ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المذكور وليس فيه "خفيفتين".
وأخرجه في التطوع مثنى مثنى، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وباقي الجماعة، وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الأول nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان، وهو محمد بن الفضل السدوسي، ولقبه عارم، تغير بأخرة. قال البخاري: جاءنا نعيه سنة أربع وعشرين ومائتين. وروى مسلم عن جماعة عنه.
وشيخه في الثاني: nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله -وهو ابن المديني- روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان -وهو ابن عيينة- ورواه الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بنحوه، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن سليك بن هدبة الغطفاني، كما أفاده المنذري، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي مصححا من حديث [ ص: 578 ] nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري وأنه جاء في هيئة بذة ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان: أمرته أن يصلي ركعتين وأنا أرجو أن يفطن له رجل فيتصدق عليه. ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث أبي سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وأبي صالح، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قالا: جاء سليك .. الحديث. وفيه: " nindex.php?page=hadith&LINKID=658455إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليركع ركعتين" وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=912214 "قم فاركع ركعتين تجوز فيهما" وإليه أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الترجمة بقوله: صلى ركعتين خفيفتين.
nindex.php?page=showalam&ids=13053ولابن حبان في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد السالف: ثم حث الناس على الصدقة، فألقوا ثيابا فأعطاه منها ثوبين، وأنه جاء في الجمعة الأخرى وطرح أحد ثوبيه لما أمر - صلى الله عليه وسلم - بالصدقة. وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم على شرط الشيخين.
[ ص: 580 ] وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يرفعه: "من دخل المسجد يوم الجمعة فصلى أربع ركعات قرأ في كل ركعة الفاتحة وخمسين مرة قل هو الله أحد فذلك مائة مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له" ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في "غرائبه" وضعفه.
ومذهبنا أنه يستحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد ويخففهما، ويكره له تركها، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول وعبد الله بن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=14171والحميدي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود وآخرون.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: العمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق.
وقال بعضهم: إذا دخل والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأهل الكوفة، والقول الأول أصح، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أن nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري قال كذلك -يعني: بالصلاة - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح وشريح nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة [ ص: 581 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وسعيد بن عبد العزيز: لا يصلي شيئا.
وقال أبو مجلز: هو مخير بين الصلاة وتركها؛ جمعا بين الأحاديث.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: إن كان صلاهما في بيته جلس، وإلا ركعهما والإمام يخطب؛ عملا بالرواية السالفة: "أصليت قبل أن تجيء؟".
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: ولولا البرهان (بأن) لا فرض غير الخمس لكانت هاتان فرضا، ولكنهما في غاية التأكيد، ولا شيء من السنن أوكد منهما; لتردد أمره - صلى الله عليه وسلم - بهما.
احتج من منع -ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال أنه قول جمهور أهل العلم، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعثمان وعلي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس - بقول nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب:
[ ص: 582 ] خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام. وروي عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، أنصتنا فلم يتكلم منا أحد.
وفي "الإكمال" لعياض أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمنعون من الصلاة عند الخطبة، وقال ابن بزيزة: هو مروي عن الخلفاء الثلاثة: nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعثمان وعلي، وفي كتاب "اللباب" روى علي بن عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء أن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبا قلابة جاء يوم الجمعة والإمام يخطب فجلس ولم يصل، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر: الصلاة والإمام على المنبر معصية.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: الصلاة حين ذاك حرام من ثلاثة أوجه:
الآية، فكيف يترك الفرض الذي شرع الإمام فيه إذا دخل عليه فيه، ويشتغل بغير فرض، وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650882 "إذا قلت لصاحبك: أنصت فقد لغوت" فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -الأصلان المفروضان الركنان في الملة- يحرمان حال الخطبة، فالنفل أولى بالتحريم، ولو دخل والإمام في صلاة لم يركع، والخطبة صلاة; إذ يحرم فيها من الكلام والعمل ما يحرم في الصلاة.
قال: وأما حديث سليك فلا يعترض على هذه الأصول من أربعة أوجه:
أولها: فلأنه خبر واحد (تعارضه) أخبار أقوى منه، وأصول من القرآن والشريعة فوجب تركه.
ثانيها: يحتمل أنه كان في وقت كان الكلام مباحا في الصلاة; لأنا لا نعلم تاريخه، فكان مباحا في الخطبة، فلما حرم بالخطبة الأمر [ ص: 584 ] بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو آكد فرضية من الاستماع فأولى أن يحرم ما ليس بفرض.
الثالث: أن الشارع كلم سليكا وقال له: "قم فصل" فلما كلمه وأمره سقط عنه فرض الاستماع؛ إذ لم يكن هنالك قول ذلك الوقت (إلا) منه - صلى الله عليه وسلم - إلا مخاطبته له وسؤاله وأمره.
الرابع: أن سليكا كان ذا بذاذة وفقر، فأراد - صلى الله عليه وسلم - أن يشهره; ليرى حاله.
وكذا سلف في رواية، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: إنما فعل ذلك به ليتصدق عليه، قال: وفي الحديث أنهم كسوه ثوبين فأمر - صلى الله عليه وسلم - بالصدقة، فقام الرجل فألقى أحد الثوبين، فنهاه وأمره بإمساكه.
وهذا من الأمور التي يفعلها الإمام في الخطبة; ورده ابن التين بالحديث، ولو كان كما ذكره لما سأله: "هل صليت؟ ".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: يجوز أنه لما أمره قطع خطبته ثم استأنف، ويجوز أن يكون بني عليها. قال: ومن الدليل على أن ذلك كان وقت إباحة الكلام في خطبته أنه ذكر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري، فذكر ما سلف، قال: ولا نعلم خلافا أن مثل هذا الكلام محظور في الخطبة لأمره فيها بالإنصات.
وعند ابن بزيزة: رأى بعض المالكية أن قصة سليك قضية عين، وأراد - صلى الله عليه وسلم - أن يراه الناس فيتصدقوا عليه.
[ ص: 585 ] قال: وقد قيل: إن ترك الركوع سنة ماضية، وعمل مستفيض في زمن الخلفاء، واستدلوا أيضا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=856725 "لا تصلوا والإمام يخطب" قال: وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لسليك: nindex.php?page=hadith&LINKID=912214 "اركع ركعتين ولا تعد لمثل هذا" وقد سلف مع رواية الإمساك أيضا، واستدلوا أيضا بواقعة عثمان حين دخل وعمر يخطب، وإنكار nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عليه في ترك الغسل فقط، ولم ينقل أمره بالركعتين، ولا نقل أنه [ ص: 586 ] صلاهما، وأجابوا عن حديث سليك بأنه لا دلالة فيه; لأن عندهم فوات التحية بالجلوس؛ خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة.
وفي "المدونة" أن الإمام إذا دخل قبل أن يحرم المتنفل يجلس لقربه، وخوف الفوت.
وفي "المختصر": الصلاة جائزة إلى أن يجلس على المنبر، وإن دخل بعد جلوسه والمؤذن يؤذن جلس، فإن أحرم ساهيا أو جاهلا ففي الإتمام قولان عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.