869 [ ص: 510 ] 20 – باب: لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه
911 - حدثنا محمد قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17057مخلد بن يزيد قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا يقول: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=650860نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع: الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها. [6269، 6270 - nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم 2177 - فتح: 2 \ 393]
nindex.php?page=showalam&ids=16967ومحمد هو ابن سلام البيكندي، وقد صرح به في بعض النسخ، انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، مات سنة خمس وعشرين ومائتين.
ومخلد (خ م د س ق) حراني مات سنة ثلاث وتسعين ومائة، كناه أبو زرعة: أبا يحيى، والبخاري: أبا خداش، والنسائي وغيره: أبا الحسن، وفي "مسند أبي قرة السكسكي" عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: فكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [ ص: 511 ] يقوم له الرجل من مجلسه فلا يجلس فيه.
إذا تقرر ذلك فإنما كره ذلك; لأنه لا يفعل إلا تكبرا واحتقارا للمقام، قال تعالى: نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا [القصص: 83] وهذا من الفساد، والإيثار ممنوع من الأعمال الأخروية، ولأن المسجد بيت الله، والناس فيه سواء فمن سبق إلى مكان فهو أحق به، فإن قدم صاحبا فجلس في موضع حتى إذا جاء قام وأجلسه مكانه جاز، فعلهnindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، فإن لم يكن له نائب، وجاء فقام له شخص فيجلسه مكانه جاز; لأنه قام باختياره، والقائم إن انتقل إلى [ ص: 512 ] مكان أقرب لسماع الخطبة فلا بأس، وإن انتقل إلى دونه كره; لأنه يؤثر في دينه، ويحتمل كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة أن لا يكره لأن تقديم أهل الفضل إلى ما يلي الإمام مشروع; لقوله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=662581 "ليليني منكم أولو الأحلام والنهى".
ولو آثر شخصا بمكانه لم يجز لغيره أن يسبقه إليه; لأن الحق للجالس آثر به غيره فقام مقامه في استحقاقه، كما لو تحجر مواتا، ثم آثر به غيره، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة.
وقال ابن عقيل الحنبلي: يجوز لأن القائم أسقط حقه بالقيام فبقي على الأصل، فكان السابق إليه أحق به، كمن وسع لرجل في طريق فمر غيره. وإن فرش مصلاه في مكان ففيه وجهان:
أحدهما: يجوز رفعه والجلوس في موضعه; لأنه لا حرمة له; ولأن السبق بالأجسام لا بالمصلى.
والثاني: لا يجوز لأن فيه افتياتا على صاحبه، ولأنه ربما أفضى إلى الخصومة، ولأنه سبق إليه فصار كمتحجر الموات.
وقال القاضي أبو الطيب من أصحابنا: يجوز إقامته في ثلاث صور:
وهو أن يقعد في موضع الإمام، أو في طريق يمنع الناس من المرور فيه، أو بين يدي الصف مستقبل القبلة.
[ ص: 513 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: هو على العموم كما قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع لا يجوز أن يقيم أحد أحدا من مكانه; لأنه من سبق إلى موضع من مواضع الجماعات التي تتساوى الناس فيها فهو أحق به؛ لبداره إليه.
قلت: وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أشار بترجمته إلى كثرة الزحام يوم الجمعة فربما احتيج في الجلوس مكان الغير، ويؤخذ منه التبكير، فمن بكر لم يحتج إلى شيء من ذلك.