هذا الحديث رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأبو موسى nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=17258وهمام ومحمد بن زياد وأبو سعيد المقبري nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح وأبو رافع nindex.php?page=showalam&ids=11820وأبو الأحوص nindex.php?page=showalam&ids=11935وأبو بردة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وعبد الرحمن بن يعقوب.
أما طريق nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فأخرجها nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في "اليوم والليلة" وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني فيه اختلافا في رفعه ووقفه.
وأما طريق أبي موسى فذكره nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في "علله".
وأما طريق محمد فذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الطلاق وسيأتي.
[ ص: 612 ] وأما طريق nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة فأخرجها nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14704الطرقي: إنه أكمل الطرق إلى nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وفي آخره: قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة: فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام فقال: هي آخر ساعة من يوم الجمعة.
وأما طريق همام فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم.
وأما طريق محمد ففي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
وأما طريق nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في "اليوم والليلة".
وأما طريق سعيد ففيه أيضا.
وأما طريق nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء -وأنها ما بين العصر إلى الغروب- فذكرها nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقال: هو موقوف، ومن رفعه فقد وهم.
وأما طريق أبي رافع فذكره nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في "علله" وقال: الأشبه nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة.
وأما طريق nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص فذكره أيضا وقال: الأشبه عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في رفعه.
[ ص: 613 ] وأما طريق أبي بردة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد فذكرهما أيضا.
وأما طريق عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة فذكره nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وصححه.
وأما طريق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري (وهو قائم) هنا; nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عنه، وأخرجها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: عامة الرواة في هذا الحديث: (وهو قائم يصلي) إلا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة وابن أبي أويس وعبد الله بن يوسف وأبا مصعب فلم يقولوها، وهو محفوظ في هذا الحديث من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره عنه.
قلت: وروى حديث ساعة الجمعة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: أبو موسى وأبو لبابة وعمرو بن عوف المزني nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وعبد الله بن سلام nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أن في الباب أيضا عن أبي ذر وسلمان nindex.php?page=showalam&ids=228وسعد بن عبادة.
[ ص: 614 ] أما حديث أبي موسى فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي: هي ما بين أن يجلس الإمام -يعني: على المنبر- إلى أن يقضي الصلاة.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني اختلافا في إسناده، وأنه روي موقوفا ولفظه: هي عند نزول الإمام، ولفظ رواية الموقوف: ما بين نزول الإمام عن منبره إلى دخوله في الصلاة.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج قال: هذا الحديث أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة.
قلت: لكنه من رواية مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة، عن أبي موسى، وفي سماع مخرمة من أبيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه لم يسمع منه مطلقا. قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري، وانتقد nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني هذه الترجمة على nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم.
ثانيها: أنه سمع منه فرد حديث. قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: لم يسمع من أبيه إلا حديث الوتر.
ثالثها: أنه سمع منه.
قلت: وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين أيضا.
وأما حديث أبي لبابة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه مطولا; وأنه سيد الأيام، [ ص: 615 ] وأنه أعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى.
وأما حديث عمرو بن عوف فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وحسنه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ولفظه: حين تقام الصلاة إلى الانصراف، واستغربه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أيضا مع التحسين وقال: إنه أحسن شيء في الباب. ولا نسلم له، فمداره على كثير بن عمرو بن عوف، وهو واه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ركن من أركان الكذب.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فأورده nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص عنه، ثم قال: ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب والأغر بن الصباح عن nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص عنه، وذكر أن حديثه أشبه.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد فأخرجه أحمد، وفيه: (وهي بعد العصر).
[ ص: 616 ] وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم، وفيه: nindex.php?page=hadith&LINKID=71099 "التمسوها آخر ساعة بعد العصر" وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أن قوله: "فالتمسوها .." إلى آخره. من قول nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، وقال العقيلي: الرواية في التوقيت لينة.
إذا تقرر ذلك; فالحديث دال على فضيلة يوم الجمعة على سائر الأيام.
وفي يوم عرفة وجهان لأصحابنا: أصحهما أنه أفضل من يوم الجمعة، وذاك على أن فيه ساعة هي أفضل من سائر ساعاته، ولا مانع من التفضيل على لسان هذا النبي العظيم.
وقوله: ("وهو قائم يصلي") يحتمل الحقيقة، ويحتمل صلاة ذات سبب، ويحتمل الدعاء، ويحتمل الانتظار، ويحتمل المواظبة على [ ص: 617 ] الشيء إلا الوقوف، من قوله تعالى: ما دمت عليه قائما [آل عمران: 75] أي: مواظبا.
وقوله: (يقللها) وفي "صحيح مسلم": (يزهدها) وهو بمعناه، وفي لفظ: وهي ساعة خفيفة.
وقوله: ("شيئا") كذا في "الصحيح" nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي: "خيرا".
وقد اختلفت الآثار في الساعة المذكورة، واختلف العلماء العظماء بسببها على أقوال كثيرة يحضرنا منها نحو عشرين قولا:
أحدها: أنها بعد صلاة العصر إلى الغروب; قاله جماعة.
وهذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة كما سلف.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال أنه مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عنهم بالأسانيد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: رأى بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم أن هذا هو الساعة التي ترجى. قال: وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق. قال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: أكثر الحديث في ساعة الإجابة أنها بعد العصر، وترجى بعد الزوال ، وتأول قوله: "وهو قائم يصلي" على ما سلف، والملائكة [ ص: 618 ] يتعاقبون في صلاة العصر، فهو عرض الأعمال على الرب، ولذلك شدد - صلى الله عليه وسلم - فيمن حلف على سلعة بعد العصر لقد أعطي بها أكثر؛ تعظيما للساعة، وفيها يكون اللعان والقسامة، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب.
ثانيها: عند الزوال; قاله الحسن nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية.
وعبارة الدزماري عن الحسن أنها من زوال الشمس إلى الغروب.
ثالثها: أنها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس; قاله nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة، وروي عنه أيضا كما سلف، وعبارة بعضهم فيه: ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وكذا حكاه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وآخرون.
رابعها: عند الأذان; رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وفي رواية: إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة.
خامسها: إذا جلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، رواه [ ص: 619 ] nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم كما سلف، وصححه النووي.
وقال ابن التين: إنه الصحيح عندي، وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض: ما بين خروج الإمام وصلاته، وقيل: من حين تقام الصلاة حتى تفرغ.
سادسها: وقت صلاة الجمعة، وقد سلف أن هذه رواية عمرو بن عوف، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن أبي بردة nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين، وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: وقال آخرون: من الإحرام بها إلى السلام منها، وذلك موافق لقوله: "قائم يصلي".
سابعها: ما بين الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة، ذكر أبو السوار العدوي أنهم كانوا يرون ذلك، وعبارة ابن الصباغ في حكاية هذا القول كذلك: من الزوال إلى أن يدخل الإمام في الصلاة. وعبارة القاضي أبي الطيب: من الزوال إلى خروج الإمام، فيكون قولا آخر.
ثامنها: ما بين أن ترتفع الشمس شبرا إلى ذراع. نقله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن أبي ذر، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن أبي ذر أن امرأته سألته عنها، فأجاب بذلك.
تاسعها: رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن أبي أمامة، قال: إني لأرجو أن تكون الساعة التي في الجمعة إحدى هذه الساعات، إذا أذن المؤذن أو الإمام على المنبر أو عند الإقامة.
[ ص: 620 ] العاشر: ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة.
الحادي عشر: آخر ساعة من يوم الجمعة، تقدم في رواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وعبد الله بن سلام، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في "سننه" عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة، فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، وسلف أنه رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: وهي الساعة التي خلق فيها آدم.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس: أنها التي تقوم فيها الساعة، والتي أنزل فيها آدم، من حين تصفر الشمس إلى حين تغيب.
وفي كتاب أبي القاسم الجوذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد مرفوعا: "هي عشاء يوم الجمعة آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، أغفل ما يكون الناس" وهذا القول مال إليه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر، وقال الطرطوسي: إنه في نفسي أقوى.
الثاني عشر: من عند الزوال إلى نصف ذراع; ذكره المنذري.
الثالث عشر: أنها مخفية في اليوم كله، كليلة القدر والصلاة [ ص: 621 ] الوسطى، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض وغيره، ونقله ابن الصباغ عن nindex.php?page=showalam&ids=16850كعب الأحبار، والحكمة في إخفائها: الجد والاجتهاد في طلبها في كل اليوم كما أخفى أولياءه في خلقه؛ تحسينا للظن بالصالحين.
الرابع عشر: أنها الساعة الثالثة من النهار، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة.
الخامس عشر: قال كعب: لو قسم الإنسان جمعة في جمع أتى على تلك الساعة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري -فيما حكاه ابن الأثير-: إذا قسم الإنسان ساعات نهار الجمعة على أيام الجمع صادف الساعة المخصوصة لا بعينها.
قلت: إلا على القول بأنها لا تنتقل.
السادس عشر: أنها متنقلة في اليوم. واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي في "الإحياء" وقال: إنه الأشبه كما في ليلة القدر. وقال الحافظ محب الدين الطبري: إنه الأظهر.
السابع عشر: قال ابن الجوذي: وفي حديث فاطمة -بضعة رسول الله- أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها فقال: "إذا تدلى نصف عين الشمس".
قلت: وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "فضائل الأوقات" ثم قال: كان - صلى الله عليه وسلم - يعلم هذه الساعة بعينها ثم نسيها كما أنسي ليلة القدر; ليستغرق العبد جميع النهار بالذكر والدعاء. وهذا يأتي قريبا مرفوعا.
فهذه سبعة عشر قولا وأنيف، وقد أفردتها قديما في جزء، وفي هذا [ ص: 622 ] زيادة، وذكرت هناك قولا: إنها ساعة بعد طلوع الشمس. حكاه الجيلي في "شرحه" والحافظ محب الدين الطبري في "شرحه" أيضا، وأن nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي في "الإحياء" حكى قولا عند طلوع الشمس، وآخر أنها مع الأذان، وقد سلف، وآخر أنها إذا صعد الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة، وآخر أنها إذا قام الناس إلى الصلاة، وآخر أنها آخر وقت اختيار العصر.
وتأمل هذه الأقوال مع ما سلف تجدها أكثر مما ذكرناه. قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض: وليس معنى هذه الأقوال أن هذا كله وقت لهذه الساعة بل معناه أنها تكون في أثناء ذلك الوقت لقوله: (وأشار بيده يقللها).
قال النووي: وهذا الذي قاله في نفسه صحيح، وعلى كل من الأقوال فهي تختلف باختلاف البلاد; لاختلاف الأزمنة باختلافها.
فإن قلت: كيف يسأل وهو يصلي؟
فالجواب: إما أن يكون في الصلاة بأن يكون في التلاوة: ربنا لا تؤاخذنا [البقرة: 286] مثلا فقد سأل، أو عند القراءة كما جاء في حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة: إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استعاذ.
وهو محتمل للفرض والنفل، نعم ورد في النفل، أو يسأل بعد انقضاء التشهد، فإنه يسن عقيب الصلاة عليه إما بما صح في الحديث أو بقرآن، فيدعو مما شاء، وأيضا فنفس قيامه إلى الصلاة سؤال.
إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء
[ ص: 623 ] وهذا مع مربوب فكيف برب الأرباب؟! وإما أن يكون خارجها ويسأل بعد السلام، والساعة لم تنقض فيكون معنى سؤاله في الصلاة عند فراغها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم في "ناسخه": لا تخلو هذه الأحاديث من وجهين: إما أن يكون بعضها أصح من بعض، وإما أن تكون متنقلة كما تنتقل ليلة القدر في العشر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة -لما أورد: "من حين تقام إلى الانصراف" -: فعلى هذا تكون الساعة مختلفة، فتكون في حق كل قوم في وقت صلاة.
وأبعد قوم فقالوا: رفعت; حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر، ثم قال: وليس بشيء عندنا; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن داود بن أبي عاصم، عن عبد الله بن قيس مولى معاوية، قلت nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة: زعموا أن الساعة التي في يوم الجمعة قد رفعت. قال: كذب من قال ذلك. قلت: فهي في كل جمعة أستقبلها؟ قال: نعم.
وفي كتاب ابن زنجويه عن nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي أن كلبا مر بعد العصر في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رجل من الصحابة: اللهم اقتله. فمات، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لقد وافق الساعة التي إذا دعي فيها استجيب".
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عمن حدثه عن nindex.php?page=showalam&ids=17060أبي الخير، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب مرفوعا: "إذا زالت الأفياء وراحت الأرواح فاطلبوا (...) الله تعالى حوائجكم، فإنها ساعة الأوابين، وإنه كان للأوابين غفورا".