912 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650861كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. [913، 915، 916 - فتح: 2 \ 393]
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي: حدثنا بعض أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، وفيه: ثم أحدث عثمان الأذان الأول على الزوراء.
[ ص: 516 ] وفي رواية لعبد بن حميد في "تفسيره": في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعامة خلافة عثمان، فلما تباعدت المنازل وكثر الناس أمر بالنداء الثالث، فلم يعب ذلك عليه وعيب عليه إتمام الصلاة بمنى. الحديث.
وفي "مصنف nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق" عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: قال سلمان بن موسى: أول من زاد الأذان بالمدينة عثمان. فقال عطاء: كلا، إنما كان يدعو الناس دعاء ولا يؤذن غير أذان واحد.
وفي "المصنف" عن الحسن: النداء الأول يوم الجمعة الذي يكون عند خروج الإمام، والذي قبل ذلك محدث، وكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر. وفي رواية عنه: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: أول من أحدث الأذان الأول عثمان; ليؤذن أهل الأسواق.
وفي لفظ: فأحدث عثمان التأذينة الثالثة على الزوراء; ليجتمع الناس.
وفي "تفسير جويبر" عن الضحاك، عن برد بن سنان، عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول، عن معاذ أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هو الذي زاده، فلما كانت خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وكثر المسلمون أمر مؤذنين أن يؤذنا للناس بالجمعة خارجا من المسجد حتى يسمع الناس الأذان، وأمر أن يؤذن بين يديه كما كان يفعل المؤذن بين يدي [ ص: 517 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين يدي أبي بكر، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: أما الأذان الأول فنحن ابتدعناه; لكثرة المسلمين، فهو السنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماضية.
إذا تقرر ذلك فالكلام عليه من أوجه:
أحدها:
قوله: (كان النداء يوم الجمعة هو النداء) هو: الأذان.
وقوله: (إذا جلس الإمام على المنبر) هذا سنة وعليه عامة العلماء؛ خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة، كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وتبعه ابن التين، وقالا: خالف الحديث.
وفي "الهداية" على مذهبهم: وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذن بين يدي المنبر، بذلك جرى التوارث، ولم يكن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سوى هذا الأذان.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: إنما جعل التأذين في هذا الحديث; ليعرف الناس جلوس الإمام فينصتون له.
ثانيها:
المنبر -بكسر الميم- مشتق من النبر، وهو الارتفاع، وكان - صلى الله عليه وسلم - يقف على الدرجة التي تلي المستراح.
وقوله: (ولم يكن له مؤذن غير واحد) يعني: لصلاة الجمعة، وإلا [ ص: 518 ] فله - صلى الله عليه وسلم - أربعة من المؤذنين كما هو معروف. أو المراد: بلال لمواظبته.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: وأراد به التأذين، فجاء بلفظ المؤذن; لأن فيه دلالة على التأذين. وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا رقى المنبر وجلس أذن المؤذنون على المنابر واحدا بعد واحد، وكانوا ثلاثة، فإذا فرغ الثالث خطب - صلى الله عليه وسلم - وهو غريب منه، يرده ما سلف في باب المؤذن الواحد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المجموعة": إن nindex.php?page=showalam&ids=17243هشام بن عبد الملك هو الذي أحدث الأذان بين يديه، وإنما الأذان على المنار واحدا بعد واحد إذا جلس الإمام على المنبر.
وذكر ابن التين عن هشام خلافه، فذكر أنه نقل في إمارته الأذان الذي في الزوراء، فجعله مؤذنا واحدا يؤذن عند الزوال على المنار، فإذا جلس هشام على المنبر أذنوا بين يديه، وهذا أخذ بفعل عثمان، قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: وفعل الشارع أحق أن يتبع.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: وقد شبه على قوم من أصحابنا في موضع الأذان يوم الجمعة، وأنكروا أن يكون الأذان في الجمعة بين يدي الإمام كان في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر، وزعموا أن ذلك أحدث في زمن nindex.php?page=showalam&ids=17243هشام بن عبد الملك، وهذا يدل على قلة علم قائله.
والنداء الثالث هو: الإقامة. وقد بينا من "المصنف" وغيره ما هو هذا النداء، وأنه قبل الأذان الذي بين يدي الإمام، وأن الأذان الثاني في [ ص: 519 ] حديث السائب إنما نعني به: الإقامة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=650588 "بين كل أذانين صلاة" يعني: بين كل أذان وإقامة؛ ولأنها في الاشتقاق: أذان; لأنها إعلام بحضور الصلاة، وقيل: سميت بذلك للمجاورة، كما قيل: البيعان. وإنما هو بائع ومشتر، والأسودان، وغير ذلك.
وقال القاضي أبو محمد: للجمعة أذانان: عند الزوال، والآخر عند جلوس الإمام . قال أبو عمر: وكان nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ينكر أن يكون عثمان أحدث الثاني، وإنما أحدثه معاوية. وعنه: أنه كان يدعو الناس بدعاء ولم يؤذن غير واحد.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا جلس الإمام على المنبر وأخذ [ ص: 520 ] المؤذنون في الأذان حرم البيع. فذكر "المؤذنون" بلفظ الجماعة.
ويشهد لهذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، فإذا خرج وجلس على المنبر وأذن المؤذنون، الحديث.
قال أبو عمر: ومعلوم عند العلماء أنه جائز أن يكون المؤذنون واحدا وجماعة في كل صلاة، إذا كان ذلك مترادفا لا يمنع من إقامة الصلاة في وقتها.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: كانوا يؤذنون في أسفل المسجد ليسوا بين يدي الإمام، فلما كان عثمان جعل من يؤذن على الزوراء، وهي كالصومعة، فلما كان هشام جعل المؤذنين أو بعضهم يؤذن بين يديه، فصاروا ثلاثة، فسمي فعل عثمان تاليا لذلك.
قلت: والآية يدخل فيها ما يقع عليه اسم نداء، وهو واحد.
الثالث: الزوراء -بزاي في الأول، ثم واو ساكنة بعدها راء ممدودة- موضع عند سوق المدينة بقرب المسجد، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في بعض نسخه: الزوراء موضع بالسوق بالمدينة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: هو حجر كبير عند باب المسجد.
وقال ابن التين: هو موضع السوق. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: هي ممدودة [ ص: 521 ] ومتصلة بالمدينة، وبها مال أحيحة بن الجلاح، وهي التي عنى بقوله:
إني مقيم على الزوراء أعمرها إن الكريم على الإخوان ذو مال
وقال أبو عبيد الحموي: هي قرب الجامع، مرتفعة كالمنارة، وفرق بينها وبين أرض أحيحة.