وزاد فيه: في "باب من تمطر بالمطر" حتى سال الوادي -وادي قناة- شهرا. ولم يجيء أحد من ناحية إلا حدث بالجود.
الشرح:
هذا الحديث ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مطولا ومختصرا في مواضع هنا، وفي الاستسقاء وعلامات النبوة والاستئذان ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أيضا.
[ ص: 589 ] و(ثابت) راويه، هو ابن أسلم البناني، وعبد العزيز الراوي عن أنس هو ابن صهيب، nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد هو ابن زيد، ويونس هو ابن عبيد.
والأوزاعي اسمه عبد الرحمن بن عمرو بن محمد، الإمام.
قيل: روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وعنه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وقوله: (إذ قام رجل) وفي رواية الحديث الذي بعده: قال أعرابي.
وفي أخرى: فقام بعض المسلمين. وفي أخرى: جاء من نحو دار القضاء.
وفي أخرى تأتي في الاستسقاء: فقام الناس فصاحوا: يا رسول الله، قحط المطر.
وقوله: (هلك الكراع) هو بضم الكاف، وهو اسم لجميع الخيل، قاله الجوهري. قال nindex.php?page=showalam&ids=13441ابن قرقول: وضبطه بعضهم عن الأصيلي بكسر الكاف، وهو خطأ.
وقوله: (هلك الشاء). الشاء: جمع كثرة، وشياه بالهاء من ثلاث إلى عشر، فإذا جاوز العشر فبالتاء، فإذا كثرت قلت: شاء كثيرة، وجمع شاء [ ص: 590 ] شوي، إنما كان شاء جمع شاة مثل تمرة وتمر; لأن أصل شاة: شاهة، ظهرت الهاء في الجمع; لأن الجمع يرد الأشياء إلى أصولها، وأبدل من الهاء همزة.
وقال ابن الأثير: جمع الشاء: شياه وشياء وشوي، (وجمعها): شويهة وشوية، وعينها واو، وإنما انقلبت في شياه لكسرة الشين.
و(المال) هنا وما بعده: الحيوان كذا فسره في حديث "الموطأ": هلكت إذ لم تجد ما ترعى.
و(القزعة) بفتح القاف والزاي: القطعة من السحاب.
وقيل: قطع دقاق متفرقات، ومنه قزع الشعر المنهي عنه، وهو ما ذكره ابن التين، والجمع: قزع.
قال: وقيل: القطعة الدقيقة من السحاب كأنها ظل يمر من تحت السحاب، والجمع: قزع. كقصبة وقصب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: وأكثر ما يكون ذلك في الخريف.
وقوله: (ثار السحاب أمثال الجبال) أي: لكثرتها وسيرها، وتحادر المطر; لأن السقف لم يكن يرده.
[ ص: 591 ] وقوله: (وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره). قال ابن التين: بين في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب أنه ذكر ذلك الرجل بعد هذا.
وقوله: ("حوالينا") بفتح اللام، ولا يجوز كسرها، وفيه إضمار. أي: أمطر حوالينا. أي: حولنا وما دار بنا. وفي رواية: "حولنا" وبين - صلى الله عليه وسلم - الحوالي بقوله: "على الآكام" إلى آخره كما ستعلمه في بابه.
(الجوبة) -بفتح الجيم، وإسكان الواو، ثم باء موحدة- الفجوة.
وقال أبو عبد الملك: أي: الجيب. وفي حديث آخر: مثل الإكليل. أي: دار بها السحاب، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: انجابت عن المدينة انجياب الثوب، أي: تدورت كما يدور جيب القميص.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب: معناه: انقطعت عن المدينة كما يقطع الثوب. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان: خرجت عن المدينة كما يخرج الجيب عن الثوب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: مثل الجوبة. أي: صارت مستديرة كالحوض المستدير، وأحاطت بها المياه، ومنه قوله تعالى: وجفان كالجواب [سبأ: 13].
قال ابن التين: وهذا عندي وهم; لأن اشتقاق الجابية من جبا العين، فيكون اسم الفعلة منه: جبوة. وإنما هو من جاب يجوب إذا قطع، من قوله تعالى: جابوا الصخر بالواد [الفجر: 9] فالعين منه واو فتكون الفعلة منه جوبة كما في الحديث.
[ ص: 592 ] وقال الجوهري: (الجوبة): الفرجة من السحاب والجبال، وقد أسلفناه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس: الجوبة كالغائط من الأرض.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: هي الترس، وفي حديث آخر: فبقيت المدينة كالترس; قال: والجوبة أيضا: الوهدة المنقطعة عما علا من الأرض، وهذا نحو ما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس.
و(قناة) بفتح القاف: اسم لواد من أودية المدينة.
و(الجود): المطر الكثير. والقناة: مجمع الماء. وقيل: القناة: اسم الوادي، لم يصرفه; لأنه معرفة بدل معرفة.
وفي أبواب الاستسقاء: حتى سال وادي قناة غير مصروف أيضا; لأن قناة معرفة، وهي اسم للبقعة لا ينصرف.
[ ص: 593 ] وليؤول على إرادة الرفع البليغ بحيث يرى بياض إبطيه; إلا في هذا الموضع، فإنه قد ثبت رفع يديه في مواطن غيره، ويجوز أن يكون المراد: لم أره يرفع ورآه غيره، فقدم المثبت.
وقد استحب جماعة من العلماء الرفع في الدعاء، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كراهته، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عنه أنه كان لا يرى الرفع إلا في خطبة الاستسقاء.
واختلف في كيفية الرفع، فاختار nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الإشارة بظهر كفيه إلى السماء كما جاء في الحديث في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، وقيل: ببطنهما، وهو رفع الرغب والطلب.
وقال جماعة من العلماء من أصحابنا وغيرهم: السنة في كل دعاء لدفع بلاء كالقحط ونحوه كالأول، فإن كان لنوال شيء وتحصيله فالثاني.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف: إن شاء رفع يديه في الدعاء، وإن شاء أشار بإصبعه وفي "المحيط" و"القنية": بإصبعه السبابة.
وفي "التجريد": من يده اليمنى.
وفيه: الاستسقاء بالدعاء بدون صلاة، وهو أحد أنواعه ولا يستدل به على عدم مشروعية الصلاة، وإن استدل به جماعة فإنه فعل أحد أنواعه.
[ ص: 594 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: رفع اليدين في الخطبة في معنى الضراعة إلى الجليل، والتذلل له، وقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن العبد إذا دعى الله تعالى وبسط كفيه أنه لا يردهما خائبتين من فضله، فلذلك رفع الشارع يديه، وقد أنكر بعضهم ذلك، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق أن الإمام رفع يوم الجمعة يديه على المنبر، فرفع الناس أيديهم. فقال nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق: ما لهم قطع الله أيديهم!
[ ص: 595 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: رفع الأيدي يوم الجمعة محدث. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين: أول من رفع يديه في الجمعة عبيد الله بن عبد الله بن معمر.
وفيه: الاستسقاء بالدعاء يوم الجمعة.
وفيه: الاكتفاء بدعاء الإمام، ولم يذكر فيه تحويل الرداء.
وفيه: إباحة أن يكلم الإمام في الخطبة عند الحاجة، ولا يكون من يكلمه لاغيا. وكلام الداخل مع الخطيب في حال الخطبة، ويحتمل أن يكون إنما كلمه في حال سكتة كانت منه; إما لاستراحة في النطق، وإما حال الجلوس، لكن يبعده قوله: "قائم يخطب".
وفيه: قيام الواحد بأمر العامة.
[ ص: 596 ] وفيه: إتمام الخطبة في المطر.
وفيه: الدعاء برفع المطر إذا كثر؛ لما فيه من الأذى.
وفيه: سؤال رفعه عن موضع البناء وبقاؤه في موضع النبات وغير ذلك.
فرع:
قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب المالكي: إذا دعا الإمام في خطبته المرة بعد المرة أمن الناس وجهروا جهرا ليس بالعالي. قال: وذلك فيما ينوب الناس من قحط وغيره كعدو يخشى، ولا بأس أن يأمرهم فيه بالدعاء ورفع اليدين بعد فراغ الخطبة. فأما أن يجعل ذلك حدا بعد كل خطبة فهو بدعة.
قيل: وأول من أبدعه من الخلفاء nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان، وإذا كان لأمر نزل فذلك جائز، وكذا إذا قرأ: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه [الأحزاب: 56] فلا خلاف في إجابته، وإنما الخلاف في صفة النطق به سرا أو جهرا، ذكره القاضي أبو الوليد.
وذكر ابن حارث عن محمد بن عبد الحكم: بل ينصت ولا يحرك لسانه، ويكفيه الضمير من ذلك.
فرع: هذا الدعاء كان منه - صلى الله عليه وسلم - بعد الزوال، وكذلك الاستسقاء الذي لا يجتمع بسببه ليس له وقت محدود; ولأنه دعاء مجرد، فيفعل في كل وقت.
[ ص: 597 ] وأما الدعاء للاستسقاء الذي (يبرز) له فوقته ضحوة كما قاله ابن التين. والأصح عندنا أنه لا يختص بوقت العيد.