هذا الحديث أخرجه أيضا في البيوع والتفسير، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هنا . قال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي: زاد أبو مسعود فيه: فقال - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=856755 "لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال بكم الوادي نارا" ولم أجد هذه الزيادة في الكتابين ولا فيما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي والبرقاني، وهي فائدة من أبي مسعود.
[ ص: 626 ] إذا تقرر ذلك; فالكلام عليه من أوجه:
أحدها:
قوله: (بينما نحن نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم-) الظاهر أن المراد بالصلاة هنا: الخطبة، يسميه باسم ما قاربها، وهو من جنسها، أو لأنهم كانوا ينتظرونها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: الأشبه أن يكون الصحيح رواية من روى أن ذلك في الخطبة، والمراد بالصلاة: الخطبة، فعبر بها عنها، يدل على ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة السالف في باب الخطبة قائما، ويؤيده أيضا حديث nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة .. الحديث، كما ستعلمه، وكذا أوله nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب حيث يحتمل أن يكون في الخطبة، كما قال الحسن; لأن من انتظر الصلاة فهو في صلاة ولا يظن بالصحابة إلا أحسن الظن. أي: لأن الله وصف أصحاب محمد بأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله [النور: 37] إلا أن يكون هذا الحديث قبل نزول الآية، كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي.
ثانيها:
(العير) مؤنثة، لا واحد لها من لفظها: القافلة أو الإبل التي تحمل [ ص: 627 ] الطعام أو التجارة، لا تسمى عيرا إلا هكذا.
وفي nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: أنهم نزلوا بالبقيع.
وقال السهيلي: ذكر أهل التأويل والحديث: أن nindex.php?page=showalam&ids=202دحية بن خليفة الكلبي قدم من الشام بعير له تحمل طعاما وبرا، وكان الناس إذ ذاك محتاجين، فانفضوا إليها وتركوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي نحو ذلك، وقال: إنه كان قبل إسلام nindex.php?page=showalam&ids=202دحية.
وقوله: (حتى ما بقي معه إلا اثنا عشر رجلا) كذا في "الصحيح" وفي nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: ليس معه إلا (أربعين) رجلا أنا (فيهم). ثم قال: لم يقله كذلك غير علي بن عاصم عن حصين، وخالفه أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين فقالوا: اثنا عشر رجلا.
وفي "المعاني" للفراء: إلا ثمانية نفر. وفي "تفسير nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد": إلا سبعة.
قال السهيلي: هذا وإن لم يتصل من وجه ثابت، فالظن الجميل بالصحابة يوجب أن يكون صحيحا.
[ ص: 629 ] وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض: إن هذا أشبه بحال الصحابة، والمظنون بهم أنهم ما كانوا يدعون الصلاة معه، وإنما ظنوا جواز الانصراف بعد انقضاء الصلاة، وقد أنكر بعضهم كونه - صلى الله عليه وسلم - خطب قط بعد صلاة الجمعة هنا.
رابعها:
جاء في "الصحيح": لما ذكر الاثني عشر رجلا "وأنا فيهم" وفي أفراد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: ومنهم أبو بكر وعمر.
وذكر السهيلي أنه جاء ذكر أسماء الباقين في حديث مرسل رواه أسعد بن عمرو والد موسى بن أسد، وهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=85وسعيد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=5وأبو عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود في رواية، وفي رواية: nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر، وأهمل nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا -وهو الصحيح كما سلف- nindex.php?page=showalam&ids=267وسالما مولى أبي حذيفة، ذكرها إسماعيل بن أبي زياد الشامي في "تفسير nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس".
وجاء في رواية: فلم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا وامرأة. وفي أخرى: وامرأتان. ذكرها إسماعيل هذا.
قلت: لأن التجارة كانت أهم إليهم. وفي قراءة عبد الله: (وإذا رأوا [ ص: 630 ] لهوا أو تجارة انفضوا إليها) ذكره الفراء nindex.php?page=showalam&ids=15153والمبرد.
والتقدير كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج: إليها في كل واحد، وحذف; لأن الثاني يدل عليه. قال: ويجوز في الكلام: انفضوا إليه وإليها وإليهما، أو أن العطف إذا كان بـ (أو) إذا كان ضميرا، قياسه عوده إلى أحدهما لا إليهما، أو أن الضمير أعيد إلى المعنى دون اللفظ. أي: انفضوا إلى الرؤية التي رأوها. أي: مالوا إلى طلب ما رأوه. قاله ابن الأثير.
سادسها:
اختلف العلماء في الإمام يفتتح الجمعة بالجماعة ثم يتفرقون، وهو ما ترجم له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: إذا ذهبوا إلا رجلين صلى ركعتين، وإن بقي واحد صلى أربعا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: إذا بقي معه واحد صلى جمعة اعتبارا بالدخول. ورآه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد: إذا كبر ثم تفرقوا كلهم صلاها جمعة وحده.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إذا نفروا قبل أن يركع ويسجد سجدة يستقبل الظهر، وإن نفروا بعد سجوده سجدة صلاها جمعة; وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والمزني.
[ ص: 631 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر: إذا نفروا عنه قبل أن يجلس للتشهد بطلت صلاته; لأنه يراعى فيها الاجتماع إلى آخرها.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أقوال:
أظهرها: البطلان إذا انفضوا.
ثانيها: لا، إن بقي اثنان.
ثالثها: لا، إن بقي واحد.
وخرج المزني قولين آخرين:
أحدهما: إن بقي وحده جاز أن يتم الجمعة.
والثاني: إنه إن صلى ركعة ثم انفضوا أتم الجمعة، وإن انفضوا قبل الركعة لم يتم الجمعة.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: إذا لم يبق معه [إلا] عبيد أو نساء صلى بهم الجمعة. وقال إسحاق: إن بقي معه اثنا عشر رجلا صلى الجمعة ركعتين على ظاهر هذا الحديث.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: والصحيح قول من قال: إن نفروا عنه بعد عقد ركعة كاملة أنه يتمها جمعة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=650546 "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" ولا يكفي الدخول; لأنه لو كبر ولم يكبروا وانفضوا [ ص: 632 ] لا جمعة، فكذا إذا نفروا بعد أن كبر لا يقال: إن الجمعة استقرت بدخولهم فيها فلا اعتبار بعقد الركعة، فإنه بإدراك التشهد منها مدرك لتكبيرة الإحرام معه، ولا يعتد بها، ولا ينبني عليها جمعة.
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لأصحابه بأن قال: شرط صحة الجمعة الإمام والمأموم، فلما كان المأموم تصح له الجمعة بأن يدرك بعض الصلاة مع الإمام وإن لم يدرك جميعها، كذلك ينبغي أن يصح للإمام مشاركة المأمومين له في بعض صلاته.