؤنا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=34لأبي وقرأ: فاسعوا : لا يزال يقرأ المنسوخ. كذا ذكر ابن الأثير، والذي في "تفسير nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد": قيل nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر: إن أبيا يقرأ: فاسعوا فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: أبي أعلمنا بالمنسوخ. وكان يقرأ: (فامضوا).
وفي "المعاني" nindex.php?page=showalam&ids=14416للزجاج: وقرأ أبي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود: (فامضوا).
وكذا nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير فيما ذكره ابن التين عن النحاس، وقد رويت عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -كما في "الموطأ" - لكن اتباع المصحف أولى ولو كان عند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فامضوا لا غير، فغيروا في المصحف.
[ ص: 491 ] والدليل على أن معنى السعي: التصرف في كل عمل قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى [النجم: 39] فلا اختلاف في أن معناه: وأن ليس للإنسان إلا ما عمل. وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: ليس السعي إليها بالرجلين ولكن نقول: امضوا إليها.
والذكر: صلاة الجمعة. وفي "تفسير أبي القاسم الجوزي" المسمى "بالإفصاح": فاسعوا أي: فاقصدوا إلى صلاة الجمعة.
قال ابن التين: ولم يذكر أحد من المفسرين أنه: الجري. واحتج به nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري لما سأله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن معنى الآية.
واحتج بها nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، وإن لم تكن في المصحف; لأنها تجرى عن جماعة من الأصوليين مجرى خبر الآحاد، سواء أسندها القارئ أو لم يسندها، وذهبت طائفة إلى أنها لا تجرى مجرى خبر الآحاد إلا إذا أسندت للشارع، وذهب القاضي أبو بكر إلى أنه لا يجوز القراءة بها ولا العمل بمتضمنها، وهو أبين.
وللسعي وقتان: مستحب، وقد سلف، وواجب، وهو وقت النداء، وينبغي أن يقال: إن قلنا حضور الخطبة واجب فيجب رواحه بعدما يعلم أنه يحصل; ليحضرها، وإن قلنا: "غير واجب" راح بقدر ما يدرك الصلاة، ذكره ابن التين نصا، قال: ونحوه للشيخ أبي إسحاق.
وأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: (يحرم البيع حيئنذ) فقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: رويناه من [ ص: 492 ] طريق nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عنه: لا يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادى بالصلاة، فإذا قضيت الصلاة فاشتر وبع.
وأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: (تحرم الصناعات كلها) فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد الكشي في "تفسيره الكبير" عن روح، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل من شيء يحرم إذا نودي بالأولى سوى البيع؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: إذا نودي بالأولى حرم اللهو والبيع، والصناعات كلها بمنزلة البيع، وأن يأتي الرجل أهله، وأن يكتب كتابا.
وأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فأخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في "مراسيله" من حديثه أنه خرج لسفر يوم الجمعة من أول النهار، فقيل له في ذلك فقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج لسفر يوم الجمعة من أول النهار . وهذا منقطع.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريقه بغير واسطة بين nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب وبينه، خلاف رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: اختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وقد روي عنه مثل قول الجماعة أنه لا جمعة على مسافر . وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عنه وقال: أكثر العلماء أنه لا جمعة عليه.
وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول وعروة بن المغيرة، وغيره من أصحاب عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس وعبد الرحمن بن سمرة [ ص: 493 ] nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي وعبد الملك بن مروان nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز.
وقال ابن التين في قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري السالف: إن أراد وجوبها عليه فهو قول شاذ.
وأما حديث أبي عبس فيأتي -إن شاء الله تعالى- في أوائل الجهاد أيضا، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي فيه وقال: حسن صحيح غريب . وأبو عبس (خ. ت. س) اسمه عبد الرحمن بن جبر، وفي الباب عن أبي بكر ورجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويزيد بن أبي مريم شامي، وبريد بن أبي مريم كوفي، أبوه من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واسمه مالك بن ربيعة.
[ ص: 494 ] قلت: ويزيد بالمثناة تحت في أوله لا بالباء الموحدة، ذاك ليس في الصحيحين، بل في السنن الأربعة، تابعي ثقة كوفي، وهذا شامي، مات الشامي سنة أربع وأربعين ومائة.
وأبعد من قال: اسم أبي عبس عبد الله. وقيل: كان اسمه في الجاهلية: عبد العزى. فسمي في الإسلام عبد الرحمن، شهد بدرا وما بعدها، وهو أنصاري أوسي، وعنه: ابنه زيد والدميمون، وابن ابنه أبو عبس بن محمد بن أبي عيسى بن جبر، وهو الذي قتل كعب بن الأشرف فيمن معه، مات سنة أربع وثلاثين، وصلى عليه عثمان بن عفان وهو ابن سبعين سنة، ودفن بالبقيع. وقيل: كان يكتب بالعربية قبل الإسلام، انفرد به البخاري، وكان من كتاب الصحابة.
وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه هو nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا عن علي بن عبد الله بن إبراهيم، ولكن ذاك إنما روى له حديثا واحدا في النكاح، وهو قال على أن المشي للجمعة أفضل، وكذلك الأعمال الصالحة إذا أريد بها وجه الله فكلها في سبيله، فإن منعه ماء أو طين كان له حينئذ أن يركب إليها إذا شاء.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يأتي الجمعة ماشيا من ذي الحليفة، وكان nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله ابن رواحة يأتيها ماشيا، فإذا رجع إن شاء ماشيا، وإن شاء راكبا.
وعن إبراهيم قال: كانوا يكرهون الركوب إلى الجمعة والعيدين، [ ص: 495 ] ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة.
وفي "الفضل" لحميد بن زنجويه حديث من طريق nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق: إن المشي إليها بكل قدم كعمل عشرين سنة، فإذا فرغ من الجمعة أجير بعمل مائتي سنة.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فسلف في باب: ما أدركتم فصلوا، وإنما ذكره هنا لأجل قوله: (وأنتم تسعون) وإن السعي هو المشي لا العدو، فيكون مفسرا للآية، كذا قاله شيخنا قطب الدين في "شرحه" وليس بجيد، والظاهر أن المراد بالسعي هنا: العدو.
وكذا فسره nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال في "شرحه" قال: وممن كان يسعى إذا سمع nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك، وكذا قال ابن التين: السعي هنا الجري. منع منه في الإتيان؛ لما فيه من ترك الوقار والشروع فيها. أما ما لا ينافي الوقار لمن خاف فوت بعض الصلاة فهو مندوب إليه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: فيمن سمع مؤذن الحرس يحرك قدميه للإدراك: لا بأس به. ومعناه أن يسرع دون جري يخرج عن حد الوقار، ودليل ذلك حديث "الموطأ" أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد. هذا قول القاضي أبي الوليد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي الخطا تكثر مع السكينة وتترك مع السرعة، كما جاء في الحديث الآخر: "يكتب بكل خطوة حسنة ويمحى عنه سيئة وترفع له درجة".
وقوله: ("فأتموا") كذا رواها الأكثرون عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عنه: "فاقضوا" ويبنى عليهما ما أدركه المسبوق هل هو أول صلاته أم لا؟ وقد سلف في موضعه.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة فتقدم في (باب: متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة) من حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة من غير ظن; فإنه قال هنا: أراه عن أبيه.
وشيخ شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه nindex.php?page=showalam&ids=16019أبو قتيبة، وهو سلم بن قتيبة، انفرد به البخاري، بصري، مات هو وحرمي بن عمارة وأبو أسامة سنة إحدى ومائتين، كذا بخط الدمياطي عن ابن أبي عاصم. وقال المزي: سنة مائتين.
وفيه قول ثالث، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13433ابن قانع: سنة اثنتين ومائتين.
ووقع في "الكمال" وتبعه "التهذيب": نسبة سلم هذا nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي وصوابه: العرماني بعين وراء مهملتين، ثم ميم، ثم ألف ثم نون، كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=14369الرشاطي، نسبة إلى عرمان بن عمرو بن الأزد.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: فيه أن الصلاة تقام والإمام في داره إذا كان يسمع الإقامة، وفيه: أن يقام إلى الصلاة بالسكينة كما يفعل فيها.
[ ص: 497 ] وقوله: ("حتى تروني") يريد: لأنه قد يبطئ لوضوء يجدده أو غيره، فكره أن ينتظروه قياما. وقال أبو عبد الملك: إنهم إذا قاموا عنوة للإحرام، وذهب التوقير الذي أمروا به. قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ليس لقيام الناس عند الإقامة حد، منهم الثقيل والخفيف.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يقومون إذا قال: قد قامت الصلاة. وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، كذا حكاه ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ومشهور مذهبه خلافه.
إذا تقرر ذلك فالكلام على ما ذكره فيه من الأحكام من أوجه:
أحدها:
في البيع وقت النداء، فعندنا: يحرم على من تجب عليه الجمعة التشاغل بالبيع وغيره بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب، فإن باع صح، ويكره قبل الأذان بعد الزوال.
وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج: البيع من وقت الزوال من يوم الجمعة إلى انتفاء الصلاة كالحرام.
وقال الفراء: إذا أذن المؤذن حرم البيع والشراء; لأنه إذا أمر بترك البيع فقد أمر بترك الشراء; لأن المشتري والبائع يقع عليهما البيعان.
[ ص: 498 ] وفي "تفسير إسماعيل بن زياد الشامي" عن محمد بن عجلان عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا: "تحرم التجارة عند الأذان، ويحرم الكلام عند الخطبة، ويحل الكلام بعد الخطبة، وتحل التجارة بعد الصلاة" الحديث.
وذكر عند سبب نزول الآية الكريمة أن رجلين من الصحابة كانا يختلفان في تجارتهما إلى الشام، فربما قدما يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فيدعانه ويقومان فيما هما إلا بيعا حتى تقام الصلاة، فأنزل الله: وذروا البيع [الجمعة: 9] فحرم عليهما ما كانا قبل ذلك. رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى، عن موسى بن عبيدة، عن nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي، فذكره.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة حرم البيع والشراء.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك: إذا زالت الشمس. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والحسن مثله.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب: لأهل المدينة ساعة يوم الجمعة ينادون: حرم البيع. وذلك عند خروج الإمام.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران: كان ذلك إذا أذن المؤذن. وابتاع أهل القاسم بن عطاء شيئا، وخرج nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم إلى الجمعة فوجد الإمام قد خرج، فلما رجع أمرهم أن يتناقضوه.
[ ص: 499 ] وفي "المصنف" عن مسلم بن يسار: إذا علمت أن النهار قد انتصف يوم الجمعة، فلا تبتاعن شيئا.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يمنع الناس البيع يوم الجمعة إذا نودي بالصلاة. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: من باع شيئا بعد الزوال يوم الجمعة فإن بيعه مردود. وعن برد: قلت nindex.php?page=showalam&ids=12300للزهري: متى يحرم البيع والشراء يوم الجمعة؟ فقال: كان الأذان عند خروج الإمام. فأحدث عثمان التأذينة الثالثة، فأذن على الزوراء ليجمع الناس، فأرى أن يترك البيع والشراء عند التأذينة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في الساعة التي ترجى في الجمعة قال: فيما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل.
وفي "الهداية" للحنفية: إذا أذن المؤذن الأذان الأول ترك الناس البيع وتوجهوا إلى الجمعة للآية، ولا اعتبار بالأذان قبل الزوال، وفي النافع لهم إن كان أذان يكون قبل الزوال، فذاك غير معتبر، والمعتبر الأذان بعد الزوال.
وذكر الرازي عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق والضحاك، ومسلم بن يسار أن البيع يحرم بالزوال. وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، وقالت طائفة: عند النداء الثاني والإمام على المنبر. رواه ابن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأنكر منع الناس البيع قبل ذلك.
ثم اختلفوا في جواز البيع وقت النداء، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وصاحباه nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يجوز مع الكراهة. وهو قول الجمهور، كذا حكي [ ص: 500 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ولعل المراد بها التحريم، وبالصحة قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه أيضا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في رواية عنه: لا يصح.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: البيع صحيح، وفاعله عاص; لأن النهي لم يقع على البيع، وإنما جرى ذلك البيع؛ لأنهم كانوا يشتغلون بالتجارة عن الجمعة، والمعنى المقصود من ذلك: كل ما منع من إتيانها فالإجماع قائم على أن المصلي لا يحل له في صلاته بيع ولا شراء، فإن خالف صح وكان عاصيا. أي: وتبطل إن كان بلفظ الخطاب.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن البيع مفسوخ، وهو قول أكثر المالكية، كما حكاه ابن التين، وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وعلي بن زياد: بئس ما صنع وليستغفر الله! وقال عنه علي: ولا أرى الربح فيه حراما.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لا يفسخ ما عقد حينئذ من النكاح ولا تفسخ الهبة والصدقة والرهن والحمالة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: يفسخ النكاح.
قال: ابن التين: كل من لزمه النزول للجمعة يحرم عليه ما يمنعه منه من بيع، أو نكاح، أو عمل. قال: واختلف في النكاح والإجازة قال:
[ ص: 501 ] وذكر القاضي أبو محمد أن الهبات والصدقات مثل ذلك. قال أبو محمد: من انتقض وضوؤه فلم يجد ماء إلا بثمن جاز له أن يشتريه; ليتوضأ به، ولا يفسخ شراؤه، ولبعض الحنفية المتأخرين احتمال في حرمة البيع قبل الزوال إذا كان منزله بعيدا عن الجامع بحيث تفوت عليه الجمعة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في "الأم" والأصحاب: ولو تبايع رجلان ليسا من أهل فرض الجمعة لم يحرم بحال ولم يكره، وإذا تبايع رجلان من أهل فرضها أو أحدهما من أهل فرضها، فإن كان قبل الزوال فلا كراهة، وإن كان بعده وقبل ظهور الإمام أو قبل جلوسه على المنبر، وقبل شروع المؤذن في الأذان بين يدي الخطيب كره كراهة تنزيه، وإن كان بعد جلوسه وشرع المؤذن فيه حرم على المتبايعين جميعا، سواء كانا من أهل الفرض أو أحدهما، ولا يبطل البيع; لأن النهي يختص بالعقد، فلم يمنع صحته كالبيع عند ضيق الوقت المؤدي لفرض الوقت، والبيع في الأرض المغصوبة، والبيع في المسجد نهي عن البيع فيه، وينعقد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: مشروعية الأذان قبل صعود الإمام هو الذي يمنع البيع، ويلزم السعي; لأن الله تعالى أمر به، ونهى عن البيع بعد النداء، والنداء الذي كان على عهده هو عقب الجلوس على المنبر، ولا فرق في ذلك بين قبل الزوال أو بعده. أي: على مذهبه في جواز فعلها قبل الزوال، وحكى القاضي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن البيع يحرم بالزوال، وإن لم يجلس الإمام على المنبر، ولا يصح هذا، وتحريم البيع ووجوب السعي مختص بالمخاطبين بالجمعة، فأما غيرهم كالنساء فلا يثبت في [ ص: 502 ] حقه ذلك. قال: وذكر ابن أبي موسى في غير المخاطبين روايتين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: لا يحل البيع من إثر الاستواء، ومن أول أخذها في الزوال والميل إلى أن تنقضي صلاة الجمعة، فإن كانت قرية قد منع أهلها الجمعة، أو كان ساكن بين الكفار ولا مسلم معه فإلى أن يصلي ظهر يومئذ، فإن لم يصل فإلى أول وقت العصر، ويفسخ البيع حينئذ أبدا إن وقع; لما سلف عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: ولا يحرم غير البيع من العقود كالإجارة والصلح والنكاح، وقيل: يحرم; لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع. وبالأول قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم، حيث قال: لا يحرم حينئذ لا نكاح ولا إجارة ولا سلم ولا ما ليس بيعا.
الحكم الثاني: غير البيع، فحيث حرم البيع حرم جميع العقود والصنائع، وكل ما فيه تشاغل عن السعي إلى الجمعة، وهو متفق عليه، وممن صرح به الشيخ نصر في "تهذيبه" ولا يزال التحريم حتى يفرغوا من الجمعة، قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لا يفسخ ما عقد حينئذ من النكاح، وهذا قد سلف قريبا بزيادة.
الحكم الثالث: السفر بعد الزوال وهو حرام إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود.
[ ص: 503 ] وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب قال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يجوز.
وقبل الزوال قولان: الجديد أنه كبعده إن كان سفرا مباحا أو طاعة، وبعض أصحابنا قال: إن كان طاعة جاز، ويكره عندنا السفر ليلتها، وجائز عندنا، وعند العلماء كافة إلا ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14751العبدري عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه قال: لا يسافر بعد دخول العشي من يوم الخميس حتى يصليها وهو بالحل، لا أصل له كما قاله النووي.
وإن روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: إذا أدركتك ليلة الجمعة فلا تخرج حتى تصلي الجمعة.
وجوز nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام nindex.php?page=showalam&ids=5وأبو عبيدة بن الجراح nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين السفر قبل الزوال، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن المنذر.
واحتج لهم بحديث nindex.php?page=showalam&ids=82ابن رواحة وهو حديث ضعيف جدا، وليس [ ص: 504 ] في المسألة حديث صحيح، وحرمته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا، حكاه عنه في "شرح المهذب".
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة حكى عنه الجواز كما قدمناه أولا، وإسناده جيد، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز وحسان بن عطية، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ما يدل على ذلك.