وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا.
73 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد - على غير ما حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري - قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650071قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا، فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة، فهو يقضي بها ويعلمها". [1409، 7141، 7316 - مسلم: 816 - فتح: 1 \ 165]
أحدها: في التعريف برواته: وقد سلف التعريف بهم أجمع.
ثانيها:
هذا الحديث ترجم عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هنا كما ترى، وفي الزكاة، باب إنفاق المال في حقه، وفي الأحكام، باب أجر من قضى بالحكمة، وفي الاعتصام، ما جاء في اجتهاد القضاة، أخرجه في الزكاة عن nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى، عن يحيى بن سعيد، وفي البابين عن شهاب بن [ ص: 359 ] عباد، عن إبراهيم بن حميد، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصلاة عن أبي بكر، nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع، وعن ابن نمير، عن أبيه، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر كلهم عن إسماعيل، عن قيس به.
ثالثها:
أثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رواه nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، عن الأحنف، عنه أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "مدخله" عن الروذباري، عن الصفار، عن سعدان بن نصر، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون به. nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12285أحمد بن محمد، ثنا محمد بن عيسى، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو عبيد، أنا nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ومعاذ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون به.
ورواه الجوزي عن إسحاق بن الفيض، ثنا بشر بن أبي الأزهر، ثنا خارجة بن مصعب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون به. ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون به.
(ثالثها) واعلم أن في بعض النسخ بعد قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : (تفقهوا قبل أن تسودوا)، قال أبو عبد الله : وبعد أن تسودوا، وقد تعلم أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في كبر سنهم.
[ ص: 360 ] ومطابقة هذا الأثر للتبويب أنه جعل السيادة من ثمرات العلم فأوصى الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة السيادة، فإنه إذا كان العلم سببا للسيادة فهو جدير أن يغتبط به صاحبه; لأنه سبب لسيادته.
رابعها:
معنى: (قبل أن تسودوا): تعظموا، يقال: ساد قومه يسودهم سيادة وسؤددا فهو سيدهم، وسوده قومه فهو أسود من فلان، أي: أعظم منه، والمعنى: تعلموا العلم مادمتم صغارا قبل أن تصيروا سادة رؤساء ينظر إليكم، فإن لم تتعلموا قبل ذلك استحييتم أن تتعلموا بعد الكبر فبقيتم جهالا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من عيب القاضي أنه إذا عزل لم يرجع إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه. قال: وكان الرجل إذا قام من مجلس ربيعة إلى خطة أو حكم لم يرجع إليه بعدها. وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : من عاجل الرئاسة فاته علم كثير.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا تصدر الحدث فاته علم كثير، وقال أيضا: تفقه قبل أن ترأس فإذا ترأست فلا سبيل إلى التفقه، وفيه قول ثان: أن معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر (لا تأخذوا) عن الأصاغر فيزرى بكم ذلك، ويؤيده حديث عبد الله: "لن يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم".
[ ص: 361 ] وفيه قول ثالث أن معناه: قبل أن تزوجوا فتصيروا سادة بالحكم على الأزواج، والاشتغال بهن لهوا ثم تمحلا للتفقه، ومنه الاستياد وهو طلب السيد من القوم، حكاه صاحب "مجمع الغرائب" احتمالا وهو متجه، وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "مدخله" ولم يذكر غيره فقال: معناه: قبل أن تتزوجوا فتصيروا أربابا، قاله شمر.
خامسها:
قوله: (على غير ما حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ) القائل هو: nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، يقول سفيان : هو على خلاف حديثي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب التوحيد نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض .
سادسها:
معنى قوله: (إلا في اثنتين)، أي: خصلتين أو طريقتين، ويجوز في رجل ثلاثة أوجه: البدل، وإضمار أعني، والرفع على تقدير خصلتين إحداهما خصلة رجل.
سابعها:
أصل الحسد: تمني الرجل أن تتحول إليه نعمة الآخر ويسلبها هو، يقال: حسده يحسده ويحسده حسدا، ورجل حاسد من قوم حسد، والأنثى بغير هاء وهم يتحاسدون، وحسده على الشيء وحسده إياه، [ ص: 362 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : هو مأخوذ من الحسدل وهو القراد فهو يقشر القلب كما يقشر القراد الجلد فيمص الدم.
ومعنى الحسد هنا: شدة الحرص والرغبة من غير تمني زوالها عن صاحبها وهو المنافسة، وأطلق الحسد عليه; لأنهما سببه، وسماه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري اغتباطا; لأن من أوتي مثل هذا ينبغي أن يغبط به وينافس فيه، قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض [النساء: 32].
وفيه قول ثان: أنه تخصيص لإباحة نوع من الحسد وإخراج له عن جملة ما حظر منه، كما رخص في نوع من الكذب، وإن كانت جملته محظورة فالمعنى لا إباحة لشيء من الحسد إلا فيما كان هذا سبيله، أي: لا حسد محمود إلا هذا، وقيل: إنه استثناء منقطع بمعنى لكن في اثنتين.
أولها: حرمة الحسد وهو إجماع وهو المذموم، وأما المباح وهو الاغتباط كما سلف فمحمود، فإذا أنعم الله على أخيك نعمة فكرهتها وأحببت زوالها فحرام. قال بعضهم: إلا نعمة أصابها فاجر أو كافر أو من يستعين بها على فتنة وإفساد.