هذا الحديث ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في باب بدء الخلق كما ستعلمه، بزيادة nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة مع الأغر، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
و(الأغر) اسمه: سلمان، جهني مولاهم القاص المدني، وأصله من أصبهان، اتفقا عليه، وانفرد مسلم بالأغر بن سليك بن حنظلة أبو مسلم الكوفي، روى أيضا عن أبي هريرة وغيره.
[ ص: 566 ] وهؤلاء غير الحفظة كما نبه عليه ابن التين.
أما فقه الباب: فالإنصات لسماع الخطبة مطلوب بالاتفاق. والجديد الصحيح من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا يحرم الكلام، ويسن الإنصات، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود، والقديم أنه يحرم، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: استماع الخطبة واجب وجوب سنة عند أكثر العلماء، ومنهم من جعله فريضة، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه قال: لا يجب الإنصات للقرآن إلا في موضعين: في الصلاة، والخطبة. ثم نقل عن أكثر العلماء أن الإنصات واجب على من سمعها ومن لم يسمعها، وأنه قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وقد قال عثمان: للمنصت الذي لا يسمع من الأجر مثل ما للمنصت الذي يسمع. وكان nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة لا يرى بأسا بالكلام إذا لم يسمع الخطبة، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر.
[ ص: 567 ] وقال إبراهيم: إني لأقرأ حزبي إذا لم أسمع الخطبة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: لا بأس أن يذكر الله ويقرأ من لم يسمع الخطبة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: لا خلاف نعلمه بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات لها على من سمعها، واختلف فيمن لم يسمعها.
قال: وجاء في هذا المعنى خلاف عن بعض التابعين، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=11935وأبي بردة أنهم كانوا يتكلمون والإمام يخطب إلا في حين قراءة القرآن في الخطبة خاصة; لقوله تعالى: فاستمعوا له وأنصتوا [الأعراف: 204].
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: يجب الإنصات ويحرم الكلام على الحاضرين.
وكره ذلك عامة أهل العلم، منهم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى: لا يحرم الكلام.
قال: وكان nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير وإبراهيم بن مهاجر nindex.php?page=showalam&ids=11935وأبو بردة nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي يتكلمون والحجاج يخطب. وقال بعضهم: إنما لم نؤمر أن ننصت لهذا.
[ ص: 568 ] واختلف العلماء في وقت الإنصات، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: خروج الإمام يقطع الكلام والصلاة جميعا لقوله: "فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر".
وقالت طائفة: لا يجب الإنصات إلا عند ابتداء الخطبة، ولا بأس بالكلام قبلها، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، حجتهم قوله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=650834 "وينصت إذا تكلم الإمام" ذكره في باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب بعد هذا.
وفي "جوامع الفقه" عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف: يباح الكلام عند جلوسه إذا سكت. وعند محمد: لا يباح. وفي "جوامع الفقه" أنه ينصت ولا يقرأ، ولا يصلي نفلا، ولا يشتغل بالذكر وغيره، ويكره السلام ورده، وتشميت العاطس، والأكل والشرب.
قال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: إن شرب عند الخطبة بطلت جمعته. وهو قول أحمد، ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر، وروى محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنهم يردون [ ص: 569 ] السلام ويشمتون.
وهل يرد بعد الفراغ من الخطبة؟
عند محمد: يرده، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف: لا. والتشميت مثله، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: يرد في قلبه ولا يرد بلسانه.
وقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق: يرد ويشمت.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: يرد ويسمعه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يشمت سرا ولا جهرا، ولا يرد السلام، ولا يشرب الماء، ويسكت عن التسبيح والإشارة ولا يحصبهم.
قال: واختلف المشايخ فيما إذا لم يتكلم بلسانه، ولكنه أشار بيده، أو أومأ برأسه، أو بعينيه بنعم أو لا، أو رأى منكرا، فمنهم من كره ذلك كفعل اللسان، والصحيح أنه لا بأس به. وفي "الذخيرة": ويكره الكلام في وقت الخطبة.
ومن العلماء من قال: كان السكوت لازما في حقهم; لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يسمعهم ما ينزل عليه من القرآن، بخلاف اليوم; لأنه قد يكون في القوم من هو أعلم من الإمام وأورع منه، فلا يلزمه استماع خطبة من هو دونه، ومنهم من قال: مادام في الحمد والثناء على الله والوعظ للناس فعليهم [ ص: 570 ] أن يستمعوا، فإذا أخذ في مدح الظلمة والدعاء لهم فليس عليهم أن يستمعوا.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي يقول: على القوم أن ينصتوا، فإذا بلغ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه [الأحزاب: 56] فحينئذ يجب على القوم أن يصلوا عليه . والذي عليه عامة المشايخ أن عليهم أن ينصتوا من أولها إلى آخرها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومحمد: إذا ذكر الله والرسول استمعوا، ولم يذكروا الله بالثناء عليه، ولم يصلوا على نبيه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: هذا أحب إلي، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري. وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف: يصلون عليه سرا، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق، وهذا كله في حق القريب من الإمام، وقال في "الذخيرة": لا رواية في البعيد. وأشار محمد بن سلمة إلى السكوت، وكان محمد هذا ونصر بن يحيى يقرأان القرآن، وهكذا رواه حماد عن إبراهيم.
وأما دراسة الفقه وكتابته والنظر فيه، فمن الأصحاب من أباحه، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف. وكان الحكم بن زهير الحنفي الكبير ينظر في الفقه، وكان مولعا بالتدريس.
وفي "المرغيناني": اختلفوا في التسبيح والتهليل للنائي. أي: عن [ ص: 571 ] الإمام، وأجمعوا أنه لا يتكلم بكلام الناس، وأما قراءة القرآن والذكر والفقه فقال بعضهم: الاشتغال بقراءة القرآن والذكر أفضل من الإنصات. وقال بعضهم: الإنصات أفضل.
وأما دراسة العلم فالنظر في كتبه وكتابته فمن الأصحاب من كره ذلك، ومنهم من قال: لا بأس به إذا كان لا يسمع الخطبة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: لا فرق بين البعيد والقريب، وللبعيد أن يقرأ القرآن، ويذكر الله ويصلي على نبيه، ولا يرفع صوته.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: لا بأس بالصلاة عليه سرا. قال: ورخص له في القراءة والذكر nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وليس له أن يرفع صوته ولا يذاكر في الفقه ولا يصلي ولا يجلس في حلقة. وذكر ابن عقيل أن له المذاكرة في الفقه، وصلاة النافلة.
وأما تفاريع مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وتحريره وفاقا وخلافا، فلو سردناه هنا طال وخرج عن موضوعه، وقد حررناه في "شرح المنهاج" وغيره فليراجع منه.
قال أبو محمد ابن حزم: وفرض على كل من حضر الجمعة -سمع الخطبة أم لم يسمع- أن لا يتكلم مدة خطبة الإمام بشيء (البتة) إلا التسليم ورد السلام، وحمد الله إن عطس، ويشمت إن حمد، والرد على المشمت، والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر الخطيب بالصلاة عليه، والتأمين على دعائه، وابتداء مخاطبة الإمام في [ ص: 572 ] الحاجة، ومجاوبة الإمام فيمن ابتدأه الإمام بالكلام في أمر ما فقط، ولا يحل أن يقول أحد حينئذ لمن يتكلم: أنصت، ولكن يشير إليه أو يغمزه أو يحصبه.
ومن تكلم بغير ما ذكرنا ذاكرا عالما بالنهي فلا جمعة له، فإن أدخل الخطيب في خطبته ما ليس من ذكر الله ولا من الدعاء المأمور به فالكلام مباح حينئذ، وكذلك إذا جلس بين الخطبتين وبين الخطبة وابتداء الصلاة، وهذا جمود منه كعوائده.
وفي قوله: ("فإذا خرج الإمام طويت الصحف، واستمعوا الخطبة") دلالة على أنه لا عمل إذا خرج الإمام إلا ذلك لطي الصحف فيما عداه.
ونهى عن الكلام عثمان nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: إذا رأيته يتكلم والإمام يخطب فاقرع رأسه بالعصى، وبالحديث الآتي -إن شاء الله-: "فقد لغوت" وبما روي nindex.php?page=hadith&LINKID=677614عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ يوم الجمعة تبارك فذكرنا بأيام الله، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء يغمزني، فقال: متى أنزلت؟ فإني لم أسمعها [ ص: 573 ] إلا الآن، فأشار إليه أن اسكت، فلما انصرفوا قال: سألتك: متى أنزلت هذه السورة؟ فلم تخبرني. قال أبي: ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت. فذهب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر له ذلك، وأخبره بما قال، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "صدق أبي" رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي، وقال: إسناده صحيح.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أن ثلاثة من الصحابة يبطلون صلاة من تكلم عامدا في الخطبة: أبي، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود. قال: وبه نقول; وعليه إعادتها في الوقت; لأنه لم يصلها.
وقالوا: لأن الخطبة بدل من الركعتين، فحرم فيهما الكلام كالصلاة.
استدل من قال بالإباحة بالأحاديث الصحيحة المشهورة أنه - صلى الله عليه وسلم - تكلم في خطبته يوم الجمعة مرات.