أما تعليق nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فأسنده في الاستسقاء كما ستعلمه في حديث: "ادع الله أن يسقينا" وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فسيأتي قريبا، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه أيضا.
وأما حكم الباب فالقيام للقادر شرط لصحتها، وكذا الجلوس بينهما عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه، فإن عجز عنه استخلف، فإن خطب قاعدا أو [ ص: 537 ] مضطجعا للعجز جاز قطعا كالصلاة، ويصح الاقتداء به حينئذ، وعندنا وجه أنها تصح قاعدا للقادر، وهو شاذ، نعم هو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد كما حكاه النووي عنهم، قاسوه على الأذان، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790كالشافعي.
وعن ابن القصار nindex.php?page=showalam&ids=11990كأبي حنيفة، ونقل ابن التين عن القاضي أبي محمد أنه مسيء ولا يبطل حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حديث الباب.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وهو دال على تكرار فعله في ذلك ودوامه، وأنه لم يخالف ذلك، ولا خطب جالسا.
وممن كان [ ص: 538 ] يخطب قائما أو أمر به علي إكمالا للخلفاء الأربعة، nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة nindex.php?page=showalam&ids=114والنعمان بن بشير nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، وابنه أبو عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، ورواه جعفر بن محمد عن أبيه: nindex.php?page=hadith&LINKID=650869كان - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائما، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أيضا، وفي "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم" أن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة دخل المسجد، وعبد الرحمن بن الحكم يخطب قاعدا فقال: انظروا إلى هذا يخطب قاعدا، وقد قال تعالى: وتركوك قائما [الجمعة: 11].
ومن أجاب عن أحاديث القيام والآية بأن ذلك من باب الإخبار عن حالتهم عند الانفضاض، وبأنه - صلى الله عليه وسلم - يواظب على الفاضل مع جواز غيره عجيب، فلم ينقل أحد عنه أنه خطب قاعدا، وفي "المغني": قال الهيثم بن خارجة nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد: كان nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يخطب قاعدا فأنكره شديدا.
فرع:
قد أسلفنا أن الجلوس بين الخطبتين شرط في صحتها عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه لم يشترط ذلك إلا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض [ ص: 539 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الجلوس بينهما شرط، وهو خلاف المشهور كما قاله ابن التين قال: ووجهه أنهما ذكران يتقدمان الصلاة، فلم يكن الجلوس بينهما شرطا في صحتهما كالأذان والإقامة، وقد خطب nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة بحضرة الصحابة والتابعين ولم يجلس في خطبته.
وقد حصر عثمان عن الخطبة، فتكلم ونزل ولم يجلس، ولم ينكره أحد.
قلت: الحجة في فعله، وكان فعله الجلوس، فلو كان سنة لتركه ولو مرة.