ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان الفارسي: "من اغتسل يوم الجمعة" الحديث.
وقد سلف في باب الدهن للجمعة واضحا، والاختلاف في التفرقة بين اثنين وأن الأشبه بتأويله أن لا يتخطى رجلين أو يجلس بينهما على ضيق الموضع، ويؤيده ما في "الموطأ" عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس.
ومعناه أن المأثم عنده في التخطي أكثر من المأثم في التخلف عن الجمعة، كذا تأوله القاضي أبو الوليد، وتأوله أبو عبد الملك: أن صلاته بالحرة -وهي: حجارة سود بموضع بعيد من المسجد- خير له.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بلفظ: لأن أصلي بالحرة أحب إلي من أن أتخطى رقاب الناس يوم الجمعة.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب مثله، وقال كعب: لأن أدع الجمعة أحب [ ص: 506 ] إلي من أن أتخطى رقاب الناس يوم الجمعة.
وقال سلمان: إياك والتخطي، واجلس حيث بلغتك الجمعة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وما قدمناه من أن الأشبه ما سلف هو ما ذكره ابن التين في "شرحه".
وذكره ابن التين مرفوعا من غير عزو لراو وفي nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود من حديث معاذ بن أنس الجهني مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=662841 "من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم" قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث [ ص: 507 ] رشدين وقد ضعفه بعض أهل العلم.
وقد اختلف العلماء في التخطي، فمذهبنا أنه مكروه إلا أن يكون [ ص: 508 ] قدامهم فرجة لا يصلها إلا بالتخطي فلا يكره حينئذ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وآخرون، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: كراهته مطلقا عن nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان الفارسي، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وكعب nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كراهته إذا جلس الإمام على المنبر، ولا بأس به قبله، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: يتخطاهم إلى مجلسه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: يتخطاهم إلى السعة.
وهذا يشبه قول الحسن قال: لا بأس بالتخطي إذا كان في المسجد سعة، وقال أبو نضرة: يتخطاهم بإذنهم.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يكره، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يكره إلا إذا كان الإمام على المنبر، ولا بأس به قبل ذلك إذا كان بين يديه فرج.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: لا يجوز شيء من ذلك عندي; لأن الأذى يحرم قليله وكثيره.
[ ص: 509 ] قلت: وهو المختار. وفي كتب الحنفية: لا بأس بالتخطي والدنو من الإمام إذا لم يؤذ الناس، وقيل: لا بأس به إذا لم يأخذ الإمام في الخطبة، ويكره إن أخذ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، قال الحلواني منهم: والصحيح أن الدنو من الإمام أفضل لا التباعد منه.
وفي قوله: ("لا يفرق بين اثنين") مطلوبية التبكير إلى الجمعة ليصل إلى مكان مصلاه دون تخط، ولا يفرق بين اثنين. وقال ابن التين: التخطي ضربان: قبل جلوس الإمام على المنبر، والثاني بعده، فالأول إذا تخطى لفرجة يباح له التخطي، رواه ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا أن يؤمر بالتحفظ من أذى الناس، ويرفق في التخطي.