أما حديث سلمان فسلف في (باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة) وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والأربعة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، ثم طرقه، قال: والمحفوظ ما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري.
[ ص: 599 ] وذكر الاختلاف فيه أيضا عبد الغني المقدسي وتابع سعيدا إبراهيم بن قارظ، وعبد الله بن إبراهيم بن قارظ، أخرجهما nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي من طريق إبراهيم بن عبد الله بن قارط.
ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: "فقد لغيت" قال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة: "لغيت" لغة nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة.
[ ص: 600 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب: من لغا كانت صلاته ظهرا ولم تكن له جمعة، وحرم فضلها. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: لا يقطعها شيء.
أنصت ينصت إنصاتا إذا سكت واستمع إلى الحديث، تقول منه: أنصتوا وأنصتوا له.
قال (أبو المعالي) في "المنتهى": نصت ينصت: إذا سكت، وأنصت لغتان. أي: استمع. يقال: أنصت وأنصت له، وينشد:
إذا قالت حذام فأنصتوها
ويروى: فصدقوها.
وفي "المحكم": أنصت علي. والنصت الاسم من الإنصات.
وفي "الجامع": والرجل ناصت ومنصت.
وفي "المغرب" و"المجمل": الإنصات: السكوت للاستماع. السمع للعين، والإنصات للأذن.
[ ص: 602 ] ثانيها:
اللغو: الهدر من القول والباطل. يقال: لغا يلغو لغوا; ولغى يلغي لغيا. وعلى هذه اللغة جاءت الرواية الأخرى.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: في قوله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما [الفرقان: 72] لا يساعدون أهل الباطل على باطلهم.
ثالثها:
المراد بالصاحب هنا: الجليس إلى جنبه، ثم في هذه الرواية زيادة: "يوم الجمعة" وإن كان المراد بالروايات جميعها خطبة الجمعة، لكن هذه الرواية صرحت بها زيادة في البيان، وفي رواية قدم الإنصات على الجمعة، وفي (آخرها) بعكسها، وفي أخرى ذكر الإمام، وكل من هذه له فائدة.
فمن كانت عنايته أحد الأشياء الثلاثة قدمه في الذكر، والكل في [ ص: 603 ] العناية سواء، فأيها قدم جاز; لأنه لا بد من ذكر الإنصات والجمعة، وبذكر الثلاثة يحصل كمال الغرض.
رابعها: في فقه الباب:
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم كرهوا للرجل أن يتكلم والإمام يخطب، وقالوا: إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة، واختلفوا في رد السلام، وتشميت العاطس، فرخص بعض أهل العلم في ذلك، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق -قلت: nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي - وكره بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: جماعة أئمة الفتوى على وجوب الإنصات للخطبة.
وفي حديث سلمان حجة لمن رأى الإنصات عند ابتدائها، وقد سلف.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي: اختلفت الروايات عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: هل يحرم الكلام حال سماع الخطبة؟ على روايتين، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان، فمن حرم أخذ بظاهره، ومن أباح حمله على الأدب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: إذا سمع من يتكلم لا ينهه بالكلام لهذا الحديث، لكن يشير إليه، نص عليه أحمد، فيضع إصبعه على فيه، قال: وممن رأى أن يشير ولا يتكلم زيد بن صوحان وعبد الرحمن بن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وابن المنذر قال: وكره الإشارة nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس.
وزعم nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق قالوا: يشمت ويرد.
وخالفهم سائر فقهاء الأمصار، وهو الحق فإن العاطس ينبغي أن يخفض صوته في التحميد، وينبغي للداخل أن لا يسلم، فإن فعل ففرضهم أهم من فرضه وأولى.
وقال ابن رشد: وفرق بعضهم بين السلام والتشميت، فقالوا: يرد ولا يشمت. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب: من لغا فصلاته ظهر أربع.
[ ص: 605 ] وأما من لم يوجبها فلا أعلم له شبهة إلا أن يكونوا يرون أن هذا الأمر قد عارضه دليل الخطاب في قوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا [الأعراف: 204] أي: أن ما عدا القرآن لا يجب الإنصات له، وهذا فيه ضعف، والأشبه أن يكون الحديث لم يصلهم.
ونقل أن الكلام في حال الخطبة جائز إلا في حال القراءة، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي.
وفي "جوامع الفقه" في "المجرد" أنه ينصت ولا يقرأ ولا يصلي نفلا ولا يشتغل بالذكر وغيره، ويكره السلام وتشميت العاطس والأكل والشرب.
وفي "الذخيرة" عن محمد: لا يشمت ولا يرد، ولم يذكر فيه خلافا.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف خلافه.
والخلاف بناء على أنه إذا لم يرد السلام في الحال هل يرد بعد الفراغ من الخطبة؟ عند محمد: نعم. وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف: لا. والتشميت مثله، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: يرده بقلبه دون لسانه، وهذا كالمتغوط إذا سمع الأذان يجيب بقلبه، فإذا فرغ أجاب بلسانه.
[ ص: 606 ] وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن الحسن أنه كان يسلم ويردون عليه، وعن إبراهيم مثله بزيادة: ويشمتون العاطس ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم وحماد وسالم وعامر: لا يرد السلام ويستمع. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب مثله. وعن الباقر nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم: يرد في نفسه.
وروي عن إبراهيم -بسند صحيح- أنه رئي يكلم رجلا والإمام يخطب يوم الجمعة، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة لا يرى بذلك بأسا إذا لم يسمع الخطبة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم عن أبيه: رأيت إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير [ ص: 607 ] يتكلمان والحجاج يخطب، ومثله عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=11935وأبي بردة.
وقال بعضهم: إنا لم نؤمر أن ننصت لهذا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: فلذا رخص جماعة من التابعين في الكلام والإمام يخطب إذا كان من أئمة الجور، أو أخذ في خطبته في غير ذلك ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أن إبراهيم كلم في ذلك فقال: إني كنت قد صليت.
ورأى nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث إذا أخذ الإمام في ذكر الخطبة أن يتكلم ولا ينصت، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يسكت الناس بالتسبيح والإشارة ولا يحصبهم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=658427 "ومن مس الحصى فقد لغا" وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يحصب. وليس عليه العمل، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا بأس بالإشارة.
وقال القاضي أبو الوليد: مقتضى مذهبه أن لا يشير; لأنها كالقول، وسماه الشارع: لاغيا.
[ ص: 608 ] والأول أشبه; لأنها في الصلاة ليست كلاما، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا أن الإمام إذا لغا وشتم الناس فعليهم الإنصات ولا يتكلمون، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب قال: وفعله nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب لما لغا الإمام أقبل سعيد على رجل يكلمه، وعنه أيضا: إذا خطب في أمر ليس من الخطبة ولا من الصلاة من أمر كتاب يقرؤه ونحو ذلك فليس على الناس الإنصات، وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: إذا رأيته يتكلم فاقرع رأسه بالعصى.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: رخص nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس في شرب الماء، ونقله عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: إن لم يسمع الخطبة شرب، وقد سلف جملة في ذلك في باب الاستماع إلى الخطبة، فراجعه أيضا.
وقال ابن التين: معنى الحديث: المنع من الكلام عند الخطبة وأكد ذلك بأن من أمر غيره بالإنصات إذن فهو لاغ، وخص هذا تنبيها على أن كل متكلم لاغ.
ثم قال: فإن قلت: معنى لغوت: أمرت بالإنصات من لا يجب عليه.
فالجواب أنه لا خلاف بيننا في الأمر بالإنصات وإلا فلا معنى للخطبة إن لم ينصت فيها للإمام ويسمع وعظه ويفهم أمره ونهيه، فلا يجوز أن يكون الآمر بالإنصات لاغيا; لأجل أمره; لأن الإنصات مأمور به في الجمعة فلم يبق إلا أن يكون لاغيا لما تكلم في وقت هو ممنوع من الكلام فيه.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا خطب الإمام فاستقبلوه بوجوهكم واصغوا إليه بأسماعكم، وارمقوه بأبصاركم".
[ ص: 609 ] فرع:
في المنع من الكلام من دخل رحاب المسجد والإمام يخطب خلاف، منعه nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ وأجازه مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون.
فرع:
اختلف في ابتداء الإنصات وفي آخره، فعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه: أوله من حيث يشرع في الخطبة وبين الخطبتين، وكره nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة الكلام بعد انقضاء الخطبة حتى تنقضي الصلاة.
فرع:
من لم يسمع كالسامع عند عثمان nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16561لعروة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
فائدة:
كلام حاضر القراءة ضربان: عبادة كالقراءة والذكر فكثيره [ ص: 610 ] ممنوع; لأن بذلك يفوت مقصود الخطبة، وهما لا يفوتان، ويسيره إن اختص به كالحمد للعطاس والتعوذ عند ذكر النار فخفيف.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: الإنصات أحب إلي منه، فإن فعل فسرا، وإن لم يختص به كالتشميت فهو ممنوع منه عند nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك.
ورخص فيه وفي رد السلام الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم وحماد وإسحاق، دليل الأول أن الاشتغال به يفوت الإنصات; ولذلك لا يجهر العاطس; لأن فيه استدعاء من يشمته، ذكره كله ابن التين.