وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: هي مستحبة للاتباع، وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم; لأنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع، فلم تكن واجبة، وصرح nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين -من أصحابنا- بأن الطمأنينة بينهما واجبة، وهو خفيف جدا قدر قراءة سورة الإخلاص تقريبا ، وفي وجه شاذ أنه يكفي السكوت في حق القائم; لأنه فصل.
وذكر ابن التين أن مقدارها كالجلسة بين السجدتين، وعزاه nindex.php?page=showalam&ids=16338لابن القاسم، قال: وجهه أنه فصل بين مشتبهين، كالجلوس بين السجدتين. وادعى nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال أن حديث الباب قال على السنية; لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله، ولم يقل: لا يجزئه غيره; لأن عليه فرض البيان، قال: ومن قال بالفرض لا حجة له; لأنها فصل بين الذكرين واستراحة للخطيب وليست من الخطبة في شيء، والمفهوم من لسان العرب أن الخطبة اسم للكلام الذي يخطب به لا للجلوس.
[ ص: 564 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: ولما كان لو خطب قاعدا جاز ولم يقع بينهما فصل فكذا إذا قام موضع القعود، وكل هذا عجيب فما ذكره لا يسلم له.
وقال ابن التين: لا خلاف أن من شأن الخطبة أن تفصل على خطبتين، فإن ترك الثانية لانحصار أو نسيان أو حدث وصلى غيره أجزأهم، وكذلك لو لم يتم الأولى، وأتى منها بما له بال كما سلف.
فرع: هكذا تفصل في غيره من الخطب كالاستسقاء وغيره، أما خطب الحج سواها; فكلها فردة إلا التي بنمرة، بقرب عرفة.